⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 30795 لسنة 59 قضائية

النقض الجنائي 1995-5-2 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: نقض .

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تطبيق العقوبة
⚖️ اجراءات الطعن - التقرير بالطعن وايداع الاسباب
⚖️ حالات الطعن - الخطأ في القانون

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد نبيل رياض نائب رئيس المحكمة وعضوية جابر عبد التواب وأمين عبد العليم وفتحى حجاب نواب رئيس المحكمة ويوسف عبد السلام.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
أولاً: عن الطعن المقدم من الطاعنة ....................... من حيث إن الطاعنة وإن قررت بالطعن بالنقض في الميعاد بيد أنها لم تودع أسباباً لطعنها حتى انقضاء الميعاد المحدد في المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ومن ثم يتعين التقرير بعدم قبول الطعن المقدم منها شكلاً. ثانياً: بالنسبة للطعن المقدم من النيابة العامة: حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضدها ................... بجريمة الاعتياد على ممارسة الدعارة حال كونها عائدة قد شابه الخطأ في تطبيق القانون إذ أنه أغفل القضاء بعقوبة الإيداع المنصوص عليها في المادة 9/ج من القانون 10 لسنة 1961 مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. وحيث إن الثابت بالأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت على المطعون ضدها بتهمة الاعتياد على ممارسة الدعارة مع الرجال بدون تمييز ولقاء أجر حال كونها عائدة وسبق الحكم عليها في جنحة مماثلة ومحكمة أول درجة قضت حضورياً بحبسها لمدة ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ والمراقبة والإيداع وإذا استأنفت المطعون ضدها فقضت محكمة ثاني درجة بحكمها المطعون فيه بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهمة لمدة سنة مع الشغل والمراقبة لمدة مساوية لمدة العقوبة. لما كان ذلك وكانت عقوبة الإيداع وجوبية في حالة العود طبقاً لنص المادة التاسعة من القانون 10 لسنة 1961 وكان الحكم المطعون فيه قد ألغى عقوبة الإيداع التي قضي بها الحكم المستأنف فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون فيما قضى به من إلغاء عقوبة الإيداع المقضي بها بالحكم المستأنف مما يتعين معه تصحيحه بإضافة عقوبة الإيداع التي قضى بها الحكم المستأنف وألغيت بالحكم المطعون فيه وذلك عملاً بالمادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 بسنة 1959.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت الطاعنة وإن قررت بالطعن بالنقض فى الميعاد بيد أنها لم تودع أسباباً لطعنها حتى إنقضاء الميعاد المحدد فى المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ومن ثم يتعين التقرير بعدم قبول الطعن المقدم منها شكلاً .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت عقوبة الإيداع وجوبية فى حالة العود طبقاً لنص المادة التاسعة من القانون 10 لسنة 1961 وكان الحكم المطعون فيه قد ألغى عقوبة الإيداع التى قضى بها الحكم المستأنف فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون فيما قضى به من إلغاء عقوبة الإيداع المقضى بها بالحكم المستأنف مما يتعين معه تصحيحه بإضافة عقوبة الايداع التى قضى بها الحكم المستأنف والغيت بالحكم المطعون فيه وذلك عملاً بالمادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من 1- ...... مطعون ضدها 2- ...... طاعنة بأنهما اعتادتا ممارسة الدعارة مع الرجال دون تمييز لقاء أجر حالة كون المتهمة الاولى عائدة وسبق الحكم عليها فى جنحة مماثله وطلبت عقابهما بالمادتين 9-ج، 15 من القانون رقم 10 لسنة 1961 والمادتين 49/2 -4، 50 من قانون العقوبات . ومحكمة الاداب قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس كلا من المتهمتين ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ والمراقبة والايداع لكلا منهما . استأنفا ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بالاكتفاء بحبس كل متهمة سنة مع الشغل والنفاذ والمراقبة لمدة مساوية لمدة العقوبة. فطعنت المحكوم عليها الثانية والنيابة العامة ضد المحكوم عليها الاولى فى هذا الحكم بطريق النقض ......الخ .