الطعن رقم 29703 لسنة 59 قضائية
النقض الجنائي
1996-10-16
سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الجنايات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ اعلان
⚖️ وصف الحكم
⚖️ الاجراءات امامها
⚖️ معارضة
⚖️ ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه بالنقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة ناجى اسحق نقديموس نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم عبد المطلب وأحمد عبد البارى سليمان ومحمود دياب نواب رئيس المحكمة وأحمد عمر محمدين.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إنه يبين من الإطلاع على الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت بطريق الادعاء المباشر على الطاعن بوصف أنه قذف في حق المستشار......علنا بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من قانون العقوبات لمعاقبته طبقا للمادتين 302، 303 من قانون العقوبات، ونظرت الدعوى أمام محكمة الجنايات عملا بالمادة 216 من قانون الإجراءات الجنائية، وبعد أن حضر الطاعن بجلسة............... ومعه المدافع عنه تأجل نظر الدعوى في مواجهته لجلسة............التي تخلف عن حضورها والجلسات التالية لها وحتى صدور الحكم المطعون فيه بجلسة............. وحضر عنه محام بتوكيل - ووصفته المحكمة بأنه حضوري بالنسبة للطاعن. لما كان ذلك، وكان الشارع قد نص في المادة 397 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه (إذا غاب المتهم بجنحة مقدمة إلى محكمة الجنايات تتبع في أنه الإجراءات المعمول بها أمام محكمة الجنح ويكون الحكم الصادر فيها قابلا للمعارضة). فدل بذلك على أن الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات في مواد الجنح المقدمة إليها تخضع للأحكام العامة المقررة للحضور والغياب أمام محكمة الجنح، ومن بينها ما نصت عليه المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية في فقرتها الأولى من أنه يجب على المتهم في جنحة معاقب عليها بالحبس الذي يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به أن يحضر بنفسه، وما نصت عليه المادة 239 من ذات القانون من أنه، يعتبر الحكم حضوريا بالنسبة إلى كل من يحضر من الخصوم عند النداء على الدعوى لو غادر الجلسة بعد ذلك أو تخلف عن الحضور في الجلسات التي تؤجل إليها الدعوى بدون أن يقدم عذرا مقبولا. ولما كانت العبرة في وصف الحكم بأنه حضوري أو غيابي هي بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما تذكره المحكمة عنه، وكان مناط اعتبار الحكم حضوريا هو بحضور الجلسات التي تمت فيها المرافعة سواء صدر فيها الحكم أو صدر في جلسة أخرى، وكان الثابت من الإجراءات التي تمت في هذه الدعوى - على النحو المار بيانه - أن الطاعن وهو متهم بجنحة قذف مقدمة إلى محكمة الجنايات - ويجوز الحكم فيها بالحبس الذي يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به - لم يحضر بنفسه جلسة المرافعة التي حجزت فيها الدعوى للحكم مع سبق حضوره في إحدى الجلسات السابقة عليها - ولا يعتد بحضور المحامي في هذه الحالة - فإن الحكم المطعون فيه يكون قد صدر في حقيقة الأمر حضوريا اعتباريا بالنسبة له طبقا لنص المادتين 237، 239 من قانون الإجراءات الجنائية سالفتي الذكر، وإن وصفته المحكمة خطأ بأنه حضوري، وإذ كان الحكم صد حضوريا اعتباريا فإنه بهذه المثابة يكون قابلا للمعارضة إذا ما اثبت المحكوم عليه - الطعن - قيام عذر منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الحكم وفقا لنص المادة 241 من القانون المذكور، ولا يبدأ ميعاد المعارضة إلا من تاريخ إعلانه به. لما كان ذلك، وكانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 لا تجيز الطعن إلا في الأحكام النهائية، وكانت المادة 32 منه تقضي بعدم قبول الطعن بالنقض ما دام الطعن فيه بالمعارضة جائزا، ولما كان الثابت