الطعن رقم 24758 لسنة 64 قضائية
النقض الجنائي
1996-12-5
سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى:
مواد مخدرة . حكم . تفتيش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ استدلالات
⚖️ تفتيش
⚖️ بيانات الحكم - بيانات الديباجة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ تسبيب الحكم - بيانات التسبيب
⚖️ الدفع ببطلان التفتيش
⚖️ الدفع بصدور اذن التفتيش بعد الضبط
⚖️ قصد جنائى
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ سلطتها فى تقدير جدية التحريات
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ وصف التهمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عادل قوره نائب رئيس المحكمة وعضوية الصاوى يوسف وعاطف عبد السميع نائبى رئيس المحكمة وأحمد عبد القوى ورضا القاضى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر "حشيش" بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي شابه الإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون والبطلان والقصور والتناقض في التسبيب ذلك بأنه نفي عن الطاعن قصد الاتجار وعاقبه عن إحراز المخدر مجرداً من أي قصد دون أن تلفت المحكمة نظر الدفاع إلى تعديل الوصف وقد خلت محاضر جلسات المحاكمة والحكم المطعون فيه من بيان مواد الاتهام والتي طلبت النيابة العامة تطبيقها كما دفع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور إذن النيابة وبطلان الإذن لصدوره عن جريمة مستقبلة ولا بتنائه على تحريات غير جدية إلا أن المحكمة ردت على هذه الدفوع بما لا يصلح رداً هذا فضلا عن أن الحكم انتهى في قضائه إلى عدم الاعتداد بما تضمنته التحريات بشأن قصد الاتجار إلا أنه عول عليها ضمن ما عول في إدانة الطاعن كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحراز جوهر مخدر, حشيش بغير قصد من القصود الخاصة المسماة في القانون التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ولا يماري الطاعن في أن لها معينها الثابت بالأوراق, لما كان ذلك, وكان الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائيا بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانوني السليم وإذ كانت الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة والتي كانت مطروحة بالجلسة ودارت حولها المرافعة وهي واقعة إحراز المخدر هي بذاتها الواقعة التي اتخذها الحكم المطعون فيه أساسا للوصف الجديد التي دان الطاعن به, وكان مرد التعديل هو عدم قيام الدليل على توافر قصد الاتجار لدى الطاعن واستبعاد هذا القصد باعتباره ظرفا مشدداً للعقوبة, ودون أن يتضمن التعديل إسناد واقعة مادية أو إضافة عناصر جديدة تختلف عن الأولى فإن الوصف الذي نزلت إليه المحكمة في هذا النطاق حين اعتبرت إحراز الطاعن للمخدر مجرداً عن أي قصد إنما هو تطبيق سليم للقانون ومن ثم فلا على المحكمة أن تنبه الدفاع إلى ما أسبغته من وصف قانوني صحيح للواقعة المادية المطروحة عليها, ويضحي النعي عليها بالإخلال بحق الدفاع في هذا الصدد في غير محله لما كان ذلك, وكان من المقرر أن مواد الاتهام التي طلبت النيابة العامة تطبيقها ليست من البيانات التي يجب أن يشتمل عليها محضر الجلسة وديباجة الحكم وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية لم توجب إلا أن يشار في الحكم إلى نص القانون الذي حكم بموجبه, وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه بعد أن بين في ديباجته وصف الجريمة المسندة إلى الطاعن وحصل الواقعة المستوجبة للعقوبة ومؤدي أدلة الثبوت أشار إلى المواد 1/1, 2 , 38/1, 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 57 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق التي أخذ الطاعن بها بقوله : بما يستوجب إنزال العقاب المقرر بمقتضى نصوص المواد سالفة الذكر وعملا بنص المادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية, فإن ما أورده الحكم يكفي في بيان مواد القانون التي حكم بمقتضاها بما يحقق حكم القانون ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير سديد لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد رد على الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش بقوله : "وحيث إنه بخصوص ما أثاره الدفاع من أن الإذن معدوما لصدوره بعد القبض على المتهم فهو مردود بأن الثابت من أقوال شاهدي الواقعة التي اطمأنت إليها المحكمة وأخذت بها أن أولهما انتقل لتنفيذ الإذن قرب عصر 17/2/1994 حيث أنضم إليه زميله الثاني من قوة الكمين الثابت بمنطقة مدخل قرية 00000 الذي كان برئاسة زميله الشاهد الثاني وأنه تم ضبط المتهم حوالي الساعة الخامسة والربع مساء ذات اليوم بل أن المتهم قرر بالتحقيقات أنه ضبط الساعة الثانية بعد ظهر يوم 17/2/1994 وهو تاريخ لاحق على الإذن الثابت صدوره قبلها في يوم 16/2/1994 الساعة الثانية والنصف مساء وهو ما يؤكد سلامة الإجراءات وأن الإذن صدر صحيحا لما كان ذلك, وكان من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعا موضوعيا يكفي للدر عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الإذن أخذا منها بالأدلة السائغة التي أوردتها وكان ما رد به الحكم على الدفع سالف الذكر سائغا لإطراحه فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان الإذن بالضبط والتفتيش لصدوره عن جريمة محتملة ورد عليه في قوله :" وحيث إنه بخصوص ما يثيره الدفاع من أن الإذن صدر عن جريمة مستقبلة فهو مردود بدوره لأن الثابت بمحضر التحريات أن المعلومات والتحريات التي أكدتها أشارت إلى أن المتهم يحوز ويحرز المواد المخدرة حال تردده على قريتي المركز المبينتين بالمحضر وهو ما يعني بصريح العبارة أن الجريمة وقعت بالفعل وترجح نسبتها إلى المتهم من خلال الأمارات والدلائل التي انتهت إليها التحريات واطمأنت إليها المحكمة من ثم يكون الدفع في غير محله متعينا رفضه".
وكان ما أثبته الحكم المطعون فيه يكفي لاعتبار الإذن صحيحا صادراً لضبط جريمة واقعة بالفعل ترجحت نسبتها إلى المأذون بتفتيشه فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد في غير محله لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعن ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات ورد عليه في قوله :"وحيث إنه عن الدفع ببطلان إذن النيابة العامة لابتنائه على تحريات غير جدية فهو في غير محله إذ الثابت من محضر التحريات الذي سطره الرائد 0000 أن تحرياته السرية وضباط وحدة مباحث المركز دلته على إن المتهم المقيم بمركز 0000 يقوم بالتردد على دائرة مركز 000 خاصة بلدتي 0000 و 0000 مرورا بقرية 00000 محرزا المواد المخدرة وأنه تأكد من ذلك بالمراقبة السرية والمستمرة بمداخل هذه القرى ومخارجها من شتى مصادره السرية وقد شمل المحضر على هذا النحو عناصره ومقوماته الجوهرية بما فيها الاسم الكامل للمتهم ومحل إقامته وأماكن تردده بدائرة المركز ونشاطه في إحراز المواد المخدرة وهو ما تراه المحكمة كافيا ومسوغا لإصدار الإذن إما التساند إلى خلو دفتر الأحوال من إثبات قيام الضابط للمراقبة فلا ينال من سلامة التحريات لأنه إجراء ليس يلازم ثم أن الضابط أورد بمحضره أنه استعان أيضا بمصادره السرية وليس شرطا أن يستعين ضابط المباحث بأحد المراكز بمكتب مخدرات محافظة أخرى يقيم فيها المتهم للتأكد من صدق المعلومات التي تلقاها عنه طالما أنه تأكد هو من صحتها 0000 فإن الدفع يكون على غير أساس خليقا بالرفض, وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع, ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن, فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون وإذ كان القانون لا يوجب حتما أن يتولى رجل الضبط القضائي بنفسه مراقبة الأشخاص المتحري عنهم أو أن يكون على معرفة سابقة بهم بل له أن يستعين فيما يجريه من تحريات أو أبحاث أو ما يتخذه من وسائل التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ومن يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم مادام أنه اقتنع شخصيا بصحة ما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه من معلومات, ولما كان الحكم المطعون فيه قد تناول الرد على الدفع ببطلان إذن التفتيش على نحو يتفق وصحيح القانون فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن لا يكون سديدا لما كان ذلك, وكان من المقرر أنه ليس ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية من أن ترى في تحريات الشرطة ما يسوغ الإذن بالتفتيش ولا ترى فيها ما يقنعها بأن إحراز المتهم للمخدر كان بقصد الاتجار متى بنت ذلك على اعتبارات سائغة دون أن يعد ذلك تناقضا في حكمها وهو الحال في الدعوى المطروحة فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد لما كان ما تقدم, فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند الى المتهم لأن الوصف نهائياً بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها الى الوصف القانونى السليم وإذ كانت الواقعة المادية المبينة بأمر الاحالة والتى كانت مطروحة بالجلسة ودارت حولها المرافعة وهى واقعة إحراز المخدر هى بذاتها الواقعة التى اتخذها الحكم المطعون فيه أساساً للوصف الجديد الذى دان الطاعن به ، وكان مرد التعديل هو عدم قيام الدليل على توافر قصد الاتجار لدى الطاعن واستبعاد هذا القصد بإعتباره ظرفاً مشدداً للعقوبة ودون أن يتضمن التعديل إسناداً واقعة مادية أو إضافة عناصر جديدة تختلف عن الأولى فإن الوصف الذى نزلت اليه المحكمة فى هذا النطاق حين اعتبرت إحراز الطاعن للمخدر أن تنبع الدفاع الى ما أسبغته من وصف قانونى صحيح للواقعة المادية المطروخة عليها ويضحى النعى عليها بالاخلال بحق الدفاع فى هذا الصدد فى غير محله
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان من المقرر أن مواد الاتهام التى طلبت النيابة العامة تطبيقها ليست من البيانات التى يجب أن يشمل عليها محضر الجلسة وديباجته الحكم وكانت المادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية لم توجب الا أن يشار فى الحكم الى نص القانون الذى حكم بموجبه وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه بعد أن بين فى ديباجته وصف الجريمة المسندة الى الطاعن وحصل الواقعة المستوجبة للعقوبة ومؤدى أدلة الثبوت أشار الى المواد 1/1 ، 2 ، 38/1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 57 من القسم الثانى من الجدول رقم 1 الملحق التى أخذ الطاعن بها بقوله : بما يستوجب إنزال العقاب المقرر بمقتضى نصوص المواد سالفة الذكر وعملاً بنص المادة 304/2 من قانون الاجراءات فإن ما أورده الحكم يكفى فى بيان مواد القانون التى حكم بمقتضاها بما يحقق حكم القانون ويكون ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد غير سديد .