⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 11 لسنة 32 قضائية

النقض المدني 1966-3-9 سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى: وقف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - الاقرار
⚖️ الاحكام الصادرة فى مسائل الاحوال الشخصية - اصدار الحكم
⚖️ الاحكام الصادرة فى مسائل الاحوال الشخصية - الطعن فى الاحكام الصادرة فى مسائل الاحوال الشخصية
⚖️ الاستئناف فى مسائل الاحوال الشخصية
⚖️ ميعاد الاستئناف
⚖️ اصدار الحكم
⚖️ الاستحقاق فى الوقف
⚖️ شرط الواقف - تفسيره

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد زكى محمد نائب رئيس المحكمة وحضور عبد المجيد يوسف الغايش ومحمد ممتاز نصار وابراهيم عمر هندى وصبرى احمد فرحات .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت المادة 27 من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية الصادر بها الأمر العالى المؤرخ 1883/6/24 قد نصت على أن تصدر الأحكام بإسم ولى الأمر بحسب الأوضاع والقواعد المقرره بها وبالقوانين ، بينما خلت لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادرة فى 1897/5/27 ومن بعدها لائحة سنة 1931 من نص مقابل وإكتفت هذه الأخيرة بأن نصت فى المادة 280 منها على أن تصدر الأحكام طبقاً للمدون فى هذه اللائحة ، وكان عمل المحاكم الشرعية منذ إنشائها ومن بعد العمل بدستور سنة 1923 قد جرى على أن لا تصدر أحكامها بإسم الملك وإستمر الحال على ذلك إلى أن جاء الإعلان الدستورى الصادر فى 10 فبراير سنة 1953 ونص على أن " القضاء مستقل لا سلطان عليه لغير القانون وتصدر أحكامه وتنفد وفق القانون بإسم الأمة " تعين القول بأن الأحكام المعنية بهذا الإعلان الدستورى وبحكم الإستصحاب هى تلك الأحكام التى كانت تلتزم هذا الطابع .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان القانون رقم 462 لسنة 1955 قد ألغى بعض مواد لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادر فى سنة 1931 ونص فى المادة الخامسة منه على أن " تتبع أحكام قانون المرافعات فى الإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية والوقف التى كانت من إختصاص المحاكم الشرعية والمحاكم الملية عدا الأحوال التى وردت بشأنها قواعد خاصة فى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أو القوانين المكملة لها " فإنه بذلك يكون قد دل على أنه أراد أن يبقى إستئناف الأحكام الصادرة فى مسائل الأحوال الشخصية والوقف التى كانت من إختصاص المحاكم الشرعية محكوماً بذات القواعد التى كانت تحكمه قبل إلغاء هذه المحاكم . كما دل على أن لائحة ترتيب المحاكم الشرعية لا تزال هى الأصل الأصيل الذى يجب إلتزامه ويتعين الرجوع إليه فى التعرف على أحوال إستئناف هذه الأحكام وضوابطه وإجراءاته .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
جرى قضاء محكمة النقض على أن إستئناف الأحكام الصادرة فى قضايا الأحوال الشخصية التى كانت من إختصاص المحاكم الشرعية يخضع فى إجراءاته للمواد الخاصة به والوارده فى الفصل الثانى من الباب الخامس من الكتاب الرابع من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية . وبالرجوع إلى هذه اللائحة يبين أنها لا تعرف حكم المادة 384 من قانون المرافعات وخلت من نص مقابل لها ، هذا وبفرض إمكان إعمال حكمها على واقعة الدعوى ، فإن شرط إفادة المحكوم عليه ـ الذى فوت ميعاد الإستئناف أو قبل الحكم ـ من الإستئناف المرفوع من أحد زملائة فى الميعاد أن يكون الحكم صادراًفى موضوع غير قابل للتجزئة أو فى التزام بالتضامن أو فى دعوى يوجب القانون فيها إختصام أشخاص معينين . وإذ كان الثابت فى الدعوى أن الخصومة فيها تدور حول إستحقاق المطعون عليه لحصة فى نصيب العقيم ، والإستحقاق فى الوقف قابل للتجزئة يتلقاه المستحق أو الموقوف عليه من الواقف لا من مورثه ومن ثم فهو لا يورث ولا يتصل بشئون التركة ولا تجرى فى شأنه أحكام الإنابة فى التقاضى وإنتصاب أحد الورثة خصماً عن الباقين . وكانت الطاعنة الثانية لم تستأنف الحكم الإبتدائى وأصبح نهائياً فى حقها ولم تكن خصماً فى الإستئناف قبل مرحلة الإحالة ، وعند تجديد السير فيه بعد الإحالة إنضمت إلى زملائها المستأنفين وقضى الحكم المطعون فيه بعدم قبول تجديد السير فى الاستئناف منها ، فإنه لا يكون قد خالف القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
