⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 26992 لسنة 63 قضائية

النقض الجنائي 1996-12-4 سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات . اعلان

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعلان
⚖️ معارضة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد اسماعيل موسى ومصطفى محمد صادق نائبى رئيس المحكمة ويحيى محمود خليفة ومحمد عيد سالم.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب قد شابه البطلان والإخلال بحقه في الدفاع ذلك بأن قضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن رغم عدم إعلانه بالجلسة التي نظرت فيها معارضته وصدر فيها الحكم المطعون فيه والتي تغاير تلك التي حددت لنظر المعارضة عند التقرير بها بما يعيبه ويستوجب نقضه. ومن حيث إن البين من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقا لوجه الطعن أن الطاعن عارض في الحكم الغيابي الإستئنافي وحددت جلسة 10 من أكتوبر سنة 1993 لنظر معارضته إلا أن المعارضة لم تنظر بالجلسة المحددة لها وإنما نظرت بجلسة 20 من أكتوبر سنة 1993 التي لم يحضر بها الطاعن فقضت المحكمة باعتبار المعارضة كأن لم تكن لما كان ذلك, وكان البين من ورقة الإعلان الذي وجه على الطاعن لإخطاره بالجلسة التي نظرت بها معارضته أنه حرر بخط غير مقروء يتعذر معه الوقوف على مدى استيفائه للشروط المنصوص عليها قانونا لينتج أثره, الأمر الذي تكون معه الأوراق قد خلت من دليل على إعلان الطاعن إعلانا صحيحا بالجلسة التي نظرت فيها معارضته والتي تغاير تلك المحددة لنظرها في ورقة تقريره بالمعارضة لما كان ذلك, فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة وذلك دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان البين من ورقة الاعلان الذى وجه الى الطاعن لإخطاره بالجلسة التى نظرت بها معارضته أنه حرر بخط غير مقروء يتعذر معه الوقوف على مدى استيفائه للشروط المنصوص عليها قانونا لينتج أثره ، الأمر الذى تكون معه الأوراق قد خلت من دليل على إعلان الطاعن إعلاناً صحيحاً بالجلسة التى نظرت فيها معارضته والتى تغاير تلك المحددة لنظرها فى ورقة تقريره بالمعارضة لما كان ذلك فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه .
فقرة رقم -1
أقام المدعي بالحقوزق المدنية دعواه بطريق الإدعاء المباشر أمام محكمة جنح ميت غمر ضد الطاعن بوصف أنه أعطي له شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك وطلب عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ واحد وخمسين جنيها علي سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت غيابياً عملا بمادتي الإتهام بحبس المتهم ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة ثلاثين ألف جنيه لإيقاف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً علي سبيل التعويض المؤقت. عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف ومحكمة المنصورة الإبتدائية -بهيئة استئنافية- قضت غيابياً بسقوط الاستئناف. عارض وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فطعن الأستاذ/............. المحامي بصفته وكيلاً عن المتهم في هذا الحكم بطريق النقض ........ إلخ.