الطعن رقم 5011 لسنة 63 قضائية
النقض الجنائي
1995-3-22
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
تفتيش " إذن التفتيش "
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهود
⚖️ الاختصاص النوعى
⚖️ استدلالات
⚖️ تسجيل المحادثات
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ رشوة
⚖️ تفسير القانون
⚖️ قرارات وزارية
⚖️ سلطتها فى استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ نيابة عامة
⚖️ تسبيب الحكم - ما لا يعيبه فى نطاق التدليل
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد احمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد اللطيف على ابو النيل وبهيج حسن القصبجى ومصطفى محمد صادق نواب رئيس المحكمة ويحيى محمود خليفة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الارتشاء، قد شابه الفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، ذلك أنه دفع بعدم جدية التحريات التي بني عليها إذن المراقبة التليفونية والضبط والتفتيش بدلالة أن الضابط اكتفى بإثبات ما قرره المبلغ له دون تحر منه عن الواقعة فضلا عن تناقضه في توقيت إجراء تلك التحريات، كما دفع ببطلان التسجيلات التليفونية إذ صدرت بناء على إذن من نيابة أمن الدولة العليا دون أن تصدر من القاضي الجزئي حسبما توجبه المادة 95 من قانون الإجراءات الجنائية، وأن النص في المادة السابعة من القانون رقم 105 لسنة 1980 على منح النيابة العامة سلطات قاضي التحقيق عند تحقيقها بعض الجرائم المحددة قانونا لا ينصرف إلا إلى نيابة أمن الدولة العليا دون نيابة بولاق التي باشرت التحقيق في القضية محل الطعن الماثل مما كان لازمه حصول النيابة الأخيرة على إذن القاضي الجزئي بالتسجيل قبل إجرائها التحقيق، إلا أن الحكم المطعون فيه رد على هذين الدفعين بما لا يصلح ردا، وعول على ما أسفرت عنه تلك التسجيلات رغم إمكانية تعرضها للتحريف من قبل رجال الضبط، وأطرح دفاعه بأنه غير مختص بمفرده بالعمل الذي طلبت الرشوة من أجله، وبتلفيق التهمة من المبلغ لوجود خلافات سابقة بينهما تأيدت بأقوال شاهدي النفي وما ساقه الدفاع من دلائل، بالإضافة إلى عدم معقولية تصوير الضابط للواقعة للشواهد التي ساقها المدافع عنه. كل ذلك يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الارتشاء التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات وما أسفرت عنه التسجيلات التي تمت بين المبلغ والطاعن ومن تقاضيه مبلغ الرشوة، وهي أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتسجيل والضبط والتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، فمتى كانت هذه المحكمة - على ما يبين من مدونات الحكم المطعون فيه - قد اقتنعت بجدية التحريات التي بني عليها أمر التسجيل وإذن الضبط والتفتيش كفايتها لتسويغ إصداره فلا معقب عليها في ذلك لتعلقه بالموضوع لا القانون، ولا ينال من سلامة الحكم ما استطرد إليه تزيدا من أن الطاعن رفض استلام جزء من مبلغ الرشوة قبل الضبط - إذ لم يكن بحاجة إلى هذا الاستطراد في مجال الرد على الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات التي بني عليها - مادام أنه أقام قضاءه برفض الدفع على ما يحمله وكان لا أثر لما تزيد إليه في منطقة أو النتيجة التي انتهى إليها. لما كان ذلك، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك،وكانت المادة السابعة من القانون رقم 105 لسنة 1980 الخاص بإنشاء محاكم أمن الدولة قد نصت في فقرتها الثانية على أن يكون للنيابة العامة بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة سلطات قاضي التحقيق في تحقيق الجنايات التي تختص بها محكمة أمن الدولة العليا.
