⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 25447 لسنة 64 قضائية

النقض الجنائي 1996-12-12 سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى: ضرب . اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ خبرة
⚖️ شهود
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ ضرب
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عادل قوره نائب رئيس المحكمة وعضوية الصاوى يوسف وأحمد عبد الرحمن وعاطف عبد السميع نواب رئيس المحكمة ومحمد عيد محجوب.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحداث عاهة مستديمة قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وانطوى على إخلال بحق الدفاع ذلك أنه المسند إلى التقرير الطبي الشرعي في إدانة الطاعن عن فقد المجني عليه إبصار العين اليمنى بالرغم مما ورد به من أنه تعذر تحديد قوة إبصار هذه العين قبل الإصابة كما لم يقطن إلى التناقض بين رواية المجني عليه والتقرير الطبي الشرعي بشأن عدد إصاباته هذا فضلا عن أنه طلب في سبيل تحقيق دفاعه ونفي الاتهام الموجه غليه استخراج شهادة من وحدته العسكرية تفيد وجوده بالوحدة العسكرية خلال الفترة من 13 أكتوبر سنة 1992 حتى 30 أكتوبر سنة 1992 فقدرت المحكمة جدوى هذا الطلب وأجلت الدعوى وصرحت باستخراجها بيد أنها ما لبثت أنها فصلت في الدعوى وأعرضت على تنفيذ هذا القرار دون أسباب مما يعيبه بما يستوجب نقضه. وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله إنها "تتحصل في أنه بتاريخ 0000 وحال خروج المجني عليه من الخبز الذي يعمل به لاستطلاع أمر مشاجرة خارج هذا المخبز ضربه الطاعن بقطعة من الخشب أصابت عينه اليمنى فأحدثت به الإصابة الموصوفة بتقرير الطب الشرعي وهي فقد إبصار العين اليمنى وتقدر بنحو 35% وساق الحكم على ثبوت الواقعة لديه بالصورة المتقدمة في حق الطاعن أدلة استقاها من أقوال المجني عليه وما شهد به 0000 و 00000 والدا المجني عليه وما ورد بالتقرير الطبي الشرعي وهي أدلة سائغة وكافية في حمل قضائه ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها لما كان ذلك, وكان من المقرر أن العاهة المستديمة بحسب المستفاد من الأمثلة التي ضربتها المادة 240/1 من قانون العقوبات هي فقد أحد أعضاء الجسم أو أحد أجزائه أو وظيفته كلها أو بعضها بصفة مستديمة وكان يكفي لتوافر العاهة المستديمة - كما هي معرفة به في القانون أن تكون العين سليمة قبل الإصابة أو ان تكون قد أصيبت بضعف يستحيل برؤه أو أن تكون منفعتها قد فقدت فقدا كليا حتى ولو لم يتيسر تحديد قوة الإبصار قبل الإصابة وكانت المحكمة قد اطمأنت من واقع التقرير الطبي الشرعي وعناصر الإثبات الأخرى التي أوردتها أن الإصابة التي أحدثها الطاعن بالمجني عليه في عينه اليمنى قد خلفت له عاهة مستديمة هي فقد ما كانت تتمتع به العين اليمنى من قوة إبصار قبل الإصابة فقدا ناماً ومن ثم فإن النعي على الحكم لعدم وقوفه على قوة إبصار العين اليمنى قبل الإصابة لا يؤثر في قيام الجريمة خصوصا وأن الطاعن لا ينازع في أن العين اليمنى كانت قبل الحادث مبصرة لما كان ذلك, وكان الأصل أنه ليس بلازم تطابق أقوال الشاهد ومضمون الدليل الفني بل يكفي أن يكون جماح الدليل القولي كما أخذت به المحكمة غير متناقض مع الدليل الفني تناقضا يستعصى على الملاءمة والتوفيق, وكان مؤدي ما حصله الحكم عن المجني عليه من أن الطاعن ضربه بقطعة من الخشب فأحدث إصابته بالعين اليمنى لا يتعارض بل يتطابق مع ما نقله عن التقرير الطبي الشرعي من أن إصابة المجني عليه بالعين اليمنى كانت أصلا رضية من جسن طلب راض أيا كان نوعه 0000 وتخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة هي فقد كل ما كانت تتمتع به العين اليمنى من الإبصار النافع قبل الإصابة, فإن دعوى التعارض بين الدليلين الق حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة استعمال القوة والعنف مع موظف عام لحمله بغير حق على الامتناع عن عمل من أعمال وظيفته وبلوغهما بذلك مقصدهما قد شابه قصور في التسبيب, ذلك بأنه لم يعرض لدفاعهما القائم على انتفاء القصد الخاص اللازم لتوافر تلك الجريمة لديهما إذ ما بدر منهما تجاه الضابط المعتدي عليه لم يكن بقصد منعه من القبض على شقيقي الطاعن الأول وتمكينهما من الهرب, وإنما كان دفاعا عن نفس الأخير الذي صمم الضابط أن يقبض عليه بدلا من شقيقه الذي لم يكن موجوداً بالمسكن وقت الضبط مما يعيبه ويستوجب نقضه. ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى عند إيراده مؤدي أقوال المجني عليه الملازم أول 00000 رئيس نقطة شرطة 0000 التابعة لمركز أشمون بقوله: إنه في يوم 0000 وحال توجهه وبرفقته شاهدي الإثبات الثاني والثالث 00000 و 00000 الخفيرين النظاميين والشاهد الثالث 00000 شيخ البلدة لتنفيذ أمر بالقبض على شقيقي المتهم الأول 0000 و 00000 صادر من النيابة العامة بمناسبة اتهامهما في القضية 00000 لسنة 00000 جنح أشمون وحال وصوله لمسكن والدهما محل إقامتهما والذي يقطن به المتهمان فوجئ بالمتهم الأول يعترضه بعنف ويوجه إليه وللقوة المرافقة عبارات السباب والإهانة وقام ومعه والدته المتهمة الثانية بالإمساك به وقام بضربه بيده بوجهه وأحدث إصابته وتمزيق ملابسه بينما قامت والدته المذكورة بمحاولة الاستيلاء على سلاح المجني عليه وإدخاله المسكن بالقانون الأمر الذي ترتب عليه هروب المطلوب القبض عليهما من المكان, وساق الحكم على ثبوت الواقعة لديه على الصورة المتقدمة أدلة مستمدة من أقوال الضابط المجني عليه المار بيانها والتقرير الطبي الخاص به والخفيرين النظاميين 0000 و 00000 وشيخ البلدة 0000 الذين أحال الحكم في بيان أقوالهم إلى ما أورده من أقوال الضابط سالف الذكر وتحريات الشرطة وبعد أن حصل الحكم مؤدي تلك الأدلة التفت عن إنكار الطاعنين وخلص إلى ثبوت الاتهام في حقهما وأدانهما طبقا للمادة 137/1, 2 مكرراً (أ) من قانون العقوبات لما كان ذلك, وكان يبين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعنين دفع بأن القصد الخاص اللازم لقيام تلك الجريمة لم يتحقق في الواقعة وكان من المقرر أن الجريمة المنصوص عليها في المادة 137/1, 2 مكررا (أ) من قانون العقوبات لا تتحقق إلا إذا توافرت لدى الجاني نية خاصة بالإضافة إلى القصد الجنائي العام تتمثل في انتوائه الحصول من الموظف المعتدي عليه على نتيجة معينة هي أن يؤدي عملا من أعمال وظيفته لا يحل له أن يؤديه أو أن يستجيب لرغبة المعتدي فيمتنع عن أداء عمل كلف بأدانة, مما يتعين معه على الحكم الصادر بالإدانة في هذه الجريمة بعد أن يورد وقائع القوة أو العنف أو التهديد الحاصلة من الجاني بما يكفي لتوافر العنصر المادي لها أن يستظهر من ظروف الواقعة أن غرض الجاني مما وقع منه من أفعال مادية قد انصرف إلى حمل الموظف المعتدي عليه على أداء عمل من أعمال وظيفته لا يحل له أن يؤديه أو أن يمتنع عن أداء أعمال وظيفته وأنه قد تمكن من استعمله في حقه من وسائل القوة أو العنف أو التهديد من بلوغ مقصده لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه فيما أورده من وقائع الدعوى أو أقوال الشهود فيها وإن بين وقائع القوة والعنف الحاصلة من الطاعنين في حق الضابط المعتدي عليه إلا أنه لم يستظهر أن غرض الطاعنين مما وقع منهما من أفعال مادية قد انصرف إلى منعه من أداء أعمال وظيفته من القبض على شقيقي الطاعن الأول وأنهما تمكنا بما استعملاه في حقه من وسائل العنف من بلوغ مقصدهما بالرغم من إثارة المدافع عن الطاعنين هذا الدفاع بالجلسة, فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصرا في بيان هذا الركن من أركان الجريمة التي أدانهما بها, مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن. القولي والفني تكون على غير أساس لما كان ذلك, وكانت التهمة التي وجهت إلى الطاعن هي إحداث إصابة بعينها هي التي تخلفت عنها العاهة المستديمة وكان التقرير الطبي الشرعي قد أثبت وجود هذه الإصابة وتخلف العاهة عنها واطمأنت المحكمة إلى أن الطاعن هو محدثها فإن ما يثيره من وجود إصابة أخرى خلاف تلك التي رفعت بشأنها الدعوى لا يكون له محل لما كان ذلك, وكان الثابت بمحضر جلسة 000 أن المدافع عن الطاعن طلب استخراج شهادة من وحدته العسكرية عن الفترة من 13/10/1992 حتى 30/10/1992 فقررت المحكمة تأجيل الدعوى لجلسة 0000 وأجابت طلب التصريح باستخراج هذه الشهادة وبالجلسة الأخيرة حضر الطاعن ومحاميه وترافع في موضوع الدعوى وانتهى إلى طلب البراءة ولم يتمسك بطلب استخراج تلك الشهادة بما يفيد أنه تنازل عنه ضمنا, فإن ما يثيره من تعييب إجراءات المحاكمة لا يكون سديدا لما كان ما تقدم, فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا وإلزام الطاعن المصاريف المدنية.