⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3471 لسنة 64 قضائية

النقض الجنائي 1996-1-16 سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى . جنائية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ امر بألا وجه
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها
⚖️ قوة الامر المقضى
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حسين لبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية رضوان عبد العليم ووفيق الدهشان وبدر الدين السيد نواب رئيس المحكمة وزغلول البلش.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة اختلاس أموال مملوكة للجمعية التعاونية الاستهلاكية لأهالي منشأة ............... التابعة لمديرية تموين القاهرة قد شابه القصور في التسبيب، ذلك بأن محاميه دفع بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية لسبق صدور أمر من النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية مازال قائماً لكن الحكم التفت عنه إيراداً له ورداً عليه مما يعيبه ويستوجب نقضه. ومن حيث إنه يبين من محضر جلسة المحاكمة في 25 من أكتوبر سنة 1993 أن محامي الطاعن دفع بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية لسبق صدور قرار من النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية مازال قائما. لما كان ذلك، وكان الأمر الصادر من سلطة التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية له حجيته التي تمنع من العودة إلى الدعوى الجنائية مادام قائما لم يلغ. فلا يجوز مع بقائه قائماً إقامة الدعوى عن ذات الواقعة التي صدر الأمر فيها لأن له في نطاق حجيته المؤقت ما للأحكام من قوة الأمر المقضي. لما كان ذلك، وكان الدفع المبدي من الطاعن جوهرياً ومن شأنه - إن صح - أن يتغير به وجه الرأي في قبول الدعوى الجنائية. فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإدانة الطاعن دون أن يعرض للدفع المبدي منه إيراداً له ورداً عليه يكون معيباً بالقصور الذي يبطله ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الأمر الصادر من سلطة التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية له حجيته التى تمنع من العودة إلى الدعوى الجنائية مادام قائما لم يلغ . فلا يجوز مع بقائه قائماً إقامة الدعوى عن ذات الواقعة التى صدر الأمر فيها لأن له فى نطاق حجيته المؤقتة ما لالأحكام من قوة الأمر المقضى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الدفع المبدى من الطاعن بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة صدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية جوهرياً ومن شأنه ــ إن صح ــ أن يتغير به وجه الرأى فى قبول الدعوى الجنائية . فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بادانة الطاعن دون أن يعرض للدفاع المبدى منه إيرادا له ورداً عليه يكون معيباً بالقصور .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بصفته الوظيفية ومن الأمناء على الودائع "أمين عهدة ومندوب الجمعية التعاونية الاستهلاكية لأهالى منشأة..... التابعة لمديرية تموين القاهرة، اختلس مبلغ 4636.097 أربعة آلاف وستمائة وستة وثلاثين جنيهاً وسبعة وتسعين مليماً المملوكة لجهة عمله سالفة الذكر والمسلمه إليه بسبب وظيفته. وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 112،أ-ب، 118، 119/هـ، مكرراً/ هـ من قانون العقوبات بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ 4636.097 فقط "أربعة ألاف وستمائة وستة وثلاثين جنيهاً وسبعة وتسعين مليماً لا غير" برد مثله وبعزله من وظيفته. فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض......... إلخ.