الطعن رقم 30641 لسنة 59 قضائية
النقض الجنائي
1995-3-16
سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض " التقرير بالطعن "
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهادة سلبية
⚖️ اجراءات الطعن - ميعاد الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد يحيى رشدان نائب رئيس المحكمة وعضوية صلاح البرجى ومجدى الجندى وحسن أبو المعالى أبو النصر ومحمود شريف نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ.......... ولم يقرر المحكوم عليه بالطعن فيه بطريق النقض إلا بتاريخ..........ولم يقدم أسبابه إلا بتاريخ ..........متجاوزا بذلك الميعاد القانوني المنصوص عليه في المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959. ولما كان الطاعن يتعلل في ذلك بأن كاتب الجلسة أثبت خطأ بمفكرة (أجندة) تداول القضايا أن المحكمة مدت أجل النطق بالحكم إلى يوم..........وأجرت النيابة معه تحقيقا إداريا. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن ميعاد التقرير بالطعن في الحكم الحضوري يبدأ من يوم صدوره. ولما كان الحكم المطعون فيه قد صدر في ذات الجلسة التي حددت للنطق به والتي كان الطاعن يعلم بتاريخها - وهو ما لا ينازع فيه الطاعن فإنه لا يقبل منه التذرع بإثبات كاتب الجلسة خطأ مد أجل النطق بالحكم إلى جلسة.......... طالما أن الحكم صدر في ذات التاريخ المعين فيه للنطق بالحكم، فضلا عن أنه لا تتولد عن تعديل مواعيد انعقاد الجلسات أية حقوق للخصم في التخلف عن الحضور بالجلسات التي حددت مواعيد انعقادها من قبل هذا التعديل ما لم يعلنوا بوجه رسمي بتحديد مواعيد أخرى لنظر قضاياهم ومن ثم فإن إثبات كاتب الجلسة مد أجل النطق بالحكم بالمفكرة (الأجندة) الخاصة بذلك خطأ - بفرض صحته - لا يجدي الطاعن عذرا في التخلف عن شهود الجلسة المحددة للنطق بالحكم فيها والتي لا يمارى في سبق علمه بها هذا بالإضافة إلى أنه لا وجه للطاعن في طلب امتداد الميعاد مادام لم يقدم شهادة على السلب دالة على عدم وجود الحكم بقلم كتاب المحكمة موقعا عليه في الميعاد القانوني وقت صدورها. كما تقضي بذلك الفقرة الأخيرة من المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية. لما كان ما تقدم، وكان التقرير بالطعن وتقديم أسبابه قد تما بعد انقضاء الميعاد القانوني دون عذر مقبول، فإن الطعن يكون مفصحا عن عدم قبوله شكلا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن ميعاد التقرير بالطعن فى الحكم الحضورى يبدأ من يوم صدوره . ولما كان الحكم المطعون فيه قد صدر فى ذات الجلسة التى حددت للنطق به والتى كان الطاعن يعلم بتاريخها ـ وهو ما لا ينازع فيه الطاعن ـ فإنه لا يقبل منه التذرع باثبات كاتب الجلسة خطأ مد أجل النطق بالحكم الى جلسة ..............طالما أن الحكم صدر فى ذات التاريخ المعين فيه للنطق بالحكم فضلا عن أنه لا تتولد عن تعديل مواعيد انعقاد الجلسات أية حقوق للخصوم فى التخلف عن الحضور التى حددت مواعيد انعقادها من قبل هذا التعديل ما لم يعلنوا بوجه رسمى بتحديد مواعيد أخرى لنظر قضاياهم ومن ثم فإن اثبات كاتب الجلسة مد أجل النطق بالحكم بالمفكرة ( الأجندة ) الخاصة بذلك خطأ ـ بفرض صحته ـ لا يجدى الطاعن عذرا فى التخلف عن شهود الجلسة المحددة للنطق بالحكم فيها والتى لا يمارى فى سبق علمه بها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أنه لا وجه للطاعن فى طلب امتداد الميعاد ما دام لم يقدم شهادة على السلب دالة على عدم وجود الحكم بقلم كتاب المحكمة موقعا عليه فى الميعاد القانونى وقت صدورها . كما تقضى بذلك الفقرة الأخيرة من المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية . لما كان ما تقدم ، وكان التقرير بالطعن وتقديم أسبابه قد تما بعد انقضاء الميعاد القانونى دون عذر مقبول ، فإن الطعن يكون مفصحا عن عدم قبوله شكلاًُ .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بانه : اولا : تسبب خطأ فى موت .......... و .......... وكان ذلك باهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم مراعاة القوانين واللوائح بأن قاد مركبة (جرار زراعى ) بحالة ينجم عنها الخطر فصدم المجنى عليهما فأحدث بهما الاصابات الموصوفة بالتقريرين الطبيين والتى اودت بحياتهما . ثانيا : قاد مركبة بدون رخصة قيادة . ثالثا : قاد مركبة بدون رخصة تسيير . رابعا : لم يهتم بأمر المصاب . خامسا : قاد مركبة بحالة ينجم عنها الخطر . وطلبت عقابه بالمادة 238/1-2 من قانون العقوبات ومواد القانون رقم 66 لسنة 1973 المعدل . ومحكمة جنح مركز شبين القناطر قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم سته اشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيها لوقف التنفيذ عن التهم الاولى والرابعة والخامسة وخمسين جنيها عن كل من التهمتين الثانيه والثالثه . استأنف ومحكمة بنها الابتدائية - بهيئه استئنافيه - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن الاستاذ /.......... المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض .......... الخ .