من كتاب نيابة النقض المرفق أن الحكم المطعون فيه لم يعلن بعد للطاعن، وكان الإعلان هو الذي يبدأ به سريان الميعاد المحدد المعارضة في القانون فإن باب المعارضة في هذا الحكم لم يزول مفتوحا ويكون الطعن فيه بالنقض غير جائز، ويتعين لذلك القضاء بعدم جواز الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الشارع قد نص فى المادة 397 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه ( إذا غاب المتهم بجنحة مقدمة إلى محكمة الجنايات تتبع فى شأنه الإجراءات المعمول بها أمام محكمة الجنح ويكون الحكم الصادر فيها قابلا للمعارضة ) فدل بذلك على أن الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات فى مواد الجنح المقدمة إليها تخضع للأحكام العامة المقررة للحضور والغياب أمام محكمة الجنح ، ومن بينها ما نصت عليه المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية فى فقرتها الأولى من أنه يجب على المتهم فى جنحة معاقب عليها بالحبس الذى يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به أن يحضر بنفسه وما نصت عليه المادة 239 من ذات القانون من أنه يعتبر الحكم حضوريا بالنسبة إلى كل من يحضر من الخصوم عند النداء على الدعوى ولو غادر الجلسة بعد ذلك أو تخلف عن الحضور فى الجلسات التى تؤجل إليها الدعوى بدون أن يقدم عذرا مقبولاً .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان وصف الحكم بأنه حضورى أو غيابى هى بحقيقة الواقع فى الدعوى لا بما تذكره المحكمة عنه ، وكان مناط اعتبار الحكم حضوريا هو بحضور الجلسات التى تمت فيها المرافعة سواء صدر فيها الحكم أو صدر فى جلسة أخرى ، وكان الثابت من الإجراءات التى تمت فى هذه الدعوى ــ على النحو المار بيانه ــ أن الطاعن وهو متهم بجنحة قذف مقدمة إلى محكمة الجنايات ــ ويجوز الحكم فيها بالحبس الذى يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به ــ لم يحضر بنفسه جلسة المرافعة التى حجزت فيها الدعوى للحكم مع سبق حضوره فى إحدى الجلسات السابقة عليها ــ ولا يعتد بحضور المحامى فى هذه الحالة ــ فإن الحكم المطعون فيه يكون قد صدر فى حقيقة الأمر حضوريا اعتباريا بالنسبة له طبقاً لنص المادتين 237 ، 239 من قانون الاجراءات الجنائية سالفتى الذكر ، وإن وصفته المحكمة خطأ بأنه حضورى ، وإذا كان الحكم صدر حضوريا باعتباريا فإنه بهذه المثابة يكون قابلا للمعارضة إذ ما أثبت المحكوم عليه ــ الطاعن قيام عذر منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الحكم وفقا لنص المادة 241 من قانون المذكور ، ولا يبدأ ميعاد المعارضة إلا من تاريخ إعلانه به .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 لا تجيز الطعن إلا فى الأحكام النهائية ، وكانت المادة 32 منه تقضى بعدم قبول الطعن بالنقض ما دام الطعن فيه بالمعارضة جائزا ، ولما كان الثابت من كتاب نيابة النقض المرفق أن الحكم المطعون فيه لم يعلن بعد للطاعن ، وكان الإعلان هو الذى يبدأ به سريان الميعاد المحدد للمعارضة فى القانون ، فإن باب المعارضة فى هذا الحكم لم يزل مفتوحا ويكون الطعن فيه بالنقض غير جائز .
فقرة رقم -1
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الإدعاء المباشر أمام محكمة جنايات القاهرة ضد الطاعن بوصف أنه: قذفه علناً بإحدي طرق النشر حالة كونه موظفاً عمومياً...... وكان ذلك بسبب أداء وظيفته وبمناسبتها بأن أسند إليه بعريضة قدمت لقلم كتاب محكمة استئناف القاهرة في طلب رد عبارات شائنة نسب إلأيه أموراً محددة لو صحت لأوجبت عقابه واحتقاره عند أهل وطنه واتجاه إرادته إلي إذاعتها بإحدي طرق النشر بقصد التشهير والتجريح وطلب عقابه بالمادتين 302/1، 303/2 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ قرش صاغ واحد علي سبيل التعويض المؤقت.
فطعن الأستاذ/ ....... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض......... إلخ.