الطعن رقم 25090 لسنة 64 قضائية
النقض الجنائي
1996-12-11
سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى:
تعدى على موظف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تعدى على موظف عام
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمةوعضوية أحمد عبد البارى سليمان ومحمود دياب وحسين الجيزاوى نواب رئيس المحكمة وعبد الرؤوف عبد الظاهر.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة استعمال القوة والعنف مع موظف عام لحمله بغير حق على الامتناع عن عمل من أعمال وظيفته وبلوغهما بذلك مقصدهما قد شابه قصور في التسبيب, ذلك بأنه لم يعرض لدفاعهما القائم على انتفاء القصد الخاص اللازم لتوافر تلك الجريمة لديهما إذ ما بدر منهما تجاه الضابط المعتدي عليه لم يكن بقصد منعه من القبض على شقيقي الطاعن الأول وتمكينهما من الهرب, وإنما كان دفاعا عن نفس الأخير الذي صمم الضابط أن يقبض عليه بدلا من شقيقه الذي لم يكن موجوداً بالمسكن وقت الضبط مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى عند إيراده مؤدي أقوال المجني عليه الملازم أول 00000 رئيس نقطة شرطة 0000 التابعة لمركز أشمون بقوله: إنه في يوم 0000 وحال توجهه وبرفقته شاهدي الإثبات الثاني والثالث 00000 و 00000 الخفيرين النظاميين والشاهد الثالث 00000 شيخ البلدة لتنفيذ أمر بالقبض على شقيقي المتهم الأول 0000 و 00000 صادر من النيابة العامة بمناسبة اتهامهما في القضية 00000 لسنة 00000 جنح أشمون وحال وصوله لمسكن والدهما محل إقامتهما والذي يقطن به المتهمان فوجئ بالمتهم الأول يعترضه بعنف ويوجه إليه وللقوة المرافقة عبارات السباب والإهانة وقام ومعه والدته المتهمة الثانية بالإمساك به وقام بضربه بيده بوجهه وأحدث إصابته وتمزيق ملابسه بينما قامت والدته المذكورة بمحاولة الاستيلاء على سلاح المجني عليه وإدخاله المسكن بالقانون الأمر الذي ترتب عليه هروب المطلوب القبض عليهما من المكان, وساق الحكم على ثبوت الواقعة لديه على الصورة المتقدمة أدلة مستمدة من أقوال الضابط المجني عليه المار بيانها والتقرير الطبي الخاص به والخفيرين النظاميين 0000 و 00000 وشيخ البلدة 0000 الذين أحال الحكم في بيان أقوالهم إلى ما أورده من أقوال الضابط سالف الذكر وتحريات الشرطة وبعد أن حصل الحكم مؤدي تلك الأدلة التفت عن إنكار الطاعنين وخلص إلى ثبوت الاتهام في حقهما وأدانهما طبقا للمادة 137/1, 2 مكرراً (أ) من قانون العقوبات لما كان ذلك, وكان يبين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعنين دفع بأن القصد الخاص اللازم لقيام تلك الجريمة لم يتحقق في الواقعة وكان من المقرر أن الجريمة المنصوص عليها في المادة 137/1, 2 مكررا (أ) من قانون العقوبات لا تتحقق إلا إذا توافرت لدى الجاني نية خاصة بالإضافة إلى القصد الجنائي العام تتمثل في انتوائه الحصول من الموظف المعتدي عليه على نتيجة معينة هي أن يؤدي عملا من أعمال وظيفته لا يحل له أن يؤديه أو أن يستجيب لرغبة المعتدي فيمتنع عن أداء عمل كلف بأدانة, مما يتعين معه على الحكم الصادر بالإدانة في هذه الجريمة بعد أن يورد وقائع القوة أو العنف أو التهديد الحاصلة من الجاني بما يكفي لتوافر العنصر المادي لها أن يستظهر من ظروف الواقعة أن غرض الجاني مما وقع منه من أفعال مادية قد انصرف إلى حمل الموظف المعتدي عليه على أداء عمل من أعمال وظيفته لا يحل له أن يؤديه أو أن يمتنع عن أداء أعمال وظيفته وأنه قد تمكن من استعمله في حقه من وسائل القوة أو العنف أو التهديد من بلوغ مقصده لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه فيما أورده من وقائع الدعوى أو أقوال الشهود فيها وإن بين وقائع القوة والعنف الحاصلة من الطاعنين في حق الضابط المعتدي عليه إلا أنه لم يستظهر أن غرض الطاعنين مما وقع منهما من أفعال مادية قد انصرف إلى منعه من أداء أعمال وظيفته من القبض على شقيقي الطاعن الأول وأنهما تمكنا بما استعملاه في حقه من وسائل العنف من بلوغ مقصدهما بالرغم من إثارة المدافع عن الطاعنين هذا الدفاع بالجلسة, فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصرا في بيان هذا الركن من أركان الجريمة التي أدانهما بها, مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن الجريمة المنصوص عليها فى المادة 137 /2.1 مكرراً (أ) من قانون العقوبات لا تتحقق الا إذا توافرت لدى الجانى نية خاصة بالاضافة الى القصد الجنائى العام تتمثل فى انتوائه الحصول من الموظف المعتدى عليه على نتيجة معينة هى أن يؤدى عملاً من أعمال وظيفته لا يحل أن يؤديه أو أن يستجيب لرغبة المعتدى فيمتنع عن أداء عمل كلف بأدائه مما يتعين معه على الحكم الصادر بالادانه فى هذه الجريمة بعد أن يورد وقائع القوة والعنف أو التهديد الحاصلة من الجانى بما يكفى لتوافر العنصر المادى لها أن يستظهر من ظروف الواقعة أن غرض الجانى مما وقع منه من أفعال مادية قد انصرف الى حمل الموظف المعتدى عليه على أداء عمل من أعمال وظيفته لا يحل له أن يؤديه أو أن يمتنع عن أداء أعمال وظيفته وأنه قد تمكن بما استعمله فى حقه من وسائل القوة أو العنف أو التهديد من بلوغ مقصده أما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه فيما أورده من وقائع الدعوى أو أقوال الشهود فيها وإن بين وقائع القوة والعنف الحاصلة من الطاعنين فى حق الضابط المعتدى عليه والا أنه لم يستظهر أن غرض الطاعنين مما وقع منهما من أفعال مادية قد انصرف الى منعه من أداء أعمال وظيفته من القبض على شقيقتى الطاعن الأول وأنهما تمكنا بما استعملاه فى حقه من وسائل العنف من بلوغ مقصدهما بالرغم من إدارة المدافع عن الطاعنين هذا الدفاع بالجلسة فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصراً فى بيان هذا الركن من أركان الجريمة التى أدانهما بها .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما استعملا القوة والعنف مع موظف عام هو الملازم أول ...... رئيس نقطة شرطة........ لحمله بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته هو ضبط المتهمين ..... و .......... بأن هدداه وتعديا عليه بالضر فأحدثا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق، وقد بلغا بذلك مقصدهما بأن تمكن المتهمان المطلوب ضبطهما سالفي الذكر من الهرب.وأحالتهما إلي محكمة جنايات شبين الكوم لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 137/1،2 مكرراً (أ) من قانون العقوبات بمعاقبة المتهمين بالسجن لمدة خمس سنوات.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.