⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 11698 لسنة 64 قضائية

النقض الجنائي 1996-10-14 سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات . اعتراف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ترويج عملة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة نجاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية مجدى منتصر وحسن حمزه وحامد عبد الله ومصطفى كامل نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة عمله ورقية متداولة في الخارج حالة كونها مقلدة وترويجها مع علمه بتقليدها قد اعتوره الخطأ في الإسناد، وذلك بأنه عول - من بين ما عول عليه - في إدانته على ما حصله من محضر ضبط الواقعة المؤرخ 29/12/1991 من أن المتهم الثاني.......... قد قرر أن الطاعن هو الذي يحوز العملة الورقية المقلدة واعترف بأنه يقوم بترويجها مقابل مبلغ نقدي يتقاضاه من الطاعن، وهو ما لا أصل له بالأوراق مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. وحيث إن البين من الإطلاع على الحكم المطعون فيه أنه استند - فيما استند إليه - في إدانة الطاعن على ما تضمنه اعتراف المتهمين.......الثاني- و............الثالث - بمحضر الشرطة، وأورد في تحصيله لواقعة الدعوى حسبما استقرت في وجدان المحكمة أن (المتهمان - الثاني والثالث - قد اعترفا بمحضر الضبط بحيازتهما للعملة المقلدة المضبوطة بقصد ترويجها، وأنهما يحصلان عليها من المتهم..................- المتهم الأول الطاعن - ويقوم المتهم الثاني بترويجها نظير نسبة متفق عليها.) وحصل اعتراف المتهمين بقوله أن (المتهمان الثاني والثالث اعترفا بمحضر الشرطة المؤرخ 29/12/1991 بما نسب إليهما من حيازة الأول العملة الورقية الأجنبية المقلدة وترويجها وحيازتهما لها وترويجها مقابل مبلغ نقدي يتقاضياه من المتهم الأول) كما أورد في مدوناته أن ( المتهمين........ (الثاني) و ........... (الثالث) قد اخبرا منذ فجر التحقيقات أن مصدر العملات المقلدة المضبوطة هو المتهم الأول وادليا باسمه........ ومن ثم يكون لهما الاستفادة من الإعفاء المقرر بالمادة 205 من قانون العقوبات). لما كان ذلك، وكان البين من المفردات - التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقا لوجه الطعن أن المتهم الثاني..........-الذي قضى ببراءته - قد سئل بمحضر الضبط المؤرخ 29/12/1991 اثر القبض عليه متلبسا بترويج العملة المقلدة وعرضها على الرائد........... لشرائها فقرر أنه يساعد المتهم الثالث في ترويج العملة المقلدة مقابل مبلغ مائة وعشرون جنيها - بأخذها من حصيلة البيع مباشرة - لكل ورقة من فئة المائة دولار يقوم بترويجها، وأن المتهم الثالث يحصل على الأوراق المقلدة من شخص يكنى له بلقب الحاج، ولكنه لا يعرف هذا الشخص ولم يتعامل معه، كما سئل المتهم الثالث.........بذات المحضر فأقر بأنه يحصل على الأوراق المقلدة من المتهم الأول (الطاعن)، وأنه هو الذي يعرف الطاعن دون المتهم الثاني. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أورد في تحصيله لواقعة الدعوى وسرده لمؤدي الأدلة التي عول عليها في إدانة الطاعن وقائع لا أصل لها في الأوراق كان لها اثر في منطق الحكم واستدلاله على ثبوت الجريمة في حق الطاعن وهي أن المتهم الثاني قد اقر بمحضر الضبط بأن الطاعن هو مصدر أوراق العملة المضبوطة وأنه يحصل على مقابل قيامه بالترويج من الطاعن مباشرة وهو ما خلت منه أقوال المتهم الثاني بالمحضر المذكور مما يعيبه بالخطأ في الإسناد، ولا يغير من الأمر أن يكون الحكم قد اخذ باعتراف المتهم الثالث بمحضر الضبط في حق نفسه وعلى الطاعن وهو ماله سنده بالأوراق ما دام أنه استدل على جديته بالاعتراف الذي أسنده إلى المتهم الثاني والذي لا أصل له في الأوراق، ولا يغني في ذلك ما تضمنه الحكم من أدلة أخرى، إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة، والمحكم تكون عقيدتها منها مجتمعة بحيث إذا سقط احدها أو استبعد تعذر الوقوف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة، وذلك دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان البين من المفردات ــ التى أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن ــ أن المتهم الثانى ..................... الذى قضى ببراءته ــ قد سئل بمحضر الضبط المؤرخ 29 / 12 / 1991 إثر القبض عليه متلبساً بترويج العملة المقلدة وعرضها على الرائد .................................. لشرائها فقرر أنه يساعد المتهم الثالث فى ترويج العمله المقلدة مقابل مبلغ مائة وعشرون جنيها ــ يأخذها من حصيلة البيع مباشرة ــ لكل ورقة من فئة المائة دولار يقوم بترويجها ، وأن المتهم الثالث يحصل على الأوراق المقلدة من شخص يكفى له بلقب الحاج ، ولكنه لا يعرف هذا الشخص ولم يتعامل معه كما سئل المتهم الثالث ........................... بذات المحضر فأقر بأنه يحصل على الأوراق المقلدة من المتهم الأول ( الطاعن ) ، وأنه هو الذى يعرف الطاعن دون المتهم الثالث . لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أورد فى تحصيله لواقعة الدعوى وسرده لمؤدى الأدلة التى عول عليها فى إدانة الطاعن وقائع لا أصل لها فى الأوراق كان لها أثر فى منطق الحكم واستدلاله على ثبوت الجريمة فى حق الطاعن وهى أن المتهم الثانى قد أقر بمحضر الضبط بأن الطاعن هو مصدر أوراق العملة المضبوطة وأنه يحصل على مقابل قيامه بالترويج من الطاعن مباشرة وهو ما خلت منه أقوال المتهم الثانى بالمحضر المذكور مما يعيبه بالخطأ فى الإسناد ، ولا يغير من الأمر أن يكون الحكم قد أخذ باعتراف المتهم الثالث بمحضر الضبط فى حق نفسه وعلى الطاعن وهو ماله سنده بالأوراق ما دام أنه استدل على جديته بالاعتراف الذى أسنده إلى المتهم الثانى والذى لا أصل له فى الأوراق .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الأدلة فى المواد الجنائية متساندة ، والمحكمة تكون عقيدتها منها مجتمعة بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر الوقوف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى انتهت إليه المحكمة .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وأخرين قضي ببرائتهما بأنه 1- حاز بقصد الترويج عملة ورقية مقلدة والمتداولة قانوناً خارج البلاد (وهي عدد واحد وثمانون ورقة من فئة مئة دولار أمريكي) والمصطنعة علي غرار الأوراق المالية الصحيحية على النحو المبين بتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير مع علمه بأمر تقليدها. 2- روج العملة الورقية المقلدة موضوع التهمة الأولي مع علمه بأمر تقليدها بأن دفع بها للتداول وقدمها للمتهمين الأخرين علي النحو المبين بالتحقيقات. وأحالته إلي محكمة جنايات الإسكندرية لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 30، 202/1، 202 مكررا، 203 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 32/2 من ذات القانةن بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات عن التهمتين المسندتين إليه وبمصادرة الأوراق المالية المقلدة المضبوطة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.