⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 40553 لسنة 59 قضائية

النقض الجنائي 1995-12-31 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: تبوير أرض زراعية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تبوير ارض زراعية
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ تفسير القانون

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة طلعت الإكيابى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد عبد الواحد ومحمد طلعت الرفاعى وحسين الصعيدى نواب رئيس المحكمة ورضا القاضى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنهى إذ دانه بجريمة تبوير أرض زراعية قد شابه القصور في التسبب, ذلك بأنه خلا من بيان واقعة الدعوى والظروف التي وقعت فيها ولم يورد مؤدي الأدلة التي استند إليها في قضائه بالإدانة - مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. وحيث إنه يبين من الاطلاع على الحكم الابتدائي أنه بعد أن أشار إلى وصف التهمة التي نسبتها النيابة العامة إلى الطاعن, وإلى طلبها معاقبته وفق نص المادتين 151 , 155 من القانون رقم 53 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 983 بني قضاءه على قوله:"وحيث إن التهمة ثابتة في حق المتهم من الدليل المستمد بما أثبته السيد محرر المحضر من ضبط الواقعة بمحضره المؤرخ في تاريخ الاتهام عملا بالمادة 304 أ.خ, كما يبين من الحكم المطعون فيه انه بعد أن أفصح عن تأييده للحكم الابتدائي للأسباب التي بني عليها أضاف قوله:"أن المحكمة تطمئن إلى ما جاء بمحضر الضبط ومن أقوال المتهم بمحضر الشرطة من أنه سيقوم بزراعة الأرض عق وصول المياه إلى جانب أن المحكمة تطمئن أيضا لنتيجة تقرير الخبير المنتدب في الدعوى الذي انتهي إلى أن الأرض طينية جيدة الخصوبة ومتوفر لها مصدر الري والصرف اللازمان للزراعة وأن المتهم هو الذي ترك الأرض بورا بدون زراعة الدورة الصيفي لعام 1985 رغم توافر مصدر الري والصرف للأرض, ومن ثم فإن الاتهام ثابت في حق المتهم ولم يدفعه بدفاع مقبول, الأمر الذي ترى معه المحكمة تأييد الحكم المستأنف وإلزام المتهم بالمصروفات الجنائية". لما كان ذلك, وكان مفاد نص المادة 151 , 155 من قانون الزراعة المضافة بالقانون 116 لسنة 1983 والمستبدلة بالقانون 2 لسنة 1985 أن الشارع أثم صورتين من صور النشاط الإجرامي الأولى منها ترك الأرض الزراعية غير مزرعة, والثانية ارتكاب أي فعل أو امتناع من ِشأنه تبويرها أو المساس بخصوبتها, وإشتراط لوقوع كل من هاتين الصورتين تحقق الشروط التي أوردتها المادة 151 من توافر صفة معينة في الجاني ومضي مدة عام كامل تترك الأرض فيه منزرعة وتوافر مقومات صلاحيتها للزراعة بالنسبة للصورة الأولى, وأن يكون من شان الفعل أو الامتناع في الصورة الثانية تبوير الأرض أو المساس بخصوبتها. وكان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم" وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ, وإلا كان حكمها قاصرا. وكان الحكم المطعون فيه سواء فيما أعتنقه من أسباب الحكم الابتدائي أو ما أضاف إليه أسباب أخرى - قد خلا من بيان واقعة الدعوى وظروفها وماهية الأفعال التي قارفها الطاعن, وعول في قضائه على ما جاء بمحضر الضبط دون أن يورد مضمونه ووجه استدلاله به على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة, وما نقله عن تقرير خبير الدعوى لا يفيد أن الطاعن ترك الأرض بدون زراعة لمدة عام كامل - على ما سلف بيانه, فإنه يكون مشوبا بالقصور في التسبب. لما كان ما تقدم, فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة, بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادتين 151 ، 155 من قانون الزراعة المضافة بالقانون 116 لسنة 1983 والمستبدلة بالقانون 2 لسنة 1985 أن الشارع أثم صورتين من صور النشاط الإجرامى الأولى منها ترك الأرض الزراعية غير منزرعة ، والثانية إرتكاب أى فعل أو إمتناع من شأنه تبويرها أو المساس بخصوبتها ، وإشترط لوقوع كل من هاتين الصورتين تحقق الشروط التى أوردتها المادة 151 من توافر صفة معينة فى الجانى ومضى مدة عام كامل تترك الأرض فيه غير منزرعة وتوافر مقومات صلاحيتها للزراعة بالنسبة للصورة الأولى ، وأن يكون من شأن الفعل أو الامتناع فى الصورة الثانية تبوير الأرض أو المساس بخصوبتها . وكان القانون قد أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى إستخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ، وأن تلتزم بايراد مؤدى الأدلة التى إستخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه إستدلالها بها وسلامة المأخذ ، وإلا كان حكمها قاصراً . وكان الحكم المطعون فيه سواء فيما إعتنقه من أسباب الحكم الابتدائى أو ما أضاف إليه من أسباب أخرى ــ قد خلا من بيان واقعة الدعوى وظروفها وماهية الأفعال التى قارفها الطاعن ، وعول فى قضائه على ما جاء بمحضر الضبط دون أن يورد مضمونه و وجه إستدلاله به على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة ، وما نقله عن تقرير خبير الدعوى لا يفيد أن الطاعن ترك الأرض بدون زراعة لمدة عام كامل ــ على ما سلف بيانه ، فإنه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بان قام بترك الارض الزراعية حيازته دون زراعة رغم توافر مقومات الزراعة بها على النحو المبين بالمحضر . وطلبت عقابه بالمادتين 151،155 من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون 116 لسنة 1983 . ومحكمة جنح القناطر الخيرية قضت حضوريا عملا بمادتى الاتهام بحبس المتهم شهرا مع الشغل وكفالة خمسين جنيه وغرامه الف جنيه . استانف ومحكمة بنها الابتدائية (مأمورية قليوب) - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض 0000000000 الخ .