⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4385 لسنة 63 قضائية

النقض الجنائي 1995-4-2 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: مأمور الضبط القضائى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مواجهة
⚖️ استجواب
⚖️ مأمورو الضبط القضائى
⚖️ اثار الطعن
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية حسام عبد الرحيم وفتحى الصباغ وعبد الله المدنى نواب رئيس المحكمة وعاطف عبد السميع.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الاستيلاء بغير حق على مال مملوك لإحدى شركات القطاع العام، قد شابه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن الطاعن دفع ببطلان استجواب مأمور الضبط القضائي له في محضر ضبط الواقعة المؤرخ........، إلا أن الحكم أطرح هذا الدفع بما لا يتفق وصحيح القانون، وعول في إدانته - ضمن ما عول عليه - على الدليل المستمد من هذا الإجراء الباطل. مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. ومن حيث إن البين من مدونات الحكم المطعون فيه، بعد أن حصل واقعة الدعوى، وأوضح دور كل من المتهمين فيها، استمد الدليل على ثبوت الاتهام المنسوب إلى كل منهما من شهادة كل من النقيب ........... و ........... و ........... و ...........و ...........، ومما أدلى به المتهم الثاني بتحقيقات النيابة، ومن إقرار المتهمين بمحضر ضبط الواقعة ثم عرض للدفع المبدي من الطاعن ببطلان استجوابه بهذا المحضر وأطرحه بقوله "إن ما أثبته الشاهد الأول - مأمور الضبط القضائي في محضره بعد أن أقر له المتهم - الطاعن - شفاهة باستيلائه على المضبوطات هو سماع أقواله في محضره حيث أقر بارتكابه الحادث دون أن يقوم بمناقشته تفصيليا وإنما استوضح حقيقة ما أقر به، وبالتالي فإن ما قام به مأمور الضبط القضائي ليس إلا التزاما بما يوجب عليه قانون الإجراءات الجنائية في المادة 36 منه التي تنص على أنه يجب على مأمور الضبط القضائي أن يسمع فورا أقوال المتهم المضبوط، ومن ثم فلا وجه للدفع المبدي في هذا الشأن". لما كان ذلك، وكان من المقرر طبقا لنص المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية أن لمأمور الضبط القضائي أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن يستجوبه تفصيلا، وأن يثبت في محضره ما يجيب به المتهم بما في ذلك اعترافه بالتهمة، ويكون هذا المحضر من عناصر الدعوى. تحقق النيابة ما ترى وجوب تحقيقه منه، وكان الاستجواب المحظور قانونا على غير سلطة التحقيق هو مواجهة المتهم بالأدلة المختلفة قبله، ومناقشته مناقشة تفصيلية كيما يفندها إن كان منكرا للتهمة أو يعترف بها إذا شاء الاعتراف، ومن المقرر أيضا أن المواجهة كالاستجواب تعد من إجراءات التحقيق المحظور على مأمور الضبط القضائي اتخاذها. لما كان ذلك، وكان البين من الاطلاع على محضر ضبط الواقعة المؤرخ ........... أن مأمور الضبط القضائي بعد أن تلقى أقوال الطاعن استرسل (مأمور الضبط القضائي) في مناقشته تفصيلا فيما جاء بأقواله وواجهه بالأدلة القائمة في حقه مما أدلى به المتهم الثاني والشهود ثم انتهى إلى توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة المسندة إليه، فيكون ما صدر عن مأمور الضبط القضائي من مواجهة الطاعن بالأدلة القائمة ضده ومناقشته تفصيليا فيها وتوجيه الاتهام إليه إنما ينطوي على استجواب محظور في تطبيق الفقرة الأولى من المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية. ولما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه - ضمن الأدلة التي تساند إليها في إدانة الطاعن والمحكوم عليه الثاني على الدليل المستمد من هذا الاستجواب الباطل، فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه والإعادة، ولا يغير من ذلك ما أورده الحكم من أدلة أخرى إذ أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة بحيث إذا سقط أحدها تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان لهذا الدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة. لم كان ما تقدم، وكان الحكم قد صدر غيابيا بالنسبة إلى المتهم الثاني فلا يمتد إليه أثر النقض. بل يقتصر على الطاعن وحده.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر طبقا لنص المادة 29 من قانون الاجراءات الجنائية أن لمأمور الضبط القضائى أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة اليه دون أن يستوجبه تفصيلاً وأن يثبت فى محضره ما يجيب به المتهم بما فى ذلك اعترافه بالتهمة ، ويكون هذا المحضر من عناصر الدعوى تحقق النيابة ما ترى وجوب تحقيقه منه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن الاستجواب المحظور قانونا على غير سلطة التحقيق هو مواجهة المتهم بالأدلة المختلفة قبله ، ومناقشته مناقشة تفصيلية كيما يفندها إن كان منكرا للتهمة أو يعترف بها إذا شاء الإعتراف .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر إن المواجهة كالاستجواب تعد من إجراءات التحقيق المحظور على مأمور الضبط القضائى اتخاذها .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه ـ ضمن الأدلة التى تساند اليها فى إدانة الطاعن والمحكوم عليه الثانى على الدليل المستمد من هذا الاستجواب الباطل فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه والاعادة ، ولا يغير من ذلك ما أورده الحكم من أدلة أخرى إذ أن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان لهذا الدليل الباطل فى الرأى الذى إنتهت اليه المحكمة . لما كان ما تقدم ، وكان الحكم قد صدر غيابيا بالنسبة الى المتهم الثانى فلا يمتد اليه أثر النقض . بل يقتصر على الطاعن وحده .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من 1- ...... "طاعن" 2- ...... - المتهم الاول بصفته موظفا عاما - سائق بشركة اسمنت العامرية (احدى وحدات القطاع العام) استولى بغير حق على شكائر الاسمنت المعدة للتعبئة المبينة بالاوراق والبالغ قيمتها 1604.124 جنيه والمملوكة لشركة ...... على النحوالمبين بالتحقيقات المتهم الثانى : اخفى الاشياء المتحصلة من جناية الاستيلاء موضوع التهمة الاولى مع علمه بذلك وإحالتهما الى محكمة جنايات أمن الدولة العليا بالاسكندرية لمحاكمتها طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضوريا للأول وغيابيا للثانى عملا بالمواد 113/1، 118، 119/ب، 119 مكررا/هـ من قانون العقوبات بمعاقبة كلا منهما بالاشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وبتغريم المتهم الأول ألف وستمائة وأربع جنيهات ومائة وأربعة وعشرين مليما وعزله من وظيفته . فطعن المحكوم عليه الاول فى هذا الحكم بطريق النقض ...... الخ .