⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 449 لسنة 31 قضائية

النقض المدني 1966-5-10 سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى: حجز

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الغير
⚖️ التضامن بين المدينين
⚖️ حجز ما للمدين لدى الغير
⚖️ حوالة الحق
⚖️ الخلف الخاص

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وحضور محمد عبد اللطيف واحمد حسن هيكل والسيد عبد المنعم الصراف وعثمان زكريا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الثابت أن مورث الطاعنين " الناظر الحالى على الوقف " قد أقر بالحجز الذى كان قد أوقعه دائنو المطعون ضده وأخويه على إستحقاقهم تحت يد وزارة الأوقاف بصفتها ناظرة على الوقف ، نفاذاً لأحكام الدين الصادرة ضدهم ، وبمسئوليته ـ بعد إنتقال النظر إليه ـ عن سداد الدين للحاجزين من واقع الريع الذى تحت يده، فإن لازم ذلك إعتبار هذا الحجز قائماً تحت يد مورث الطاعنين بوصفه خلفاً للوزارة فى النظر على الوقف وأميناً على غلته ومديناً بها للمستحقين . وبالتالى يكون ملزماً قانوناً بالوفاء بديون الحاجزين مما تحت يده من مال المحجوز عليهم .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كانت محكمة الموضوع قد كيفت العقود التي أبرمت بين مورث الطاعنين (الناظر على الوقف) والدائنين الحاجزين. بأنها وفاء لديونهم مما تحت يده للمطعون ضده وأخويه من غلة الوقف، واستناداً إلى ما استخلصته من ظروف الدعوى من أن المورث المذكور بصفته ناظراً على الوقف قد أوفى ديون الحاجزين مما في ذمته للمطعون ضده وأخويه من المال المحجوز عليه تحت يده، فإن ذلك يبرر قانوناً هذا التكييف، ومن شأنه أن يؤدي إلى انتفاء صفة مورث الطاعنين كدائن محال إليه حالاً محل الحاجزين في حقهم في الرجوع على المطعون ضده بكامل الدين بوصفه مديناً متضامناً. وإذ كان التضامن لم يشرع إلا لمصلحة الدائن تأميناً له ضد إعسار أحد المدينين، فإنه بذلك يمتنع على مورث الطاعنين التمسك بهذا التضامن قبل المطعون ضده.