الطعن رقم 19117 لسنة 59 قضائية
النقض الجنائي
1996-10-14
سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة اسئنافية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اصداره - وضعه والتوقيع عليه
⚖️ بطلان الحكم
⚖️ محكمة استئنافية
⚖️ معارضة
⚖️ اجراءات الطعن - الصفة والمصلحة فى الطعن
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة نجاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية مجدى منتصر وحسن حمزة وحامد عبد الله ومصطفى كامل نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
لما كان المقرر أن المحكمة الاستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بني عليها فليس في القانون ما يلزمها بأن تذكر تلك الأسباب في حكمها، بل يكفي أن تحيل عليها إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وتدل على أن المحكمة قد اعتبرتها كأنها صادرة منها، وكان الطاعن لا ينازع في أن الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - قد تضمن من الأسباب ما يحمل قضاءه، وكان المقرر أيضا أن تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضى بطلانه ما دام قد قضى بتأييد الحكم المستأنف أخذا بأسبابه مما يجب معه اعتبار هذه الأسباب صادرة من محكمة ثاني درجة، كما أنه لا يوجد في القانون ما يلزم القاضي بأن يحرر الحكم بخطه، ذلك أن تحرير الحكم عن طريق إملائه من القاضي على سكرتير الجلسة لا يقتضي بطلانه ما دام قد استوفى أوضاعه الشكلية والبيانات الجوهرية التي نص عليها القانون، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه - في هذا الصدد - لا يكون مقبولا. لما كان ذلك، وكان من المقرر بنص المادة 399 من قانون الإجراءات الجنائية أنه لا تقبل المعارضة من المدعي بالحقوق المدنية. ومن ثم فلا مصلحة للطاعن من وراء ما يثيره من المنازعة في وصف الحكم بأنه حضوري أو غيابي، لأن وصفه بأي من الوصفين لا ينشئ له حقا ولا يهدره فضلا عن أن مفاد النص المذكور أن الحكم في الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية يكون دائما بمثابة الحكم الحضوري قبل المدعي بالحقوق المدنية. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يشترط لقبول الطعن - على الأحكام عامة - أن يرفع على من كان خصما في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه وبذات الصفة التي كانت له فيها، وكان الثابت أن الطاعن قد حرك الدعوى الجنائية على المطعون ضده والمحكوم عليه الأخر بصفتهما فاعلين أصليين في الجريمة المؤثمة بالمادة 361 من قانون العقوبات، وطلب في دعواه إلزامهما - بهذه الصفة - بالتعويض المدني المؤقت عن الضرر الذي حاق به من جراء الجريمة التي نسبها إليهما، فإن ما ينعاه على الحكم المطعون فيه من عدم إلزامه للمطعون ضده بالتعويض المدني بصفته مسئولا عن الحقوق المدنية لا يكون مقبولا لأنه يستلزم تغيير الصفة التي كان المذكور مختصما بها في الدعوى وهو ما لا تملكه المحكمة. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحا عن عدم قبوله موضوعا. ويتعين- من ثم - التقرير بذلك مع مصادرة الكفالة عملا بنص المادة 36 من القانون 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن المحكمة الاستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التى بنى عليها فليس فى القانون ما يلزمها بأن تذكر تلك الأسباب فى حكمها بل يكفى أن تحل عليها إذ الإحالة على الاسباب تقوم مقام إيرادها وتدل على المحكمة قد اعبرتها كأنها صادرة منها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أيضاً أن تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضى بطلانه مادام قد قضى بتأييد الحكم المستأنف أخذاً بأسبابه مما يجب معه اعتبار هذه الأسباب صادرة من محكمة ثانى درجة .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أنه لا يوجد فى القانون ما يلزم القاضى بأن يحرر الحكم بخطه ، ذلك أن تحرير الحكم عن طريق إملائه من القاضى على سكرتير الجلسة لا يقتضى بطلانه مادام قد استوفى أوضاعه الشكلية والبيانات الجوهرية التى نص عليها القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر بنص المادة 399 من قانون الإجراءات الجنائية أنه لا تقبل المعارضة من المدعى بالحقوق المدنية . ومن ثم فلا مصلحة للطاعن من وراء ما يثيره من المنازعة فى وصف الحكم بأنه حضورى أو غيابى ، لأن وصفه بأى من الوصفين لا ينشىء له حقاً ولا يهدره ، فضلاً عن أن مفاد النص المذكور أن الحكم فى الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية يكون دائما بمثابة الحكم الحضورى قبل المدعى بالحقوق المدنية .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
من المقرر أنه يشترط لقبول الطعن على الأحكام عامة ــ أن يرفع على من كان خصماً فى الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه وبذات الصفة التى كانت له فيها ، وكان الثابت أن الطاعن قد حرك الدعوى الجنائية على المطعون ضده والمحكوم عليه الآخر بصفتهما فاعلين أصليين فى الجريمة المؤثمة بالمادة 361 من قانون العقوبات ، وطلب فى دعواه إلزامهما ــ بهذه الصفة ــ بالتعويض المدنى المؤقت عن الضرر الذى حاق به من جراء الجريمة التى نسبها إليهما ، فإن ما ينعاه على الحكم المطعون فيه من عدم إلزامه للمطعون ضده بالتعويض المدنى بصفته مسئولاً عن الحقوق المدنية لا يكون مقبولاً لأنه يستلزم تغيير الصفة التى كان المذكور مختصماً بها فى الدعوى وهو ما لا تملكه المحكمة .
فقرة رقم -1
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الإدعاء المباشر أمام محكمة جنح .......... ضد المطعون ضده وأخر بوصف أنهما بددا المبالغ النقدية المبينة قدرا بعريضة الدعوي والمملوكة للمدعي بالحقوق المدنية والمسلمة إليهما علي سبيل الأمانة فاختلساها. وطلب معاقبتهما بالمادة 341 من قانون العقوبات، وبإلزامهما بأن يدفعا له مبلغ واحد وخمسين جنيها علي سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً اعتبارياً للأول وحضورياً للثاني، عملاً بمادة الإتهام بحبس المتهم الأول ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً وبإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسي جنيها علي سبيل التعويض المؤقت وبراءة المتهم الثاني (الطاعن) مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية قبله -استأنف المدعي بالحقوق المدنية ومحكمة ........... - بهيئة استئنافية- قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ .......... المحامي عن الأستاذ .......... المحامي نيابة عن المدعي بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.