الطعن رقم 78 لسنة 31 قضائية
النقض المدني
1966-12-21
سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى:
نيابة عامة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ البطلان فى الدعاوى - تمثيل النيابة العامة فى الدعوى
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - تمثيل النيابة العامة فى الدعوى
⚖️ دعوى الضرائب - تمثيل النيابة العامة فى الدعوى
⚖️ فى تمثيل النيابة العامة فى قضايا الضرائب
⚖️ تمثيل النيابة العامة فى دعاوى الضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد زكى محمد نائب رئيس المحكمة وحضور محمد ممتاز نصار وابراهيم عمر هندى وصبرى احمد فرحات ومحمد نور الدين عويس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
وفقاً للمادة 88 من القانون رقم 14 لسنة 1939 يتعين تمثيل النيابة العامة فى الدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكامه و إغفال هذا الإجراء - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - يترتب عليه بطلان الأحكام الصادرة فيها و هو بطلان من النظام العام يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض ، و إذ كان النزاع فى الدعوى يدور حول مسئولية الطاعنين عن دين الضريبة المستحقة على الممول و إمتداد أحكام التضامن المنصوص عليها فى المادة 59 من القانون إليهم ، و تعتبر بذلك منازعة ضريبية نشأت عن تطبيق أحكامه و يتعين تمثيل النيابة فيها ، و كان الثابت من بيانات الحكم المطعون فيه أن النيابة لم تمثل فى الإستئناف فإن الحكم المطعون فيه يكون قد شابه البطلان .