⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 29219 لسنة 59 قضائية

النقض الجنائي 1995-3-28 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف " ميعاده "

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نظره والحكم فيه
⚖️ حالات الطعن - الخطأ في القانون

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة جابر عبد التواب نائب رئيس المحكمة وعضوية أمين عبد العليم وفتحى حجاب وعلى شكيب نواب رئيس المحكمة وأحمد عبد القوى أيوب.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بعدم قبول استئنافه شكلا للتقرير به بعد الميعاد قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأن الحكم المستأنف صدر في 30 من أكتوبر سنة 1988 وقرر الطاعن بالاستئناف في اليوم التالي ومن ثم فإن استئنافه يكون قد قدم في الميعاد القانوني، مما يعيبه بما يستوجب نقضه. ومن حيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه أسس قضاءه بعدم قبول استئناف الطاعن شكلا للتقرير به بعد الميعاد على أن المتهم قرر باستئنافه بعد ميعاد العشرة أيام المنصوص عليها بالمادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الحكم المستأنف قد صدر بتاريخ 30 من أكتوبر سنة 1988 وأن وكيل الطاعن قرر بالاستئناف في 31 من أكتوبر سنة 1988 مما مقتضاه أن يكون الاستئناف مرفوعا خلال الأجل القانوني الذي حددته الفقرة الأولى من المادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون قد ذهب على خلاف الواقع إلى أن الطاعن قد قرر بالاستئناف بعد الميعاد المقرر قانونا ورتب على ذلك القضاء بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد في حين أن الاستئناف قد استوفى الشكل المقرر في القانون فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه ويوجب نقضه وتصحيحه بالقضاء بقبول الاستئناف شكلا ولما كان هذا الخطأ القانوني قد حجب محكمة الموضوع عن أن تقول كلمتها في موضوع الاستئناف فإنه يتعين أن يكون النقض مقرونا بالإعادة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الحكم المطعون فيه قد ذهب على خلاف الواقع الى أن الطاعن قد قرر بالاستئناف بعد الميعاد المقرر قانونا ورتب على ذلك القضاء بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد فى حين أن الاستئناف قد استوفى الشكل المقرر فى القانون فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يعيبه ويوجب نقضه وتصحيحه بالقضاء بقبول الاستئناف شكلاً ولما كان هذا الخطأ القانونى قد حجب محكمة الموضوع عن أن تقول كلمتها فى موضوع الاستئناف فإنه يتعين أن يكون النقض مقرونا بالاعادة .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه اقام بناء على ارض زراعية بغير ترخيص من الجهة المختصة وطلبت عقابه بالمادتين 152،156 من القانون رقم 116 لسنة 1983 ومحكمة جنح قطور قضت غيابيا عملا بمادتى الاتهام بمعاقبة المتهم بالحبس ستة اشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه وتغريمه عشرة ألاف جنيه والازالة . عارض وقضى فى معارضته بقبولها شكلا ورفضها موضوعا وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف ومحكمة طنطا الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد . فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض 0000000000 الخ .