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن العاهة المستديمة بحسب المستفاد من الأمثلة التى ضربتها المادة 240/1 من قانون العقوبات هى أحد أعضاء الجسم أو احد أجزائه أو وظيفته كلها أو بعضها بصفة مستديمة وكان يكفى لتوافر العاهة المستديمة كما هى وعرفة به فى القانون ـ أن تكون العين سليمة قبل الإصابة أو أن تكون قد أصيبت بضعف يستحيل برؤه أو أن تكون منفعتها قد فقدت فقداً كلياً حتى ولو لم يتيسر تحديد قوة الابصار قبل الاصابة وكانت المحكمة قد اطمأنت من واقع التقرير الطبى الشرعى وعناصر الاثبات الأخرى التى أوردتها أن الاصابة التى أحدثها الطاعن بالمجنى عليه فىعينه اليمنى قد خلفت له عاهه مستديمة هى فقد ما كانت تتمتع به العين اليمنى من قوة إبصار قبل الاصابة فقدا تاماً ومن ثم فإن النعى على الحكم لعدم وقوفه على قوة ابصار العين اليمنى قبل الاصابة لا يؤثر فى قيام الجريمة خصوصا وأن الطاعن لا ينازع فى أن العين اليمنى كانت قبل الحادث مبصرة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الأصل أنه ليس يلازم نطاق أقوال الشاهد ومضمون الدليل الفنى بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولى كما أخذت به المحكمة غير متناقض مع الدليل الفنى تناقضاً يستعصى على الملائمة والتوفيق وكان مؤدى ما حصله الحكم عن المجنى عليه من أن الطاعن ضربه بقطعه من الخشب إصابته بالعين اليمنى لا يتعارض بل يتطابق مع ما نقله عن التقرير الطبى الشرعى من أن إصابة المجنى عليه بالعين اليمنى كانت أصلاً رضية من جسم صلب راض ايا كان نوعه ........... وتخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة هى فقد كل ما كانت تتمتع به العين اليمنى من الابصار النافع قبل الاصابة ، فإن دعوى التعارض بين الدليلين القولى والفنى تكون على غير أساس .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كانت التهمة التى وجهت الى الطاعن هى إحداث إصابة بعينها هى التى تخلفت عنها العاهة المستديمة وكان التقرير الطبى الشرعى قد أثبت وجود هذه الاصابة وتخلف العاهة عنها واطمأنت المحكمة الى أن الطاعن هو محدثها فإن ما يثيره من وجود إصابة أخرى خلاف تلك التى رفعت بشأنها الدعوى لا يكون له محل .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان الثابت بمحضر جلسة .........أن المدافع عن الطاعن طلب استخراج شهادة من وحدته العسكرية عن الفترة من 13/10/1992 حتى 30/10/1992 فقررت المحكمة تأجيل الدعوى لجلسة ............. وأجابت طلب التصريح بإستخراج هذه الشهادة وبالجلسة الأخيرة حضر الطاعن ومحاميه وترافع فى موضوع الدعوى وانتهى الى طلب البراءة ولم يتمسك بطلب استخراج تلك الشهادة بما يفيد أنه تنازل عنه ضمنا فإن ما يثيره من تعيب إجراءات المحاكمة لا يكون سديداً .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه ضرب .......... عمداً بألة راضة "شومة" فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفق والتي نشأ من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقد الإبصار بالعين اليمنى والتي تقدر بنسبة 35%. وأحالته إلي محكمة جنايات الجيزة لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعي المجني عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ خمسمائة وواحد جنيه علي سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 240/1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه علي سبيل التعويض المؤقت. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ........ إلخ.