⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 63005 لسنة 59 قضائية

النقض الجنائي 1995-3-19 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الطعن - التقرير بالطعن وايداع الاسباب
⚖️ اجراءات الطعن - ما يجوز وما لايجوز الطعن فيه من الاحكام
⚖️ اجراءات الطعن - ميعاد الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد شتا وسمير أنيس وعبد الله المدنى نواب رئيس المحكمة وعبد المنعم منصور.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
لما كان الحكم المطعون فيه وإن صدر في غيبة المطعون ضدها بتأييد حكم محكمة أول درجة الذي قضى بعدم قبول الدعوى، فإنه لا يعتبر أنه أضر بها حتى يصح لها أن تعارض فيه، ومن ثم فإن ميعاد الطعن فيه بطريق النقض من المدعى بالحقوق المدنية يبدأ من تاريخ صدوره لا من تاريخ فوات ميعاد المعارضة بالنسبة إلى المطعون ضدها، كما أنه يجوز للمدعى بالحقوق المدنية الطعن فيه بالنقض رغم أنه صدر غيابيا، وإن كان طعنه - في الأصل غير مقبول شكلا، إلا أن النظر في إنما يكون بعد الفصل في جوازه من جانبه. لما كان ذلك، وكان البين من الاطلاع على مذكرة أسباب الطعن أنها وإن كانت تحمل ما يشير إلى صدورها من الأستاذ...........المحامي، إلا أنها وقعت بإمضاءة غير واضحة بحيث يتعذر قراءتها ومعرفة اسم صاحبها، ولم يحضر الطاعن أو أحد عنه لتوضيح صاحب هذا التوقيع. لما كان ذلك، وكانت المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد أوجبت في فقرتها الأخيرة بالنسبة إلى الطعون التي يرفعها المحكوم عليهم أن يوقع أسبابها محام مقبول أمام محكمة النقض، وكان البين مما سبق أن أسباب الطعن الماثل لم يثبت أنه قد وقع عليها محام مقبول أمام هذه المحكمة فإن الطعن يكون مفصحا عن عدم قبوله شكلا، مع مصادرة الكفالة عملا بنص المادة 36/2 من القانون سالف الذكر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الحكم المطعون فيه وإن صدر فى غيبة المطعون ضدها بتأييد حكم محكمة أول درجة الذى قضى بعدم قبول الدعوى ، فإنه لا يعتبر أنه أضر بها حتى يصح لها أن تعارض فيه ، ومن ثم فإن ميعاد الطعن فيه بطريق النقض من المدعى بالحقوق المدنية يبدأ من تاريخ صدوره لا من تاريخ فوات ميعاد المعارضة بالنسبة الى المطعون ضدها ، كما أنه يجوز للمدعى بالحقوق المدنية الطعن فيه بالنقض رغم أنه صدر غيابياً .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن النظر فى شكل الطعن إنما يكون بعد الفصل فى جوازه .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان البين من الاطلاع على مذكرة أسباب الطعن أنها وقعت بإمضاء تحمل ما يشير الى صدورها من الاستاذ /.......... المحامى الا أنها وقعت بإمضاء غير واضحة بحيث يتعذر قراءتها ومعرفة اسم صاحبها ، ولم يحضر الطاعن أو أحد عنه لتوضيح صاحب هذا التوقيع لما كان ذلك وكانت المادة 34 من قانون حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد أوجبت فى فقرتها الأخيرة بالنسبة الى الطعون التى يرفعها المحكوم عليهم أن يوقع أسبابها محام مقبول أمام محكمة النقض ، وكان البين مما سبق أن أسباب الطعن الماثل لم يثبت أنه قد وقع عليها محام مقبول أمام هذه المحكمة فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً .
فقرة رقم -1
اقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر امام محكمة جنح مينا البصل ضد المطعون ضدها بوصف انها قذفت فى حقه وسبته وأبلغت كذبا فى المحضر رقم 0000 إدارى مينا البصل بأنه تعدى عليها ومزق ملابسها وطلب عقابها بالمواد 302،303،305 من قانون العقوبات . وإلزامها بأن تؤدى له تعويضا مؤقتا . والمحكمة المذكورة قضت حضوريا بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد القانونى . استانفت النيابة العامة و المدعى بالحقوق المدنية . ومحكمة الاسكندرية الابتدائية - بهيئه استئنافية - ققضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستانف. فطعن المدعى بالحقوق المدنية فى هذا الحكم بطريق النقض 0000000000 الخ .