الطعن رقم 42339 لسنة 59 قضائية
النقض الجنائي
1995-4-18
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
إجراءات .
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بطلان
⚖️ بطلان الحكم
⚖️ طعن
⚖️ اثار الطعن
⚖️ التنازل عن الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد نبيل رياض نائب رئيس المحكمة وعضوية جابر عبد التواب وأمين عبد العليم ومحمد شعبان نواب رئيس المحكمة ورشاد قذافى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن الطاعن الثاني تنازل عن طعنه بمقتضى طلب موقع عليه منه ومن محاميه الأستاذ ....................... قدم إلى المحكمة بجلسة 21 من مارس سنة 1995 من المحامي المشار إليه ولما كان التنازل عن الطعن هو ترك للخصومة يترتب عليه وفق المادة 143 من قانون المرافعات إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك التقرير بالطعن. فإنه يتعين الحكم بإثبات تنازل الطاعن عن طعنه.
وحيث إن الطاعنين الثالث والرابع ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه قد شابه البطلان، ذلك أن أسبابه لم تودع موقعاً عليها في مدة ثلاثين يوماً من تاريخ النطق به.
وحيث إنه لما كان قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب في المادة 312 منه، وضع الأحكام الجنائية وتوقيعها في مدة ثلاثين يوماً من النطق بها، وإلا كانت باطلة، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ .................... وحتى ..................... لم يكن قد أودع ملف الدعوى موقعاً عليه من رئيس الهيئة التي أصدرته، على ما يبين من الشهادة السلبية الصادرة من قلم كتاب نيابة بورسعيد الكلية المرافقة لأسباب الطعن فإنه يكون باطلاً متعيناً نقضه والإحالة بالنسبة لهذين الطاعنين وللطاعنة الأولى أيضاً. وكذلك بالنسبة للطاعن الثاني الذي قضى بإثبات تنازله عن طعنه لاتصال وجه الطعن بهما. وذلك دون حاجة إلى بحث أوجه الطعن المقدمة من الطاعنة الأولى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن التنازل عن الطعن هو ترك للخصومة يترتب عليه وفق المادة 143 من قانون المرافعات إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما فى ذلك التقرير بالطعن .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب فى المادة 312 منه ، وضع الأحكام الجنائية وتوقيعها فى مدة ثلاثين يوماً من النطق بها ، وإلا كانت باطلة ، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ ................. وحتى يوم ............... لم يكن قد أودع ملف الدعوى موقعاً عليه من رئيس الهيئة التى أصدرته ، على ما يبين من الشهادة السلبية الصادرة من قلم كتاب نيابة بور سعيد الكلية المرافقة لأسباب الطعن فإنه يكون باطلاً متعيناً نقضه والاحالة بالنسبة لهذين الطاعنين وللطاعنة الأولى أيضاً ــ وكذلك بالنسبة للطاعن الثانى الذى قضى بإثبات تنازله عن طعنه لاتصال وجه الطعن بهما .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بانهم اولا : المتهمة الاولى : اعتادت ممارسة الدعارة على النحو المبين بالاوراق - ثانيا : المتهمون الثانى والثالث والرابع : عاونوا انثى على ممارسة الدعارة على النحو المبين بالاوراق وطلبت عقابهم بالمواد 6،9/جـ ،15 من القانون رقم 10 لسنة 1961 . ومحكمة جنح الشرق قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بمعاقبة كل من المتهمة الاولى والمتهم الثانى بالحبس ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة مائة جنيه لايقاف التنفيذ ووضع الاولى تحت المراقبة مدة مساوية لمدة الحكم وتغريمها مائة جنيه وحبس كل من المتهمين الثالث والرابع سنة مع الشغل وكفالة مائتى جنيه لايقاف التنفيذ . استأنفوا ومحكمة بورسعيد الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتاييد الحكم المستأنف .
فطعن كلا من الاساتذة / 00000 و 00000000 و 000000000 المحامون نيابه عن المحكوم عليهم عدا الثانى فى هذا الحكم بطريق النقض 0000000000 الخ .