⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 18900 لسنة 64 قضائية

النقض الجنائي 1996-12-11 سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات . دفوع . اجراءات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ الدفع بتلفيق التهمة
⚖️ محاماة
⚖️ سلطتها فى استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ سلطة محكمة النقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد اللطيف على أبو النيل ومحمد إسماعيل موسى ومصطفى محمد صادق نواب رئيس المحكمة ومحمد عيد سالم.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي الشروع في سرقة بالإكراه وإحراز سلاح أبيض بدون مسوغ, قد شابه الفساد في الاستدلال والبطلان والخطأ في الإسناد وفي تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع, ذلك بأن اعتنق تصوير شهود الواقعة لكيفية ارتكاب الحادث رغم تناقض رواياتهم بشأن الحقيبتين محل الجريمة ومكان ضبط الطاعن بما يدل على تلفيق الاتهام ودانه مع أنه لم يتم القبض على باقي المتهمين أو سؤالهم بالتحقيقات ومواجهته بهم, وأورد أن الشهود أجمعوا على وجود الطاعن داخل المسكن أثناء ارتكاب الحادث خلافا لما قرره شاهدا الإثبات الثالث والرابع في هذا الصدد ودانه رغم عدم ضبط المسروقات بما ننتقي معه الجريمة, وندبت المحكمة محاميا للدفاع عنه دون أن يكون صاحب الدور المعد لذلك, ولم تمنحه الوقت الكافي للاستعداد وقد خلا محضر جلسة المحاكمة من إثبات كل ما تم بالجلسة, كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه. ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها لما كان ذلك, وكان لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها مادام استخلاصها سائغا مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها الثابت في الأوراق, وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع بغير معقب, وكان لا يعيب الحكم تناقض رواية الشهود في بعض تفاصيلها مادام قد استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصا سائغا لا تناقض فيه كما هو الحال في الدعوى الراهنة فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد إنما ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الأدلة مما تستقل به محكمة الموضوع, ولا تجوز مجادلتها فيه وملا مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض لما كان ذلك, وكان من المقرر أن الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحا بل أن الرد يستفاد من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم, ومن ثم يكون هذا الوجه من النعي على غير أساس لما كان ذلك, وكانت المادة 396 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه لا يترتب على غياب متهم تأخير الحكم في الدعوى بالنسبة لغيره من المتهمين معه وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يعترض على نظر الدعوى بالنسبة له دون باقي المتهمين الغائبين ولم يبين للمحكمة مصلحته في نظر الدعوى بالنسبة له والمتهمين الغائبين جميعا في وقت واحد, فلا يقبل منه النعي على الحكم لهذا السبب هذا فضلا عما هو مقرر من أن عدم سؤال المتهم في التحقيق لا يترتب عليه بطلان الإجراءات إذ لا مانع في القانون يمنع من رفع الدعوى الجنائية بدون استجواب المتهم ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الخصوص غير مقبول لما كان ذلك, وكان من المقرر أن الخطأ في الإسناد الذي يعيب الحكم هو الذي يقع فيما هو مؤثر في عقيدة المحكمة التي خلصت إليها, وكان ما يثيره الطاعن من أن شاهدي الإثبات الثالث والرابع لم يتواجدا بمسكن المجني عليه أثناء الواقعة خلافاً لما أثبته الحكم المطعون فيه من إجماع الشهود على أن الطاعن كان موجوداً بالمسكن مع باقي المتهمين فإنه بفرض تؤدي الحكم في هذا الخطأ فإنه لا يمس جوهر الواقعة ولا أثر له في منطقه أو النتيجة التي خلص إليها من ضبط الطاعن ومعه خنجر وإحدى الحقيبتين اللتين شرع المتهمون في سرقتهما أثناء محاولته الفرار بها, ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الشأن على غير أساس لما كان ذلك, وكان تقدير الدليل موكولا لمحكمة الموضوع ومتى اقتنعت به واطمأنت إليه فلا معقب عليها في ذلك, وكانت الأدلة التي ساقها الحكم من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها من ثبوت مقارفة الطاعن لجريمة الشروع في سرقة بإكراه - حسبما تقدم بيانه - فإن ما يثيره في هذا الصدد يكون غير مقبول لما كان ذلك, وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن طلب من المحكمة ندب محام فأجابته لطلبه وأعطت المحامي الذي ندبته نسخة من الأوراق للإطلاع عليها والاستعداد ثم ترافع المحامي في الدعوى على الوجه المثبت بمحضر الجلسة دون أن يطلب أجلا للإطلاع وكان من المقرر أن استعداد المدافع عن المتهم أو عدم استعداده موكول إلى تقديره هو حسبما يوحي به ضميره واجتهاده وتقاليد مهنته وكان قانون الإجراءات الجنائية أو قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 لم يوجب أي منهما أية شروط أو إجراءات لندب المحامي للحضور مع متهم في جناية فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون ولا محل له لما كان ذلك, وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع الخصم كاملاً إذ عليه إن كان يهمه تدوينه أن يطلب صراحة إثباته بالمحضر لما كان ما تقدم, فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا. ومن حيث إن مذكرة أسباب الطعن قد تضمنت في صفحتها الخامسة بين عبارتي "ويجب محاكمتهم "و" والحكم المطعون فيه" عبارات جارحة غير لائقة ولا يقتضيها الطعن في الحكم, فإنه يتعين عملاً بنص المادة 105 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الأمر بمحو هذه العبارات.