الطعن رقم 6573 لسنة 60 قضائية
النقض الجنائي
1996-10-13
سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى:
خيانة امانة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ تسبيب الحكم - بيانات التسبيب
⚖️ خيانة امانة
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مقبل شاكر نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد عبد الواحد ومحمد طلعت الرفاعى وأنس عمارة وحسين الصعيدى نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
لما كان الحكم الابتدائي الذي اعتنق أسبابه الحكم المطعون فيه قد استظهر أن الطاعنين تسلما من المجني عليها الماشية المبينة بالأوراق على أساس مشاركتهما لها في استغلالها، بيد أنهما أنكرا عليها حقها في الماشية وأبيا ردها إليها، وكان هذا الذي أورده الحكم على المساق المتقدم تتوافر به جريمة خيانة الأمانة كما هي معرفة به في القانون. لما هو مقرر من أن يد الشريك على مال شريكه تعتبر يد وكيل، فإذا تصرف في المال المسلم إليه بهذه الصفة وأضافه إلى ملكه عد مبددا خائنا للأمانة تنطبق عليه المادة 341 من قانون العقوبات. وكان الحكم، خلافا لقول الطاعنين، قد بين مضمون الأدلة التي استخلص منها ثبوت الواقعة لديه على الصورة التي اعتنقها، وجاء استعراض المحكمة للأدلة على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماما شام يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلا خاصا يصوغ فيه الحكم بيان أورده الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى - كافيا لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققا لحكم القانون. فإن ما ينعاه الطاعنين على الحكم من قالة القصور في التسبيب يكون غير سديد. وكان من المقرر أن قيام المانع الأدبي الذي من شأنه أن يحول دون الحصول على كتابة عقد وجوبها في الإثبات يجيز الإثبات بالبينة، وأن قيام المانع الأدبي أو عدم قيامه هو مما يدخل في نطاق الوقائع، فتقديره متروك لقاضي الموضوع تبعا لوقائع كل دعوى وملابستها متى أقام الحكم قضاءه بذلك على أسباب مؤدية إليه فلا تجوز المناقشة في ذلك أمام محكمة النقض، وأذن فإن رأت المحكمة من ظروف الدعوى أن صلة القرابة بين الطرفين هي التي منعت المجني عليها من اخذ ورقة بالمال الذي ائتمنتهما عليها بصفتهما وكليلين عنها فأجازت الإثبات بالبينة فلا تصح محاكمتها في ذلك، ويضحى النعي على الحكم في هذا المنحى غير قويم. لما كان ما تقد، فإن الطعن يكون على غير أساس مفصحا عن عدم قبوله موضوعا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الحكم الابتدائى الذى اعتنق أسبابه الحكم المطعون فيه قد استظهر أن الطاعنين تسلما من المجنى عليها الماشية المبينة بالأوراق على أساس مشاركتهما لها فى استغلالها ، بيد أنهما أنكرا عليها حقها فى الماشية وأبيا ردها إليها ، وكان هذا الذى أورده الحكم على المساق المتقدم تتوافر به جريمة خيانة الأمانة كما هى معرفة به فى القانون . لما هو مقرر من أن يد الشريك على مال شريكه تعتبر يد وكيل . فإذا تصرف فى المال المسلم إليه بهذه الصفة وأضافه إلى ملكه عد مبدداً خائناً للأمانة تنطبق عليه المادة 341 من قانون العقوبات .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافيا لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققا لحكم القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن قيام المانع الأدبى الذى من شأنه أن يحول دون الحصول على كتابة عقد عند وجوبها فى الإثبات يجيز الإثبات بالبينة ، وأن قيام المانع الأدبى أو عدم قيامه هو مما يدخل فى نطاق الوقائع ، فتقديره متروك لقاضى الموضوع تبعا لوقائع كل دعوى وملابستها ، وأنه متى أقام الحكم قضاءه بذلك على أسباب مؤدية إليه فلا تجوز المناقشة فى ذلك أمام محكمة النقض .
فقرة رقم -1
أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بطريق الإدعاء المباشر أمام محكمة جنح ديرب نجم ضد الطاعنين بوصف أنهما في غضون سنة 1985 تسلم كل منهما الماشية المبينة بالأوراق بالنصف بينهما شركاء بموجب عقد شركة مكتوب لصفة القربي وأنها طالبتهما بتسليمها نصيبها إلا أنهما رفضا. وطلبت عقابهما بالمادة 341 من قانون العقوبات، وإلزامهما بأن يؤديا لها مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بحبس كل من المتهمين ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيها وإلزامهما بأن يؤديا للمدعية بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيها علي سبيل التعويض المؤقت. استأنفا ومحكمة الزقازيق الإبتدائية - بهيئة استئنافية- قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ .......... المحامي عن الأستاذ/................ نيابة عن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ.