الطعن رقم 20110 لسنة 62 قضائية
النقض الجنائي
1995-4-4
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
إجراءات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعلان
⚖️ بطلان
⚖️ معارضة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حسين لبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية رضوان عبد العليم ووفيق الدهشان نائبى رئيس المحكمة وطه سيد قاسم وسلامه عبد المجيد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إصدار شيك بدون رصيد وإلزامه بالتعويض المطلوب قد شابه البطلان، ذلك أنه قضى في معارضته الاستئنافية بتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي القاضي بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد، رغم أنه لم يعلن إعلانا صحيحا بالجلسة التي صدر فيها الحكم مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن محكمة سوهاج الكلية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بعدم قبول الاستئناف المرفوع من الطاعن شكلا للتقرير به بعد الميعاد فقرر المحكوم عليه بالطعن بالمعارضة في الحكم المذكور وتحدد لنظر المعارضة جلسة ........ وفيها مثل الطاعن وطعن بالتزوير على الشيك محل الاتهام فقررت المحكمة وقف الدعوى مؤقتا وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها في هذا الطعن، ثم أعيد تقديم القضية لجلسة......... حيث لم يحضر المعارض - الطاعن - فأصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه استنادا إلى أنه قد تم إعلان الطاعن بهذه الجلسة - وإذا كان من المقرر أنه متى أوقفت المحكمة الدعوى وأعادتها النيابة أثر اتخاذ شئونها بالنسبة للطعن بالتزوير استئنافا بالتزوير استئنافا للسير فيها تحتم دعوة الخصوم للاتصال بها ولا تتم هذه الدعوة إلا بإعلانهم على الوجه المنصوص عليه في القانون وكانت المادة 11 من قانون المرافعات توجب على المحضر إذا لم يجد من يشيع تسليم الإعلان إليه في موطن المراد إعلانه أو امتنع من وجد فيه عن التوقيع على الأصل بالاستلام أو عن استلام الصورة أن يعلنه في اليوم ذاته في مواجهة الإدارة وأن يوجه إلى المعلن إليه في موطنه الأصلي أو المختار كتابا مسجلا يخطره فيه أن الصورة سلمت إلى جهة الإدارة، وكانت المادة 19 من قانون المرافعات قد رتبت البطلان على عدم مراعاة هذه الإجراءات وكان يبين من الاطلاع على إعلان الطاعن بجلسة ......... المشار إليها التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بأن المحضر الذي باشر الإعلان قام بإعلانه لجهة الإدارة يوم ........ لعدم الاستدلال عليه وأثبت في نهاية الإعلان أنه أخطر عنه في ذات اليوم وهي عبارة لا تفيد بذاتها قيام المحضر بإرسال كتاب للمعلن إليه - الطاعن - في موطنه الأصلي أو المختار يخبره فيه بأن صورة الإعلان سلمت إلى جهة الإدارة وأن الأخطار ثم بطريق المسجل، ومن ثم فإن إعلان الطاعن لجهة الإدارة يكون قد تم باطلا ولا يصح أن يبني عليه الحكم في معارضته، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي المعارض فيه بناء على ذلك الإعلان الباطل فإنه يكون باطلا بما يوجب نقضه والإعادة وإلزام المطعون ضده المصاريف المدنية.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه متى أوقفت المحكمة الدعوى واعادتها النيابة أثر اتخاذ شئونها بالنسبة للطعن بالتزوير استئنافا للسير فيها تحتم دعوة الخصوم للاتصال بها ولا تتم هذه الدعوى الا بإعلانهم على الوجه المنصوص عليه فى القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت المادة 11 من قانون المرافعات توجب على المحضر إذا لم يجد من يصح تسليم الإعلان اليه فى موطن المراد إعلانه أو امتنع من وجد فيه عن التوقيع على الأصل بالاستلام أو عن استلام الصورة أن يعلنه فى اليوم ذاته فى مواجهة الإدارة وأن يوجه الى المعلن اليه فى موطنه الأصلى أو المختار كتابا مسجلا يخطره فيه أن الصورة سلمت الى جهة الادارة وكانت المادة 19 من قانون المرافعات قد رتبت البطلان على عدم مراعاة هذه الاجراءات ، وكان يبين من الاطلاع على إعلان الطاعن بجلسة ..........المشار اليها التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بأن المحضر الذى باشر الإعلان قام بإعلانه لجهة الادارة يوم............ لعدم الاستدلال عليه وأثبت فى نهاية الاعلان أنه أخطر عنه فى ذات اليوم وهى عبارة لا تفيد بذاتها قيام المحضر بارسال كتاب للمعلن اليه ـ الطاعن ـ فى موطنه الأصلى أو المختار يخبره فيه بان صورة الاعلان سلمت الى جهة الادارة وأن الأخطار تم بطريق المسجل ، ومن ثم فإن إعلان الطاعن لجهة الادارة يكون قد تم باطلا ولا يصح أن يبنى عليه الحكم فى معارضته ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم الغيابى الاستئنافى المعارض فيه بناء على ذلك الاعلان الباطل فإنه يكون باطلا .
فقرة رقم -1
اقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح سوهاج ضد الطاعن بوصف أنه : أعطى له شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك وطلب عقابه بالمادتين 336،337 من قانون العقوبات . وإلزامه بأن يؤدى له مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت . والمحكمة المذكورة قضت غيابيا عملا بمادتى الاتهام بحبس المتهم ستة اشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيها لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحق المدنى مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت . عارض وقضى معارضته باعتبارها كأن لم تكن . استأنف ومحكمة سوهاج الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بعدم بقبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد . عارض وقضى فى معارضته بقبولها شكلا فى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن الاستاذ/0000000000 المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض 0000000000 الخ .