⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 41365 لسنة 59 قضائية

النقض الجنائي 1995-3-29 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: قمار . قانون .

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تفسير القانون
⚖️ قمار
⚖️ حالات الطعن - الخطأ في القانون

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد عبد البارى سليمان ومحمود دياب ومجدى أبو العلا نواب رئيس المحكمة وهانى خليل.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة إعداد مكان لعب القمار وتهيئته لدخول الناس فيه قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه أغفل القضاء بعقوبة الحبس رغم وجوبها طبقا للمادة 352 من قانون العقوبات مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. ومن حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه - في شأن بيان واقعة الدعوى وأدلة الثبوت فيها والتطبيق القانوني - بالحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة المطعون ضده بالحبس مع الشغل لمدة سنة وتغريمه ألف جنيه والمصادرة وقد قضى الحكم المطعون فيه بتعديل الحكم المستأنف إلى تغريم المطعون ضده مبلغ خمسمائة جنيه والمصادرة. لما كان ذلك، وكانت المادة 352 من قانون العقوبات التي دين المطعون ضده وفقا لها قد جرى نصها على أنه "كل من أعد مكانا لألعاب القمار وهيأه لدخول الناس فيه يعاقب هو وصيارف المحل المذكور بالحبس وبغرامة لا تجاوز ألف جنيه وتضبط جميع النقود والأمتعة في المحلات الجاري فيها الألعاب المذكورة ويحكم بمصادرتها". فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون فيما قضى به من إلغاء عقوبة الحبس المقتضى بها الحكم المستأنف مما يتعين معه نقضه نقضا جزئيا وتصحيحه بإضافة عقوبة الحبس لمدة سنة مع الشغل إلى العقوبتين المقضي بهما. مادام تصحيح هذا الخطأ لا يخضع لأي تقدير موضوعي بعد أن قالت محكمة الموضوع كلمتها من حيث ثبوت صحة إسناد التهمة ماديا إلى المطعون ضده وذلك إعمالا لنص المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 352 من قانون العقوبات التى دين المطعون ضده وفقا لها قد جرى نصها على أنه : كل من أعد مكانا لألعاب القمار وهيأه لدخول الناس فيه يعاقب هو وصيارف المحل المذكور بالحبس وبغرامة لا تجاوز ألف جنيه وتضبط جميع النقود والأمتعة فى المحلات الجارى فيها الألعاب المذكورة ويحكم بمصادرتها ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون فيما قضى به من الغاء عقوبة الحبس المقضى بها بالحكم المستأنف مما يتعين معه نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه بإضافة عقوبة الحبس لمدة سنة مع الشغل الى العقوبتين المقضى بهما . ما دام تصحيح هذا الخطأ لا يخضع لأى تقدير موضوعى بعد أن قالت محكمة الموضوع كلمتها من حيث ثبوت صحة إسناد التهمة مادياً الى المطعون ضده وذلك إعمالاً لنص المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه أعد مكانا لالعاب القمار وهيأه لدخول الناس ومزاولة ألعاب القمار وذلك على النحو المبين بالاوراق وطلب عقابه بالمادة 352 من قانون العقوبات . ومحكمة جنح 00000000000 قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة مائتى جنيه لوقف التنفيذ وغرامه الف جنيه والمصادرة . استأنف ومحكمة الاسكندرية الابتدائية (بهيئه استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم خمسمائة جنيه والمصادرة . فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض فى 0000000000 الخ .