الطعن رقم 289 لسنة 31 قضائية
النقض المدني
1966-5-26
سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى:
افلاس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التوقف عن الدفع
⚖️ اثار نقض الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد / محمود توفيق إسماعيل نائب رئيس المحكمة ، وبحضور السادة المستشارين : حافظ محمد بدوى ، ومحمد صادق الرشيدى ، وعباس عبد الجواد ، وسلم راشد أبو زيد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم الصادر بشهر إفلاس الشركة مؤسساً على توقفها عن الوفاء بدين محكوم به عليها بحكم قضى بنقضه ، فإن الحكم المنقوض يعد أساساً للحكم الصادر بشهر الإفلاس و من ثم يعتبر حكم شهر الإفلاس ملغياً تبعاً لنقض الحكم القاضى بالدين و ذلك إعمالاً لنص المادة 26 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض . و يقع هذا الإلغاء بحكم القانون مترتباً على صدور حكم النقض و بغير حاجة إلى حكم آخر يقضى به .