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى اليه اقتناعها ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً الى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها الثابت فى الأوراق .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان وزن أوقوال الشهود وتقديرها مرجعه الى محكمة الموضوع بغير معقب وكان لا يعيب الحكم تناقض رواية الشهود فى بعض تفاصيلها ما دام قد استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ـ كما هو الحال فى الدعوى الراهنة ـ فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد إنما ينحل الى جدل موضوعى فى تقدير الأدلة مما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه ولا مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع الموضوعى التى لا تستوجب رداً صريحا بل أن الرد يستفاد من أدلة الثبوت السائغة التى أوردها الحكم .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كانت المادة 396 من قانون الاجراءات الجنائية تنص على أنه لا يترتب على غياب متهم تأخير الحكم فى الدعوى بالنسبة لغيره من المتهمين معه وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يعترض على نظر الدعوى بالنسبة له دون باقى المتهمين الغائبين ولم يبين للمحكمة مصلحته فى نظر الدعوى بالنسبة له والمتهمين الغائبين جميعا فى وقت واحد فلا منه النعى على الحكم لهذا السبب .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
من المقرر أن عدم سؤال المتهم فى التحقيق لا يترتب عليه بطلان الاجراءات اذ لا مانع فى القانون يمنع من رفع الدعوى الجنائية بدون استجواب المتهم ومن ثم يكون النعى على الحكم فى هذا الخصوص غير مقبول .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
لما كان من المقرر فى الاسناد الذى يعيب الحكم هو الذى يقع فيما هو مؤثر فى عقيدة المحكمة التى خلصت اليها وكان ما يثيره الطاعن من أن شاهدى الاثبات الثالث والرابع لم يتواجدا بمسكن المجنى عليه أثناء الواقعة خلافاً لما أثبته الحكم المطعون فيه من إجماع الشهود على أن الطاعن كان موجوداً بالمسكن مع باقى المتهمين فإنه ـ بفرض تردى الحكم فى هذا الخطأ ـ فإنه لا يمس جوهر الواقعة ولا أثر له فى منطقه أو النتيجة التى خلص اليها من ضبط الطاعن ومعه خنجر وإحدى الحقيبتين اللتين شرع المتهمون فى سرقتها أثناء محاولته الفرار بها ومن ثم يكون النعى على الحكم فى هذا الشأن على غير أساس .
📌 المبدأ / الفقرة (7)
من المقرر أن تقدير الدليل موكولاً لمحكمة الموضوع ومتى اقتنعت به واطمأنت اليه فلا معقب عليها فى ذلك
📌 المبدأ / الفقرة (8)
لما كان من المقرر أن استعداد المدافع عن المتهم أو عدم استعداده موكول الى تقديره هو حسبما يوحى به ضميره واجتهاده وتقاليد مهنته وكان قانون الاجراءات الجنائية أو قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 لم يوجب أى منهما أية شروط أو إجراءات لندب المحامى للحضور مع متهم فى جناية فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون ولا محل له .
📌 المبدأ / الفقرة (9)
من المقرر أنه لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع الخصم كاملاً إذ عليه إن يهمه تدوينه أن يطلب صراحة إثباته بالمحضر .
📌 المبدأ / الفقرة (10)
لما كانت مذكرة أسباب الطعن قد تضمنت فى صفحتها الخامسة بين عبارتى " ويجب محاكمتهم " و " الحكم المطعون فيه " عبارات جارحة غير لائقة ولا يقتضيها الطعن فى الحكم فإنه يتعين عملاً بنص المادة 105 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الأمر بمحو هذه العبارات .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من ...... و..... و ..... بأنهم: 1- شرعوا وأخران مجهولان في سرقة الأشياء المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق المملوكة ....... من مسكنه وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع علي ...... حارس العقار و...... خادمة المجني عليه بأن اشهروا سلاحين أحدهما ناري والأخر أبيض (مسدس وخنجر) في وجهيهما وشلوا بذلك مقاومتهما وبثوا الرعب في نفس كل منهما، وقد ترك ذلك الإكراه بحارس العقار أثر الجروح الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق، وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه هو ضبط الأول والجريمة متلبس بها وفرار الآخرين. 2- الأول أيضاً: أحرز دون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية سلاحاً أبيض (خنجر) وأحالتهم إلي محكمة جنايات الجيزة لمحاكمتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة قضت حضورياً للطاعن وغيابياً للأخرين عملاً بالمواد 45، 46، 313، 314 من قانون العقوبات و 1/1، 25 مكرر 1/1، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل، والبند رقم 11 من الجدول رقم (1) الملحق به مع إعمال المادة 32/2 من قانون العقوبات بمعاقبة كل منهم بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ........ إلخ.