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعا موضوعيا يكفى للرد عليه اطمئنان المحكمة الى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الإذن أخذاً منها الأدلة السائغة التى أوردتها وكان ما ورد به الحكم على الدفع سالف الذكر سائغاً لإطراحه فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان الاذن بالضبط والتفتيش لصدوره عن جريمة محتملة ورد عليه فى وقوله : وحيث إنه بخصوص ما يثيره الدفاع من أن الإذن صدر عن جريمة محتملة ورد عليه فى قوله : وحيث أنه بخصوص ما يثيره الدفاع من أن الإذن صدر عن جريمة مستقبلية فهو مردود بدوره لأن الثابت بمحضر التحريات أن المعلومات والتحريات التى أكدتها أشارت الى أن المتهم يحوز ويحرز المواد المخدرة حال تردده على قريتى المركز المبينتين بالمحضر وهو ما يعنى بصريح العبارة أن الجريمة وقعت بالفعل وترجح نسبتها الى المتهم من خلال الأمارات والدلائل التى انتهت اليها التحريات واطمأنت اليها المحكمة ومن ثم يكون الدفاع فى غير محله متعينا رفضه وكان ما أثبته الحكم المطعون فيه يكفى لاعتبار الإذن صحيحا صادراً لضبط جريمة واقعة بالفعل ترجحت نسبتها الى المأذون بتفتيشه فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الصدد فى غير محله .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لما كان الحكم المطعون فيه عرض لدفع الطاعن ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات ورد عليه فى وقله : وحيث إنه عن الدفع ببطلان إذن النيابة العامة لابتنائه على تحريات غير جدية فهو فى غير محله إذ الثابت من محضر التحريات الذى سطره الرائد ......... أن تحرياته السرية وضباط وحدة مباحث المركز دلته على أن المتهم المقيم بمركز .......... يقوم بالتردد على دائرة مركز ............. خاصة بلدتى .....و........مرورا بقرية .......محرزاً المواد المخدرة وأنه تأكد من ذلك بالمراقبة السرية والمستمرة بمداخل هذه القرى ومخارجها من شتى مصادرة السرية وقد شمل المحضر على هذا النحو عناصره ومقوماته الجوهرية بما فيها الاسم الكامل للمتهم ومحل إقامته وأماكن تردده بدائرة المركز ونشاطه فى إحراز المواد المخدرة وهو ما تراه المحكمة كافياً ومسوغاً لاصدار الإذن أما التساند الى خلو دفتر الأحوال من إثبات قيام الضابط للمراقبة فلا ينال من سلامة التحريات لأنه إجراء ليس بلازم ثم أن الضابط أورد بمحضره أنه استعان أيضاً بمصادره السرية وليس شرطاً أن يستعين ضابط المباحث بـأحد المراكز بمكتب مخدرات محافظة أخرى يقيم فيها المتهم للتأكد من صدق المعلومات التى تلقاها عنه طالما أنه تأكد هو من صحتها ..... فإن الدفع يكون على غير أساس خليقاً بالرفض وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها الى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها فى هذا الشأن فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون لا يوجب حتماً أن يتولى رجل الضبط القضائى بنفسه مراقبة الأشخاص المتحرى عنهم أو أن يكون على معرفة سابقة بهم بل له أن يستعين فيما يجريه من تحريات أو أبحاث أو ما يتخذه من وسائل التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ومن يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم ما دام أنه اقتنع شخصياً بصحة ما نقلوه اليه ويصدق ما تلقاه من معلومات ولما كان الحكم المطعون فيه قد تناول الرد على الدفع ببطلان إذ التفتيش على نحو يتفق وصحيح القانون فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الشأن لا يكون سديداً .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
من المقرر أنه ليس ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية أن ترى فى تحريات الشرطة ما يسوغ الإذن بالتفتيش ولا ترى فيها ما يقنعها بأن إحراز المتهم للمخدر كان بقصد الاتجار متى بنت ذلك على اعتبارات سائغة دون أن يعد ذلك تناقضاً فى حكمها ـ وهو الحال فى الدعوى المطروحة ـ فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز بقصد الإتجار جوهراً مخدراً (حشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وأحالته إلي محكمة جنايات بنها لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/1،2، 30، 38/1، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 57 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ......... إلخ.