متى كانت الواقفة قد أنشأت وقفها على نفسها مدة حياتها ومن بعدها جعلته حصصاً على المذكورين فى إشهادى الوقف والتعيير ومنهم أخوها وأولاد أخيها ثم من بعد كل منهم تكون حصته من ذلك وقفاً على أولاده ثم على أولاد أولاده ثم على أولاد أولاد أولاده ثم على ذريته ونسله وعقبه طبقه بعد طبقه ونسلاً بعد نسل وجيل بعد جيل الطبقه العليا منهم تحجب الطبقة السفلى من نفسها دون غيرها بحيث يحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره يستقل به الواحد إذا إنفرد ويشترك فيه الإثنان فما فوقهما عند الإجتماع على أن من مات منهم وترك ولاد أو ولد ولد أو أسفل من ذلك إنتقل نصيبه من ذلك لولده أو ولد ولده وإن سفل فإن لم يكن له ولد ولا ولد ولد ولا أسفل من ذلك إنتقل نصيبه من ذلك إلى أخوته وأخواته المشاركين له فى الدرجة والإستحقاق مضافاً لما يستحقونه من ذلك فإن لم يكن له إخوة ولا أخوات فلأقرب الطبقات للمتوفى من أهل هذا الوقف الموقوف عليهم وعلى أن من مات منهم قبل دخوله فى هذا الوقف وإستحقاقه لشىء منه وترك ولدا أو ولد ولد أو أسفل من ذلك قام ورده أو ولد ولده وإن سفل مقامه فى الدرجة والإستحقاق وإستحق ما كان أصله يستحقه أن لو كان الأصل حياً باقياً ، فان ظاهر هذا الإنشاء يدل على أن الواقفة أرادت أن تجعل وقفها بعد وفاتها أوقافاً متعددة مرتبة الطبقات ترتيباً أفرادياً يستقل كل منها عن الآخر بأعيانه وبالمستحقين فيه من أفراد الطبقة الأولى المذكورين بأسمائهم فى كتاب الوقف ثم من بعد كل منهم يكون ما هو موقوف عليه وقفا ًعلى أولادة ثم على أولاد أولاده فإن لم يكن له ولد ولا ولد ولد إنتقل نصيبه من ذلك إلى إخوته وأخواته المشاركين له فى الدرجة والإستحقاق فان لم يكن له إخوة ولا أخوات فلأقرب الطبقات للمتوفى من أهل هذا الوقف الموقوف عليهم .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
النص فى المادة 33 من قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 على أنه " مع مراعاة أحكام المادة 16 إذا مات مستحق وليس له فرع يليه فى الاستحقاق عاد نصيبه إلى غله الحصة التى كان يستحق فيها ، وإذا كان الوقف مرتب الطبقات وجعل الواقف نصيب من يموت أو يحرم من الاستحقاق أو يبطل استحقاقه فيه لمن فى طبقته أو لأقرب الطبقات إليه كان نصيبه لمن يكون فى طبقته من أهل الحصة التى يستحق فيها " ولازمه ومقتضاه أن يعود نصيب العقيم لمن يكون فى طبقته الخاصة أو أقرب الطبقات إليه من أقرب قسم كان يتناول إستحقاقه منه وبقى من يستحق فيه بعد وفاته وهو أهل الحصة التى كان يستحق فيها لا لمن يكون فى مثل طبقته أو أقرب الطبقات إليه من أهل الحصص الأخرى التى لم يكن يستحق فيها ويتناول إستحقاقه منها . وإذ كان ذلك ، وكان الثابت فى الدعوى أن العقيم توفى بعد العمل بالقانون رقم 48 لسنة 1946 وأن الحصة التى يستحق فيها هى حصة والدته ولم يكن موجوداً من أهل هذه الحصة وقت وفاته سوى أولاد أخته فإن نصيبه يعود لم هو فى مثل طبقته من أهل الحصص الأخرى التى لم يكن يستحق فيها ، وقد إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
الفورية ليست شرطاً فى طلب الإستحقاق بل يبقى المستحق على حقه فى المطالبة ما لم تمض المدة المانعة من سماع الدعوى به مع التمكن وعدم العذر .
📌 المبدأ / الفقرة (7)
الإقرار الناشىء عن خطأ فى فهم شرط الواقف لا عبرة به ولا يعول عليه ، وإذ كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد جرى فى قضائة على أن عدم المطالبة بالإستحقاق لا يعتبر رداً له وأن المطعون عليه كان يجهل ما تقتضيه شروط الوقف فى شأن نصيب العقيم ولما تبين له وجه إستحقاقه بادر إلى المطالبة به وجهله بما يقضى به القانون فى شأن ما ورد بحجة الوقف يعتبر خطأ فى القانون لا يعتد به ، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو الخطأ فى تطبيقه .