الطعن رقم 4403 لسنة 63 قضائية
النقض الجنائي
1995-3-19
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض " أسباب الطعن "
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعلان
⚖️ بطلان
⚖️ الدفع ببطلان اجراءات الاعلان
⚖️ نظام عام
⚖️ اجراءات الطعن - التقرير بالطعن وايداع الاسباب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد شتا وسمير أنيس وعبد الله المدنى نواب رئيس المحكمة وعاطف عبد السميع
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إنه لما كان من المقرر أن التقرير بالطعن بطريق النقض هو مناط اتصال المحكمة به، وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط قبوله، وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معا وحدة إجرائية لا يغني فيها أحدهما عن الأخر، وكان المحكوم عليه السابع (الطاعن الرابع) وإن قرر بالطعن في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسبابا لطعنه، فإن طعنه يكون غير مقبولا شكلا.
ومن حيث إن مبنى الطعن المقدم من الطاعنين الأول والثاني والثالث هو أن الحكم المطعون فيه إذ دانهم جميعا بجريمة سرقة سلاح ناري وذخيرة وأدوات كهربائية بالإكراه، ودان الأول بجريمتي إحراز سلاح ناري وذخيرة بغير ترخيص والثاني بجريمة سرقة أخرى بالإكراه، قد انطوى على بطلان في الإجراءات. ذلك بأنهم لم يعلنوا بأمر الإحالة فتمت محاكمتهم بالمخالفة لقواعد إعلان الخصوم الواردة في قانون الإجراءات الجنائية. مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إنه لما كانت أوجه البطلان المتعلقة بإجراء التكليف بالحضور وميعاده ليست من النظام العام، فإذا حضر المتهم في الجلسة بنفسه أو بوكيل عنه فليس له أن يتمسك بهذا البطلان، وإنما له - طبقا لما تنص عليه المادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية - أن يطلب تصحيح التكليف أو استيفاء أي نقص فيه وإعطائه ميعادا لتحضير دفاعه قبل البدء في سماع الدعوى، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الدفاع عن الطاعنين لم يطلب من محكمة الموضوع تأجيل الدعوى لإعلانهم بأمر الإحالة أو إعطائه أجلا لإعداد دفاعه، فإنه يعتبر قد تنازل عن حقه في إبداء الدفع ببطلان الإجراءات لعدم الإعلان بأمر الإحالة، وليس له من بعد أن يثير ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن التقرير بالطعن بطريق النقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التى بنى عليها الطعن فى الميعاد الذى حدده القانون هو شرط قبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معا وحدة اجرائية لا يغنى فيها أحدهما عن الآخر ، وكان المحكوم عليه السابع ( الطاعن الرابع ) وإن قرر بالطعن فى الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه ، فإن طعنه يكون غير مقبول شكلاً .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت أوجه البطلان المتعلقة بإجراءات التكليف بالحضور وميعاده ليست من النظام العام فإذا حضر المتهم فى الجلسة بنفسه أو بوكيل عنه فليس له أن يتمسك بهذا البطلان وإنما له ـ طبقاً لما تنص عليه المادة 234 من قانون الاجراءات الجنائية ـ أن يطلب تصحيح التكليف أو استيفاء أى نقص فيه واعطائه ميعادا لتحضير دفاعه قبل البدء فى سماع الدعوى ، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الدفاع عن الطاعنين لم يطلب من محكمة الموضوع تأجيل الدعوى لاعلانهم بأمر الاحالة أو إعطائه أجلاً لإعداد دفاعه فإنه يعتبر قد تنازل عن حقه فى إبداء الدفع ببطلان الاجراءات لعدم الاعلان بأمر الإحالة ، وليس له من بعد أن يثير ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بانهم اولا : سرقوا وآخرين السلاح النارى والذخيرة والادوات الكهربائية المبينة وصفا بالتحقيقات المملوكة ...... بطريق الاكراه الواقع على ......، ...... خفيرين بالشركة المذكورة بأن قام الاول و الثانى بتقييد حركتهما واوثقا يدى الاول برباط (حبل) حال حملهما السلاح " مسدس و مطواه " والتهديد باستعمالهما فبثا فى ذلك الرعب فى نفسيهما وشلا مقاومتهما وتمكنا مع الاخرين بتلك الوسيله من الاكراه من اتمام السرقة ثانيا : المتهم الثانى سرق المبلغ النقدى المبين قدرا بالتحقيقات المملوك ...... بطريق الاكراه الواقع عليه بان اخذ منه المبلغ عنوة حال تهديده له بالسلاح وتمكن بهذه الوسيلة من الإكراه من إتمام السرقة ثالثا : المتهم الاول : أ- احرز بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخن (بندقية خرطوش) ب- احرز ذخائر (طلقتين) مما تستعمل فى السلاح النارى سالف الذكر دون ان يكون مرخصا له فى حيازته او فى احرازة. واحالتهم الى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 1/1، 6، 26/1-5 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والجدول رقم 2 الملحق بمعاقبة المتهمين (الطاعنين) بالاشغلا الشاقة لمدة سبع سنوات .
فطعن المحكوم عليهم فى هذا الحكم بطريق النقض ...... الخ .