⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 13927 لسنة 63 قضائية

النقض الجنائي 1995-4-20 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: إثبات . دفاع .

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ خبرة
⚖️ شهود
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ العقوبة المبررة
⚖️ سلطتها فى استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ اجراءات الطعن - الصفة والمصلحة فى الطعن
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ تسبيب الحكم - ما لا يعيبه فى نطاق التدليل
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد يحيى رشدان نائب رئيس المحكمة وعضوية صلاح البرجى ومجدى الجندى وحسين اتلشافعى نواب رئيس المحكمة ومحمد فؤاد الصيرفى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الضرب المفضي إلى الموت و إحراز سلاح ناري مششخن وذخائر بغير ترخيص قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في القانون فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع ذلك بأن ما حصله الحكم من أقوال شاهدي الإثبات يتناقض مع ما قرره المبلغ - ابن المجني عليه بالتحقيقات بشأن صورة الواقعة وكيفية حدوثها وقد عول الحكم عليها في الإدانة ملتفتاً عما أثاره الدفاع في هذا الصدد. كما التفت عما ورد بأقوال شاهدي الإثبات من تناقض في شأن مسافة الإطلاق ولم يعرض لما أثاره الدفاع من أن أقوال رئيس المباحث قد تضمنت عثوره على الطلقات النارية بالزراعات المجاورة في حين تم العثور عليها في مكان مطروق للكافة. واستند الحكم إلى تقرير الصفة التشريحية دون أن يعني بذكر الأسانيد التي أقيم عليها وأغفل طلب الطاعن استدعاء كبير الأطباء الشرعيين لمناقشته في شأن التناقض الذي ورد بالتقرير إذ أورى أنه يتعذر فنياً معرفة نوع السلاح وعياره والمقذوفات التي أطلقت ثم انتهى إلى أنه يجوز استخدام السلاح المضبوط في الحادث. هذا وقد دان الحكم المطعون فيه الطاعن بتهمة إحراز سلاح ناري مششخن دون أن يبين الدليل على ذلك أو مكان ضبط السلاح كل ذلك يعيب الحكم بما يستوجب نقضه. ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان بها الطاعن وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال المجني عليه قبل وفاته ومن أقوال ...................... بتحقيقات النيابة ومن تحريات المباحث وما ورد بتقرير الصفة التشريحية وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك وكان لا جدوى من النعي على الحكم بأن ما حصله من أقوال شاهدي الإثبات لا يتفق وما قرره المبلغ - ابن عم المجني عليه - في كيفية حدوث الواقعة مادام البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على الدليل المستمد من أقوال الشاهدين الأول والثاني ودون أن يعول على أقوال المبلغ فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يضحي غير مقبول. لما كان ذلك وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً ومستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، كما أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي وتقصيها في كل جزئية منها للرد عليها رداً صريحاً وإنما يكفي أن يكون الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التي عولت عليها المحكمة في حكمها فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون دفاعاً موضوعياً يكفي أن يكون الرد عليه مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ومن بينها أقوال المجني عليه شاهد الإثبات الأول والشاهد الثاني والتي اطمأنت إليها المحكمة بالإضافة إلى تحريات المباحث بما يضحي معه النعي على الحكم غير سديد لما كان ذلك وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ومتى أخذت بشهادتهم فإن في ذلك ما يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها وكان تناقض كل من الشهود أو تضاربهم أو تناقض رواياتهم في بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم أو يقدح في سلامته مادام قد استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ولم يورد تلك التفصيلات على نحو يركن إليه في تكوين عقيدته لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد حصل أقوال شاهدي الإثبات بما لا تناقض فيه وهو ما يكشف عن أن المحكمة أقامت قضاءها على عناصر سائغة اقتنع بها وجدانها واطمأنت إلى أقوال هذين الشاهدين فإن منعي الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون مجادلة لإعادة الجدل في تقدير أدلة الدعوى بما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض ولا يغير من ذلك ما أثاره الطاعن بأسباب طعنه من وجود تناقض في أقوال الشهود في شأن مسافة الإطلاق لما هو مقرر من أن تحديد الأشخاص للمسافات أمر تقديري وليس من شأن الخلاف فيه - بفرض قيامه - بين أقوال الشهود أن يهدر تلك الشهادة مادامت المحكمة قد اطمأنت إلى صحتها لما كان ذلك، وكان البين من الإطلاع على محضر المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يثر شيئاً فيما أورده بمذكرة أسباب طعنه من أنه تم العثور على السبع عشرة طلقة الفارغة في مكان مطروق للكافة خلافاً لما ورد بأسباب الطعن فليس له من بعد النعي على المحكمة قعودها عن الرد عن دفاع لم يثر أمامها ويضحى منعاه في هذا الخصوص على غير أساس. لما كان ذلك وكان ما أورده الحكم بمدوناته نقلاً عن تقرير الصفة التشريحية كافياً في بيان مضمون ذلك التقرير الذي عول عليه في قضائه فإن هذا حسبه كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه، ذلك بأنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكل فحواه وأجزائه ومن ثم تنتفي عن الحكم دعوى القصور في هذا المنحى. لما كان ذلك وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم في الدعوى والفصل فيما وجه إليه من اعتراضات ومادامت اطمأنت إلى ما جاء به فلا يجوز مجادلتها في ذلك فضلاً عن أن محكمة الموضوع لا تلتزم باستدعاء الطبيب الشرعي أو كبير الأطباء الشرعيين لمناقشته مادام أن الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي من جانبها حاجة إلى هذا الإجراء أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى مادام استنادها إلى الرأي الذي انتهى إليه الخبير هو استناد سليم لا يجافي المنطق والقانون ومتى كان ذلك وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى تقرير الخبير المقدم في الدعوى، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يلزم لصحة الحكم أن يكون الدليل الذي تستند إليه المحكمة صريحاً ومباشراً في الدلالة على ما تستخلصه منه بل لها أن تركن في تكوين عقيدتها عن الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى واستظهار الحقائق القانونية المتعلقة بها إلى ما تستخلصه من جماع العناصر المطروحة بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية مادام استخلاصها سليماً لا يخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي - وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره - إذ خلص إلى ثبوت تهمتي إحراز سلاح ناري وذخيرة بدون ترخيص في حق الطاعن استخلاصاً من أن إصابات المجني عليه والتي أودت بحياته نتجت عن مقذوفات نارية أطلقها الطاعن وهو استنتاج لازم في منطق العقل مستنداً في ذلك إلى أقوال الشهود وما ورد بتقرير الصفة التشريحية فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون لا محل له. لما كان ذلك وكان البين من الحكم المطعون فيه لدى تحصيله واقعة الدعوى وإيراده مؤدى أدلة الثبوت فيها أنها قد خلت مما يفيد ضبط السلاح المستخدم في الحادث فإن النعي على الحكم بعدم بيانه مكان العثور على السلاح ويكون قد ورد على غير محل، هذا إلى أن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد إنما يرد على إحدى الجرائم التي دين بها وهو إحراز سلاح ناري مششخن بغير ترخيص دون جريمة الضرب المفضي إلى الموت والتي أثبتت المحكمة وقوعها ودللت عليها بما لا يماري فيه الطاعن ولم توقع المحكمة سوى عقوبة واحدة عن الجرائم الثلاث التي دانته بها تطبيقاً للمادة 32 من قانون العقوبات وكانت العقوبة المقضي بها وهي السجن خمس سنوات تدخل في حدود العقوبة المقررة لإحداها وهي الضرب المفضي إلى الموت فإنه لا يكون للطاعن مصلحة فيما يثيره بأسباب طعنه في خصوص جريمة إحراز السلاح الناري. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يضحي على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان لا جدوى من النعى على الحكم بأن ما حصله من أقوال شاهدى الإثبات لا يتفق وما قرره المبلغ ــ إبن عم المجنى عليه ــ فى كيفية حدوث الواقعة ما دام البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على الدليل المستمد من أقوال الشاهدين الأول والثانى دون أن يعول على أقوال المبلغ فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يضحى غير مقبول .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه إقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام إستخلاصها سائغاً ومستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها اصلها فى الأوراق .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه الموضوعى وتقصيها فى كل جزئية منها للرد عليها رداً صريحاً وإنما يكفى أن يكون الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التى عولت عليها المحكمة فى حكمها فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص لا يعدو أن يكون دفاعاً موضوعياً يكفى أن يكون الرد عليه مستفاداً من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم ومن بينها أقوال المجنى عليه شاهد الاثبات الأول والشاهد الثانى والتى إطمأنت إليها المحكمة بالإضافة إلى تحريات المباحث بما يضحى معه النعى على الحكم غير سديد .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها شهاداتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه ومتى أخذت ــ بشهادتهم فإن فى ذلك ما يفيد إنها أطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لما كان تناقض كل من الشهود أو تضاريهم أو تناقض رواياتهم فى بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم أو يقدح فى سلامته ما دام قد إستخلص الحقيقة من أقوالهم إستخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ولم يورد تلك التفصيلات على نحو يركن إليه فى تكوين عقيدته . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد حصل أقوال شاهدى الاثبات بما لا تناقض فيه وهو ما يكشف عن أن المحكمة أقامت قضاءها على عناصر سائغة إقتنع بها وجدانها وإطمأنت إلى أقوال هذين الشاهدين فإن منعى الطاعن فى هذا الصدد لا يعدو أن يكون مجادلة لإعادة الجدل فى تقدير أدلة الدعوى بما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
من المقرر أن تحديد الأشخاص للمسافات أمر تقديرى وليس من شأن الخلاف فيه ــ بفرض قيامه ــ بين أقوال الشهود أن يهدر تلك الشهادة ما دامت المحكمة قد إطمأنت إلى صحتها .
