الطعن رقم 27427 لسنة 59 قضائية
النقض الجنائي
1995-1-26
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
إزالة حد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ازالة حد
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة صلاح البرجى نائب رئيس المحكمة وعضوية حسين الشافعى ومحمد حسين وحسن أبو المعالى أبو النصر نواب رئيس المحكمة وعبد الفتاح حبيب.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة إزالة حد فاصل بين ملكين متجاورين قد شابه القصور في التسبيب, ذلك أنه لم يستظهر أركان الجريمة التي نصت عليها المادة 358 من قانون العقوبات ولم يستظهر ما إذا كان الحد الفاصل متعارفا عليه من قيم الزمان أو برضاء الطرفين أو بحكم قضائي, مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه من المقرر أن الحد المعاقب على نقله أو إزالته طبقا لنص المادة 358 من قانون العقوبات هو الحد الثابت برضاء الطرفين أو بحكم القضاء أو المتعارف عليه من قديم الزمان على أنه هو الحد الفاصل بين ملكين متجاورين.لما كان ذلك, وكان البين من الاطلاع على الحكم الابتدائي المؤيد والمكمل بالحكم المطعون فيه أنه أقام قضاؤه بالإدانة على مجرد الاستناد على ما انتهى إليه تقرير الخبير من إزالة الحد دون أن يستظهر الحكم ما إذا كان الحد محل الجريمة قد تم وصغه تنفيذا لحكم قضائي أو أن الطاعنين قد ضلا تستطيع معه محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها مما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن الحد المعاقب على نقله أو إزالته طبقا لنص المادة 358 من قانون العقوبات هو الحد الثابت برضاء الطرفين أو بحكم القضاء أو المتعارف عليه من قديم الزمان على أنه هو الحد الفاصل بين ملكين متجاورين لما كان ذلك ، وكان البين من الاطلاع على الحكم الابتدائى المؤيد والمكمل بالحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بالادانة على مجرد الاستناد على ما انتهى اليه تقرير الخبير من إزالة الحد دون أن يستظهر الحكم ما اذا كان الحد محل الجريمة قد تم وضعه تنفيذا لحكم قضائى أو أن الطاعنين قد ارتضياه فإنه يكون معيباً بالقصور .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما : أزالا الحد المنوه عنه بالمعاينة والذى يفصل بينهما وبين .............. بالارض الموضحة بالمعاينة المرفقة مخالفا بذلك القانون . وطلبت عقابهما بالمادة 358 من قانون العقوبات . وادعى المجنى عليه مدنيا قبل المتهمين بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت . ومحكمة جنح ابشواى قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس كلا منهما ثلاثة اشهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيها وإلزامهما بأن يؤديا للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت . استأنفا . ومحكمة الفيوم الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا اعتباريا بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد . عارضا وقضى فى معارضتهما بقبولها شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم الغيابى المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتاييد الحكم المستأنف .
فطعن الاستاذ/ ......... نيابة عن المحكوم عليهما فى هذا الحكم بطريق النقض .......... الخ.