لما كان ذلك، وكانت المادة 95 من قانون الإجراءات الجنائية قد أناطت بقاضي التحقيق أن يأمر بمراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية أو إجراء التسجيلات لأحاديث جرت في مكان خاص متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جناية، وإذ كانت التسجيلات التي تمت بإذن من نيابة أمن الدولة العليا قد وافقت هذا النظر، فإن الدفع ببطلانها على ما تقدم إيراده يكون غير قائم على سند من صحيح القانون، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير قويم. لما كان ذلك، وكان قرار وزير العدل بإنشاء نيابة أمن الدولة العليا هو قرار تنظيمي لم يأت بأي قيد يحد من السلطات المخولة للنيابات بالمحاكم العادية أو ينقص من اختصاصها الشامل لكافة أنواع الجرائم وليس من شأنه سلب ولايتها في مباشرة تحقيق أية جريمة من الجرائم التي تختص بها محاكم أمن الدولة العليا فإن مباشرة نيابة بولاق التحقيق في الدعوى موضوع الطعن الماثل بعد ضبط الطاعن بناء على إذن بالمراقبة والضبط والتفتيش صدر من نيابة أمن الدولة العليا يتفق وصحيح القانون وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد اقترن بالصواب بما يضحى معه النعي عليه في هذا الخصوص ولا محل له. لما كان ذلك، وكان تقدير الدليل موكولا إلى محكمة الموضوع، ومتى اقتنعت به واطمأنت إليه، فلا معقب عليها في ذلك وكانت الأدلة التي ساقها الحكم المطعون فيه من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها من ثبوت مقارفة الطاعن للجريمة المسندة إليه، فإن ما يثيره الطاعن بصدد الدليل المستمد من التسجيلات الصوتية التي جرت بينه وبين المبلغ يتمخض جدلا موضوعيا في وقائع الدعوى وتقدير أدلتها مما تستقل به محكمة الموضوع، ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان تناقض الشهود أو تضاربهم في أقوالهم - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم أو يقدح في سلامته مادام قد استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصا لا تناقض فيه كما هو الحال في الطعن الماثل ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يلزم في جريمة الرشوة أن يكون الموظف المرشو هو وحده المختص بالقيام بجميع العمل المتصل بالرشوة بل يكفي أن يكون له علاقة به أو يكون له فيه نصيب من الاختصاص يسمح - أيهما له بتنفيذ الغرض من الرشوة، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعن معين مفتش تموين بوزارة التموين وأنه قرر للمبلغ اختصاصه بتحرير محاضر التموين لمخبزه أو عدم تحريرها وطلب منه مبلغا من النقود للامتناع عن تحرير محاضر تموينية مستقبلا بعد أن حرر له محضرا بذلك، بالإضافة إلى زعمه تقديم مذكرة بإنقاص حصة الدقيق المقرر صرفها لمخبزه لما نسب إليه من مخالفة سابقة، مما يكون لازمه أن للطاعن نصيب من الاختصاص بالعمل يسمح له بتنفيذ الغرض من الرشوة ومن ثم يكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا تثريب على محكمة الموضوع إن هي أعرضت عن أقوال شهود النفي مادامت لم تثق بما شهدوا به، وهي غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم مادامت لم تستند إليها، ولأن في قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها، دلالة على أنها لم تطمئن إلى أقوال هؤلاء الشهود فاطرحتها فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكان لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وكان من المقرر أن المحكمة ليست ملزمة بتعقب المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي في كل جزئية يثيرها فإنه يكفي لسلامة الحكم أن يثبت أركان الجريمة ويبين الأدلة على وقوعها من المتهم، لما كان ذلك، وكان ما أثاره الطاعن لدى محكمة الموضوع من تشكيك من أقوال شهود الإثبات وما ساقه من قرائن بقالة تلفيق التهمة لا يعدو أن يكون من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب ردا صريحا من المحكمة بل الرد يستفاد ضمنا من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم فإنه لا يكون ثمة محل لتعييب الحكم في صورة الدعوى التي اعتنقتها المحكمة واقتنعت بها ولا في تعويله في قضائه بالإدانة على أقوال شهود الإثبات والتفاته عن دفاع الطاعن في هذا الشأن، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في وجه طعنه إنما ينحل في واقعه إلى جدل في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما يخرج عن رقابة محكمة النقض. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لاصدار الأمر بالتسجيل والضبط والتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها الى سلطة التحقيق تحت اشراف محكمة الموضوع فمتى كانت هذه المحكمة ـ على ما يبين من مدونات الحكم المطعون فيه ـ قد اقتنعت بجدية التحريات التى بنى عليها أمر التسجيل وإذن الضبط والتفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره فلا معقب عليها فى ذلك لتعلقه بالموضوع لا القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا ينال من سلامة الحكم ما استطرد اليه تزيدا من أن الطاعن رفض استلام جزء من مبلغ الرشوة قبل الضبط ـ إذ لم يكن بحاجة الى هذا الاستطراد فى مجال الرد على الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات التى بنى عليها . ما دام أنه أقام قضاءه برفض الدفع على ما يحمله وكان لا أثر لما تزيد اليه فى منطقه أو النتيجة التى انتهى اليها .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن المادة السابعة من القانون رقم 105 لسنة 1980 الخاص بإنشاء محاكم أمن الدولة قد نصت فى فقرتها الثانية على أن يكون للنيابة العامة بالاضافة الى الاختصاصات المقررة سلطات قاضى تحقيق الجنايات التى تختص بها محكمة أمن الدولة العليا .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كانت المادة 95 من قانون الاجراءات الجنائية قد أناطت بقاضى التحقيق أن يأمر بمراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية أو إجراء التسجيلات لأحاديث جرت فى مكان خاص متى كان لذلك فائدة فى ظهور الحقيقة فى جناية وإذ كانت التسجيلات التى تمت بإذن من نيابة أمن الدولة العليا قد وافقت هذا النظر فإن الدفع ببطلانها على ما تقدم ايراده يكون غير قائم على سند من صحيح القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لما كان قرار وزير العدل بإنشاء نيابة أمن الدولة العليا هو قرار تنظيمى لن يأت بأى قيد يحد من السلطات المخولة قانونا للنيابات بالمحاكم العادية أو ينقض من اختصاصها الشامل لكافة أنواع الجرائم وليس من شأنه سلب ولايتها فى مباشرة تحقيق أية جريمة من الجرائم التى تختص بها محاكم أمن الدولة العليا فإن مباشرة نيابة بولاق التحقيق فى الدعوى موضوع الطعن الماثل بعد ضبط الطاعن بناء على إذن بالمراقبة والضبط والتفتيش صدر من نيابة أمن الدولة العليا يتفق وصحيح القانون وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد إقترن بالصواب بما يضحى معه النعى عليه فى هذا الخصوص ولا محل له .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
لما كان تقدير الدليل موكولاً الى محكمة الموضوع ومتى اقتنعت به واطمأنت اليه فلا معقب عليها فى ذلك وكانت الأدلة التى ساقها الحكم المطعون فيه من شأنها أن تؤدى الى ما رتبه عليها من ثبوت مقارفة الطاعن للجريمة المسندة اليه ، فإن ما يثيره الطاعن بصدد الدليل المستمد من التسجيلات الصوتية التى جرت بينه وبين المبلغ يتمخض جدلا موضوعيا فى وقائع الدعوى وتقدير أدلتها مما تستقل به محكمة الموضوع ، ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (7)
من المقرر أن تناقض الشهود أو تضاربهم فى اقوالهم ـ بفرض حصوله ـ لا يعيب الحكم أو يقدح فى سلامته ما دام قد استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً لا تناقض فيه .