📌 المبدأ / الفقرة (7)
لما كان البين من الإطلاع على محضر المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يثر شيئاً فيما أورده بمذكرة اسباب طعنه من أنه تم العثور على السبعة عشرة طلقة الفارغة فى مكان مطروق للكافة خلافاً لما ورد بأسباب الطعن فليس له من بعد النعى على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثر أمامها ويضحى منعاه فى هذا الخصوص على غير أساس .
📌 المبدأ / الفقرة (8)
لما كان ما أورده الحكم بمدوناته نقلاً عن تقرير الصفة التشريحية كافياً فى بيان مضمون ذلك التقرير الذى عول عليه فى قضائه فإن هذا حسبه كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه ، ذلك بأنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكل فحواه وأجزائه ومن ثم تنتفى عن الحكم دعوى القصور فى هذا المنحى .
📌 المبدأ / الفقرة (9)
من المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية فى تقديره القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم فى الدعوى والفصل فيما وجه إليه من إعتراضات وما دامت إطمأنت إلى ما جاء به فلا يجوز مجادلتها فى ذلك .
📌 المبدأ / الفقرة (10)
لما كانت محكمة الموضوع لا تلتزم باستدعاء الطبيب الشرعى أو كبير الأطباء الشرعيين لمناقشته ما دام أن الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هى من جانبها حاجة إلى هذا الإجراء أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج فى الدعوى ما دام إستنادها إلى الرأى الذى إنتهى إليه الخبير هو إستناد سليم لا يجافى المنطق والقانون ومتى كان ذلك وكانت المحكمة قد إطمأنت إلى تقرير الخبير المقدم فى الدعوى ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن يكون غير سديد .
📌 المبدأ / الفقرة (11)
لما كان من المقرر أن لا يلزم لصحة الحكم أن يكون الدليل الذى تستند إليه المحكمة صريحاً ومباشراً فى الدلالة على ما تستخلصه منه بل لها أن تركن فى تكوين عقيدتها عن الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى وإستظهار الحقائق القانونية المتعلقة بها إلى ما تستخلصه من جماع العناصر المطروحة بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية ما دام إستخلاصها سليماً لا يخرج عن الاقتضاء العقلى والمنطقى ــ وهو ما لم يخطئ الحكم فى تقديره ــ إذ خلص إلى ثبوت تهمتى إحراز سلاح نارى وذخيرة بدون ترخيص فى حق الطاعن إستخلاصاً من أن إصابات المجنى عليه والتى أودت بحياته نتجت عن مقذوفات نارية أطلقها الطاعن وهو إستنتاج لازم فى منطق العقل مستنداً فى ذلك إلى أقوال الشهود وما ورد بتقرير الصفة التشريحية فإن النعى على الحكم فى هذا الصدد يكون لا محل له .
📌 المبدأ / الفقرة (12)
لما كان البين من الحكم المطعون فيه لدى تحصيله واقعة الدعوى وإيراده مؤدى ادلة الثبوت فيها أنها قد خلت مما يفيد ضبط السلاح المستخدم فى الحادث فإن النعى على الحكم بعدم بيانه مكان العثور على السلاح يكون قد ورد على غير محل .
📌 المبدأ / الفقرة (13)
لما كان ما يثيره الطاعن إنما يرد على إحدى الجرائم التى دين بها وهى إحراز سلاح نارى مششخن بغير ترخيص دون جريمة الضرب المفضى إلى الموت والتى اثبتت المحكمة وقوعها ودللت عليها بما لا يمارى فيه الطاعن ولم توقع المحكمة سوى عقوبة واحدة عن الجرائم الثلاث التى دانته بها تطبيقاً للمادة 32 من قانون العقوبات وكانت العقوبة المقضى بها وهى السجن خمس سنوات تدخل فى حدود العقوبة المقررة لإحداها وهى الضرب المفضى إلى الموت فإنه لا يكون للطاعن مصلحة فيما يثيره بأسباب طعنه فى خصوص جريمة إحراز السلاح النارى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أ- قتل ...... عمدا بان اطلق عليه عيارين ناريين من السلاح النارى الذى كان يحمله قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الاصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته . ب- احرز بغير ترخيص سلاحا ناريا مششخنا " بندقية آلى" جـ- احرز ذخائر مما تستخدم فى السلاح النارى سالف الذكر دون ان يكون مرخصا له بحيازته او احرازه واحالته الى محكمة جنايات سوهاج لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة .والمحكمة المذكورة بعد ان عدلت وصف التهمة الى ضرب افضى الى الموت قضت حضوريا عملا بالمادة 236/1 من قانون العقوبات والموا1، 26/2-4، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند " ب" من القسم الاول من الجدول الثالث الملحق به مع اعمال المادة 32/1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة خمس سنوات وبمصادرة الطلقة والأعيرة الفارغة المضبوطين . فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ...... الخ .