⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 44590 لسنة 59 قضائية

النقض الجنائي 1996-10-20 سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى: احداث

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ احداث
⚖️ اجراءات الطعن - الصفة والمصلحة فى الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد عبد الواحد نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد طلعت الرفاعى وأنس عمارة وفرغلى زناتى نواب رئيس المحكمة وعاصم عبد الجبار.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
لما كانت المادة 39 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث المعدل بالقانونين رقمي 72 لسنة 1975, 97 لسنة 1992 تنص على أن "كل إجراء مما يوجب القانون إعلانه إلى الحدث وكل حكم يصدر في شأنه يبلغ إلى أحد والديه أو من له الولاية عليه وإلى المسئول عنه ولكل من هؤلاء أن يباشر لمصلحة الحدث طرق الطعن المقررة في القانون, مما مفاده أن المذكورين بالنص يباشرون حق الطعن نيابة عن المتهم إذا كان لا يزال حتى تاريخ التقرير بالطعن حدثا أما إذا تجاوز المتهم سن الحدث عند التقرير بالطعن فإنه يباشر هذا الإجراء بنفسه أو ممن يوكله في ذلك, وكان البين من الأوراق أن المحكوم عليه ليس حدثا - وقت التقرير بالطعن - وفق أحكام القانون المار ذكره, وكان المحامي 000000 قد قرر الطعن بالنقض بصفته وكيلا عن والد المحكوم عليه وقدم توكيلا صادرا له من الأخير غير أنه لم يقدم الوكيل الصادر له من المحكوم عليه, وكان الطعن بطريق النقض في المواد الجنائية حقا شخصيا لمن صدر الحكم عليه يمارسه أو لا يمارسه حسبما ينتهي إليه تقديره وليس لغيره أن يباشر عنه هذا الحق إلا بإذنه, فإن الطعن يكون قد قرر به من غير ذي صفة مفصحا عن عدم قبوله شكلا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 39 من قانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث المعدل بالقانونين رقمى 72 لسنة 1975 ، 97 لسنة 1992 تنص على أن ( كل إجراء مما يوجب القانون إعلانه إلى الحدث وكل حكم يصدر فى شأنه ، يبلغ إلى أحد والدية أو من له الولاية عليه أو إلى المسئول عنه ، ولكل من هؤلاء أن يباشر لمصلحة الحدث طرق الطعن المقررة فى القانون ) مما مفاده أن المذكورين بالنص يباشرون حق الطعن نيابة عن المتهم إذا كان لا يزال حتى تاريخ التقرير بالطعن حدثا أما إذا تجاوز المتهم سن الحدث عند التقرير بالطعن فإنه يباشر هذا الإجراء بنفسه أو ممن يوكله فى ذلك ، وكان البين من الأوراق أن المحكوم عليه ليس حدثا ــ وقت التقدير بالطعن ــ وفق أحكام القانون المار ذكره . وكان المحامى ............ قد قرر الطعن بالنقض بصفته وكيلا عن والد المحكوم عليه وقد توكيلا صادرا له من الأخير غير أنه لم يقدم التوكيل الصادر له من المحكوم عليه . وكان الطعن بطريق النقض فى المواد الجنائية حقا شخصيا لمن صدر الحكم عليه يمارسه أو لا يمارسه حسبما ينتهى إليه تقديره وليس لغيره أن يباشر عنه هذا الحق إلا بإذنه ، فإن الطعن يكون قد قرر به من غير ذى صفة مفصحا عن عدم قبوله شكلا .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة لزوجته والمسلمة إليه علي سبيل عارية الاستعمال فاختلسها لنفسه بنية تملكها إضراراً بالمجني عليها. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات وادعت المجني عليها مدنيا قبل المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية بمبلغ واحد وخسمين جنيها علي سبيل التعويض المؤقت، ومحكمة جنح قويسنا قضت حضوريا اعتباريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة عشرة جنتيهات وإلزام المسئول عن الحقوق المدنية بأن يؤدي للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيها علي سبيل التعويض المؤقت. استأنف ومحكمة شبين الكوم الإبتدائية - بهيئة استئنافية- قضت حضورياً اعتباريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن الأستاذ ............... المحامي نيابة عن والد المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض........ إلخ.