📌 المبدأ / الفقرة (8)
من المقرر أنه لا يلزم فى جريمة الرشوة أن يكون الموظف المرشو هو وحده المختص بالقيام بجميع العمل المتصل بالرشوة بل يكفى أن يكون له علاقة به أو يكون له فيه نصيب من الاختصاص يسمح ـ أيهما له بتنفيذ الغرض من الرشوة وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعن معين مفتش تموين بوزارة التموين وأنه قرر للمبلغ اختصاصه بتحرير محاضر التموين لمخبزه أو عدم تحريرها وطلب منه مبلغا من النقود للامتناع عن تحرير محاضر تموينية مستقبلاً بعد أن حرر له محضرا بذلك ، بالاضافة الى زعمه عدم تقديم مذكرة بإنقاص حصة الدقيق المقرر صرفها لمخبزه لما نسب اليه من مخالفة سابقة ، مما يكون لازمه أن للطاعن نصيب من الاختصاص بالعمل يسمح له بتنفيذ الغرض من الرشوة ومن ثم يكون ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد غير
سديد.
📌 المبدأ / الفقرة (9)
من المقرر أنه لا تثريب على محكمة الموضوع إن هى أعرضت عن اقوال شهود النفى ما دامت لم تثق بما شهدوا به ، وهى غير ملزمة بالاشارة الى أٌقوالهم ما دامت لم تستند اليها ، لأن فى قضائها بالادانة لأدلة الثبوت التى أوردتها دلالة على أنها لم تطمئن الى أقوال هؤلاء الشهود فأطرحتها .
📌 المبدأ / الفقرة (10)
من المقرر أنه لمحكمة الموضوع أن تستخلص من اقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى اليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغا مستندا الى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق .
📌 المبدأ / الفقرة (11)
من المقرر أن المحكمة ليست ملزمة بتعقب المتهم فى مناحى دفاعه الموضوعى فى كل جزئية يثيرها فإنه يكفى لسلامة الحكم أن يثبت أركان الجريمة ويبين الأدلة على وقوعها من المتهم .
📌 المبدأ / الفقرة (12)
لما كان مأ أثاره الطاعن لدى محكمة الموضوع من تشكيل فى أقوال شهود الاثبات وما ساقه من قرائن بقالة تلفيق التهمة لا يعدو أن يكون من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب ردا صريحا من المحكمة بل الرد يستفاد ضمنا من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم فإنه لا يكون ثمة محل لتعييب الحكم فى صورة الدعوى التى اعتنقتها المحكمة واقتنعت بها ولا فى تعويله فى قضائه بالادانة على أقوال شهود الاثبات والتفاته عن دفاع الطاعن فى هذا الشأن ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى وجه طعنه إنما ينحل فى واقعه الى جدل فى سلطة محكمة الموضوع فى تقدير أدلة الدعوى مما يخرج عن رقابة محكمة النقض .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بصفته موظفا عموميا " مفتش تموين بوزارة التموين " طلب وأخذ رشوة للامتناع عن عمل من اعمال وظيفته وآخر رغم انه من اعمال وظيفته بأن طلب من000000000 مبلغ مائة وخمسين جنيها شهريا على سبيل الرشوة مقابل الامتناع عن تحرير محاضر بالمخالفات التموينيه التى يرتكبها بمخبزه ومبلغ ألف جنيه أخذه منه مقابل عدم تحرير مذكرة لتخفيض حصته من الدقيق المقرر صرفها لمخبزه لما نسب اليه من مخالفات فى المحضر رقم 0000000 لسنة 1992 جنح أمن دولة طوارىء السيدة زينب . واحالته الى محكمة أمن الدولة العليا بالقاهرة لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمادتين 103 مكررا ،104 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه ألفى جنيه لما أسند اليه.
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض 0000000000 الخ .