الطعن رقم 5509 لسنة 55 قضائية
النقض الجنائي
1986-1-30
سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع.
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار: الدكتور كمال أنور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد نجيب صالح وعوض جادو ومحمد نبيل رياض وصلاح عطيه.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر يقصد الاتجار قد انطوى على إخلال بحق الدفاع وشابه قصور في التسبيب ذلك بأن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بطلب ضم القضية رقم 8657 لسنة 1984 جنايات دسوق الخاصة بشقيقه......... الذي يشاركه في السكن لاتصالها بواقعة ضبط الطاعن في الدعوى المطروحة إذ ضبط الاثنان في يوم واحد وتضمنت التحقيقات تواجدهما معا في مكان الضبط ساعة حصوله- بيد أن المحكمة التفتت عن هذا الطلب دون رد رغم جوهرتيه لما يترتب عليه من تغيير وجه الرأي في الدعوى. مما يعيب حكمها ويوجب نقضه. وحيث أنه يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن أثار في دفاعه أن الواقعة من صنع رئيس مكتب المخدرات ردا على الحكم الصادر ببراءة الطاعن في الجناية رقم 4908 لسنة 1984 دسوق التي أشار إليها في محضر تحرياته ملتمسا فيها الإذن بتفتيش الطاعن ثم قام بتقسيم المخدر- الذي القاه شقيقه عليهما واتهم كلا منهما بإحرازه كما نفي الطاعن علمه بالمخدر المضبوط وطلب ضم الجنحة رقم 8657 لسنة 1984 دسوق التي حرر محضر الضبط فيها لشقيقه في اليوم الذي ضبط فيه الطاعن خاصة وأن الاثنين يقيمان معا في منزل واحد، ويبين من مطالعة مدونات الحكم المطعون فيه أنه تساند في إدانته الطاعن إلى أقوال الرائد...... رئيس مكتب مكافحة مخدرات كفر الشيخ من أن تفتيش الطاعن بمعرفة الشاهد المذكور أسفر عن إحرازه للمخدر المضبوط دون أن يعرض لطلب ضم الجناية رقم 8657 لسنة 1984 جنايات دسوق الخاصة بشقيق الطاعن الذي تمسك به الدفاع عنه إيراد له أو ردا عليه، وكان هذا الطلب يعد دفاعا جوهريا في خصوص الدعوى لتعلقه بواقعة إحراز المخدر المسندة إلى الطاعن من حيث الثبوت أو عدمه- فان الحكم إذ لم يستجب إلى طلب ضم القضية المشار إليها ولم يرد عليه بما يفنده يكون فضلا عن إخلاله بحق الدفاع قد شابه قصور في التسبيب، مما يوجب نقضه والإحالة بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن أثار في دفاعه أن الواقعة من صنع رئيس مكتب المخدرات ردا على الحكم الصادر ببراءة الطاعن في الجناية رقم 4908 لسنة 1984 دسوق ثم قام بتقسيم المخدر - الذي ألقاه شقيقه عليهما واتهم كلا منهما بإحرازه كما نفى الطاعن علمه بالمخدر المضبوط وطلب ضم الجنحة رقم 8657 لسنة 1984 دسوق التي حرر محضر الضبط فيها لشقيقه في اليوم الذي ضبط فيه الطاعن خاصة وأن الاثنين يقيمان معا في منزل واحد. ويبين من مطالعة مدونات الحكم المطعون فيه أنه تساند في إدانة الطاعن إلى أقوال الرائد ..... رئيس مكتب مكافحة مخدرات كفر الشيخ من أن تفتيش الطاعن بمعرفة الشاهد المذكور أسفر عن إحرازه للمخدر المضبوط دون أن يعرض لطلب ضم الجناية رقم 8657 لسنة 1984 جنايات دسوق الخاصة بشقيق الطاعن الذي تمسك به الدفاع عنه إيرادا له أو ردا عليه، وكان هذا الطلب يعد دفاعا جوهريا في خصوص الدعوى لتعلقه بواقعة إحراز المخدر المسندة إلى الطاعن من حيث الثبوت أو عدمه - فإن الحكم إذ لم يستجب إلى طلب ضم القضية المشار إليها ولم يرد عليه بما يفنده يكون فضلا عن إخلاله بحق الدفاع قد شابه قصور في التسبيب.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه - حاز وأحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا "حشيشا" في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وأحالته إلى محكمة جنايات كفر الشيخ لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا في 23 من مايو سنة 1985 عملا بالمواد 1، 2, 7/1، 34، 35، 37/1، 42/1، 43 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين 40 لسنة 1966، 61 لسنة 1977 والبند 57 من الجدول رقم 1 المرفق المعدل بقرار وزير الصحة 295 لسنة 1976 مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وتغريمه ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة المخدر والأدوات المضبوطة.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.