⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 47271 لسنة 59 قضائية

النقض الجنائي 1996-12-15 سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى: شيك بدون رصيد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ موانع العقاب
⚖️ شيك بدون رصيد
⚖️ عقوبة
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن
⚖️ مسئولية جنائية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة طلعت الإكيابى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد جمال الدين وبدر الدين السيد وحسن أبو المعالى أبو النصر ومحمد شعبان باشا نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن مما ينعاه الطاعنتان, النيابة العامة والمدعية بالحقوق المدنية, على الحكم المطعون فيه أنه قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة إعطاء شيك بدون رصيد ورفض الدعوى المدنية قد شابه فساد في الاستدلال وخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه أسس قضاءه على المخالصة المنسوبة إلى وكيل المدعية بالحقوق المدنية التي جحدها فيما بعد متضمنة إلغاء الشيك موضوع هذه الدعوى واستبداله بأربعة شيكات وتعهده برده إلى المطعون ضده في حينه ويضحي بذلك أمانة طرف المدعية بالحقوق المدنية يتعين عليها ألا تقدمه للبنك لصرف قيمته وأن ترده إلى المطعون ضده على حين أن ذلك الذي انتهى إليه الحكم لا يدخل ضمن حالات الاستثناء التي يتحصل فيها على الشيك عن طريق إحدى جرائم سلب المال وبالتالي لا ينال من مسئولية المطعون ضده عن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه. وحيث إنه يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه بعد أن حصل واقعة الدعوى ودفاع الطرفين فيها خلص إلى براءة المطعون ضده ورفض الدعوى المدنية تأسيسا على ما نصه 00000 وقد جاء بأقوال وكيل المدعية بالحق المدني بتحقيقات النيابة ما يفيد أنه سوف يطعن بالتزوير على هذين الإقرارين أثناء نظر هذه الدعوى إلا أنه لم يطعن بثمة طعن الأمر الذي تكون معه هذه المخالصة والمقدمة من وكيل المدعية بالحق المدني والمؤرخة 0000 والتي جاء بها أن قيمة الشيك محل هذه الدعوى وآخر قد حرر بهما أربعة شيكات وأن ميعاد استحقاق هذا الشيك محل هذه الدعوى هو في 0000 وأن الوكيل قد تعهد برد هذا الشيك وآخر إلى المتهم قرر العثور عليهما وعدم تقديمهما للبنك وبذلك تغيرت صفة المدعية بالحق المدني من مستفيدة من هذا الشيك إلى صفة أمينة وذلك بعد حصولها على أربع شيكات أخرى وبذلك تنعدم أركان جريمة الشيك بدون رصيد في الأوراق مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما هو منسوب إليه إعمالا لنص المادة 304/1 إجراءات جنائية 00 لما كان ذلك, وكان من المقرر أن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتم بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب في تاريخ استحقاق إذ يتم بذلك طرح الشيك في التداول فتتعطف عليه الحماية القانونية التي أسبغها الشارع على الشيك في التداول باعتباره أداة وفاء تجرى مجرى النقود في المعاملات, ولا عبرة بعد ذلك بالأسباب التي دعت صاحب الشيك إلى إصداره لأنها دوافع لا أثر لها على مسئوليته الجنائية وكان ما ذهب إليه الحكم باستبدال أربعة شيكات بالشيك موضوع الدعوى لا ينفي توافر أركان جريمة إعطاء شيك بسوء نية لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مادام أن صاحب الشيك لم يسترده من المجني عليه, كما أن احتفاظ المستفيد بالشيك بعد تخالصه مع الساحب أو استبدال شيكات أخرى به كالحال في الدعوى لا يندرج تحت مفهوم حالة ضياع الشيك وهو الحالات التي يتحصل فيها على الشيك عن طريق إحدى جرائم سلب المال كالسرقة البسيطة والسرقة بظروف والنصب والتبديد وأيضا الحصول عليه بطريق التهديد فحالة الضياع وما يدخل في حكمها هي التي أبيح فيها للساحب أن يتخذ من جانبه ما يصون به ماله بغير توقف على حكم القضاء تقديراً من الشارع بعلو حق الساحب في تلك الحال على حق المستفيد وهو مالا يصدق على الحقوق الأخرى التي لابد لحمايتها من دعوى ولا تصلح مجردة سببا للإباحة لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه ولما كان تطبيق العقوبة في حدود النص المنطبق من اختصاص محكمة الموضوع تعين أن يكون مع النقض الإعادة بالنسبة للدعويين الجنائية والمدنية وذلك بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان المقرر أن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتم بمجرد إعطاء الساحب الشيك الى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب فى تاريخ الاستحقاق إذ يتم بذلك طرح الشيك فى التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التى أسبغها الشارع على الشيك فى التداول بإعتباره أداة وفاء تجرى مجرى النقود فى المعاملات ولا عبرة بعد ذلك بالأسباب التى دعت صاحب الشيك الى إصداره لأنها دوافع لا أثر لها على مسئوليته الجنائية .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان ما ذهب اليه الحكم بإستبدال أربعة شيكات بالشيك موضوع الدعوى لا ينفى توافر أركان إعطاء شيك بسوء نية لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب ما دام أن صاحب الشيك لم يسترده من المجنى عليه ، كما أن احتفاظ المستفيد بالشيك بعد تخالصه مع الساحب ، أو استبدال شيكات أخرى به ـ كالحال فى الدعوى ـ لا يندرج تحت مفهوم حالة ضياع الشيك وهى الحالات التى يتحصل فيها على الشيك عن طريق إحدى جرائم سلب المال كالسرقة البسيطة والسرقة بظروف والنصب والتبديد وأيضاً الحصول عليه بطريق التهديد فحالة الضياع وما يدخل فى حكمها هى التى أبيح فيها للساحب أن يتخذ من جانبه ما يصون به ماله بغير توقف على حكم القضاء تقديرا من الشارع بعلو حق الساحب فى تلك الحال على حق المستفيد وهو مالا يصدق على الحقوق الأخرى التى لا بد لحمايتها من دعوى ولا تصلح مجردة سبباً للإباحة لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان تطبيق العقوبة فى حدود النص المنطبق من اختصاص محكمة الموضوع تعين أن يكون مع النقض الإعادة بالنسبة للدعويين الجنائية والمدنية .
فقرة رقم -1
اقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بطريق الإدعاء المباشر أمام محكمة جنح النزهة ضد المعون ضده بوصف أنه أصدر لها شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك، وطلبت عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات, وإلزامه بأن يدفع لها مبلغ واحد وخمسين جنيها علي سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت غيابياً عملاً بمادتي الإتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يدفع للمدعية بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيها علي سبيل التعويض المؤقت. عراض وقضي في معارضته بعدم قبولها. استأنف ومحكمة شمال القاهرة الإبتدائية- بهيئة استئنافية- قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية. فطعن كل من الأستاذ/ ........... المحامي عن الأستاذ/........... المحامي نيابة عن المدعية بالحقوق المدنية والنيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ......... إلخ.