الطعن رقم 22191 لسنة 59 قضائية
النقض الجنائي
1995-4-16
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
إشكال فى التنفيذ .
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اشكال فى التنفيذ
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حسين عميرة نائب رئيس المحكمة وعضوية مصطفى الشناوى وعادل الشوربجى وفرغلى زناتى نواب رئيس المحكمة وعاصم عبد الجبار.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بعدم قبول إشكاله في التنفيذ قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور في التسبيب ذلك بأنه أسس قضاءه على أن أسباب الإشكال سابقة على الحكم المستشكل في تنفيذه وليست لاحقة عليه في حين أن هذه القاعدة لا تصدق في حقه لأنه لم يكن طرفا في الحكم المستشكل في تنفيذه وبوصف أنه من الغير فإنه يجوز له أن يبني إشكاله على أسباب سابقة على صدور الحكم وليس في ذلك مساس بحجية الأحكام لعدم امتداد أثره إليه وأنه لم يكن في استطاعته الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن. مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه بنى قضاءه بعدم قبول الإشكال على قوله "وحيث إن الإشكال تطبيقاً للمادة 524 أ ج لا يعتبر نعياً على التنفيذ ذاته بمعنى أنه نظام حق إجراء تنفيذ ومبناه وقائع لاحقاً على صدور الحكم تتصل بإجراء تنفيذه ومن ثم فإن سبب الإشكال يجب أن يكون حاصلاً بعد صدور الحكم المستشكل في تنفيذه لما ينطوي على مساس بالموضوع. ولما كان ما تقدم وبالإطلاع على أسباب الطعن بالنقض يبين أنها تنعي على الحكم في شقه... القانون وليس على التنفيذ ذاته فضلاً على أسباب ووقائع لم تكن لاحقة على صدور الحكم بما يتعين معه والحال كذلك القضاء بعدم قبول الإشكال............. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن المستشكل إذا لم يكن طرفاً في الحكم المستشكل فيه أن يبني إشكاله على أسباب سابقة على صدور الحكم وليس في ذلك مساس بحجة الحكام لقصور أثرها على أطرافها، ولما هو مقرر من عدم جواز طعنه فيها بأي طريقة من طرق الطعن التي رسمها القانون وكان الثابت من الأوراق أن المستشكل ليس هو المحكوم عليه، فإن الحكم المطعون فيه - حينما استند في قضائه بعدم قبول الإشكال المرفوع منه على أنه بني على أسباب ليست لاحقة على صدور الحكم - قد انطوى على تقرير قانوني خاطئ أدى به إلى قصور في أسباب إذ لم يقل كلمته فيما أبداه الطاعن من دفاع وحجب نفسه عن تناول موضوع الإشكال مما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الواقعة - كما صار إثباتها في الحكم المطعون فيه مما يتعين معه نقض الحكم فيه والإحالة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن للمستشكل إذا لم يكن طرفاً فى الحكم المستشكل فيه أن يبنى إشكاله على أسباب سابقة على صدور الحكم وليس فى ذلك مساس بحجية الأحكام لقصور أثرها على أطرافها ، ولما هو مقرر من عدم جواز طعنه فيها بأى طريقة من طرق الطعن التى رسمها القانون وكان الثابت من الأوراق أن المستشكل ليس هو المحكوم عليه ، فإن الحكم المطعون فيه ــ حينما إستند فى قضائه بعدم قبول الإشكال المرفوع منه على أنه بنى على أسباب ليست لاحقة على صدور الحكم ــ قد إنطوى على تقرير قانونى خاطئ أدى به إلى قصور فى أسبابه .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من (1) 00000000 (2) 000000000 بانهما حازا واستعملا ميزانا غير مدموغ من الجهة المختصة . وطلبت عقابهما بالمواد 1،2،19 من القانون رقم 69 لسنة 1976 ومحكمة جنح الشرق قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بتغريم كل متهم عشرين جنيها والمصادرة استأنفا ومحكمة بور سعيد الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . استشكلت شركة 0000000000 فى هذا الحكم بالنسبة لما قضى به من عقوبة المصادرة وذلك باعتبارها مالكة الميزان المقضى بمصادرته . والمحكمة المذكورة قضت بعدم قبول الاشكال .
فطعن الاستاذ /00000000 المحامى نيابة عن رئيس مجلس ادارة الشركة بصفته فى هذا الحكم بالنقض 0000000000 الخ .