⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3478 لسنة 64 قضائية

النقض الجنائي 1996-1-16 سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى: تفتيش

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهود
⚖️ اجراءات التحريز
⚖️ اجراءات التحقيق
⚖️ استدلالات
⚖️ بطلان
⚖️ تفتيش
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ سلطتها فى استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ سلطتها فى تقدير توافر القصد الجنائى
⚖️ سلطتها فى تقدير جدية التحريات
⚖️ مواد مخدرة
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حسين لبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية رضوان عبد العليم وبدر الدين السيد ومصطفى عبد المجيد نواب رئيس المحكمة وعبد الرحمن فهمى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز وحيازة جوهرين مخدرين بقصد الاتجار قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك بأنه دفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات لقصورها في بيان اسمه كاملاً وسنه وحرفته وجاء رد الحكم على الدفع قاصراً غير سائغ كما دفع بعدم معقولية تصوير شاهدي الإثبات للحادث إذ ليس يعقل أن يظل المتهم محرزاً للمخدر ولا يتخلص منه رغم علمه بقدوم رجال الشرطة إلى بلدته - فلم يعرض الحكم لهذا الدفاع. ولم يلتفت الحكم أيضا إلى ما أثاره الدفاع بشأن ما شاب إجراءات التحريز من عيوب منها التأخير في إجرائه وإجرائه في غيبة المتهم وإغفال تحريز أدوات التقطيع والوزن وبشأن اختلاف العينة التي أرسلت للتحليل عن تلك التي تم ضبطها رغم ما ساقه من قرائن تؤكد صحته وأخيراً فقد استدل الحكم على توافر قصد الاتجار لدى الطاعن من ضبط أدوات التقطيع والوزن وهي عناصر لا تكفي لإثبات توافر ذلك القصد. وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأقام عليها في حقه أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها وكان قضاء محكمة النقض قد استقر على أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع فإذا كانت هذه المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إجرائه فلا معقب عليها في ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون، ولما كانت المحكمة قد سوغت الإذن بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة لا ينازع الطاعن في أن لها أصل ثابت بالأوراق، وكان عدم إيراد اسم الطاعن كاملاً وسنه وحرفته في محضر الاستدلال لا يقدح بذاته في جدية ما تضمنه من تحر طالما أنه الشخص المقصود بالإذن ولم يدع أنه من الأحداث الذين لسنهم تأثير في مسئوليتهم أو عقابهم. لما كان ذلك، وكان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليها اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق وهو ما لم يخطئ الحكم تقديره وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب وحتى أخذت بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابطين وصحة تصويرهما للواقعة فإن ما يثيره الطاعن بشأن عدم معقولية تصوير الواقعة وأنه كان في إمكانه التخلص من جسم الجريمة قبل ضبطه ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان مجرد التأخير في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحريز المواد المخدرة المضبوطة لا يدل بذاته على معنى معين ويكفي أن تقتنع المحكمة من الأدلة المقدمة إليها بأن التفتيش أجرى وأنه أسفر عما قيل أنه تحصل منه وقد أباح القانون للمحقق أن يباشر مثل هذه الإجراءات من إجراءات التحقيق في غيبة الخصوم مع السماح لهؤلاء بالاطلاع على الأوراق المثبتة لهذه الإجراءات فإن ما يثيره الطاعن بوجه النعي بشأن ما شاب إجراءات التحريز من عيوب ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض هذا فضلاً عما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة من أن إجراءات تحريز المضبوطات وفقا لما نصت عليه المادة 52 وما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية لا يترتب على مخالفتها أي بطلان وترك الأمر في ذلك إلى اطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل وأن الإحراز المضبوطة لم يصل إليها العبث الأمر المتحقق في واقعة الدعوى، وكان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يثر شيئا أمام محكمة الموضوع بشأن اختلاف العينة التي أرسلت للتحليل عن تلك التي تم ضبطها ولم يطلب إجراء تحقيق في شأنه فليس له أن ينعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثره أمامها. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض إلى قصد الاتجار واستقاه ثبوتا في حق الطاعن من التحريات التي أسفرت عن إحراز وحيازة الطاعن لمواد مخدرة بكميات كبيرة وكذا أدوات التقطيع والوزن وضبط كمية من المواد المخدرة مقطعة على أشكال وأحجام مختلفة وكان الاتجار في المواد المخدرة إنما هو واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بحرية التقدير فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها وكان الحكم قد دلل على هذا القصد تدليلاً سائغاً فإن نعي الطاعن في هذا الصدد يكون على غير أساس. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قضاء محكمة النقض قد استقر على أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع فإذا كانت هذه المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التى بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إجرائه فلا معقب عليها فى ذلك لتعلقة بالموضوع لا بالقانون ، ولما كانت المحكمة قد سوغت الإذن بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التى سبقته بأدالة منتجة لا ينازع الطاعن فى أن لها أصل ثابت بالأوراق وكان عدم إيراد اسم الطاعن كاملاً وسنه وحرفته فى محضر الاستدلال لا يقدح بذاته فى جدية ما تضمنه من تحر طالما أنه الشخص المقصود بالإذن ولم يدع أنه من الأحداث الذين لسنهم تأثير فى مسئوليتهم أو عقابهم .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائل العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليها اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدرها التقدير الذى تطمئن إليه بغير معقب ومتى أخذت بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابطين وصحة تصويرهما للواقعة فإن ما يثيره الطاعن بشأن عدم معقولية تصوير الواقعة وأنه كان فى إمكانه التخلص من جسم الجريمة قبل ضبطه ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها فى شأنه أمام محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان مجرد التأخير فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحريز المواد المخدرة المضبوطة لا يدل بذاته على معنى معين ويكفى أن تقتنع المحكمة ــ من الأدلة المقدمة إليها بأن التفتيش أجرى وأنه أسفر عما قيل أنه تحصل منه وقد أباح القانون للمحقق أن يباشر مثل هذه الإجراءات من إجراءات التحقيق فى غيبة الخصوم مع السماح لهؤلاء بالاطلاع على الأوراق المثبتة لهذه الإجراءات فإن ما يثيره الطاعن بوجه النعى بشأن ما شاب إجراءات التحريز من عيوب ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير الدليل لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن إجراءات تحريز المضبوطات وفقاً لما نصت عليه المادة 52 وما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية لا يترتب على مخالفتها أى بطلان وترك الأمر فى ذلك إلى اطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل وأن الأحراز المضبوطة لم يصل إليها العبث الأمر المتحقق فى واقعة الدعوى .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
لما كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يثر شيئا أمام محكمة الموضوع بشأن اختلاف العينة التى أرسلت للتحليل عن تلك التى تم ضبطها ولم يطلب إجراء تحقيق فى شأنه فليس له أن ينعى على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثره أمامها .
📌 المبدأ / الفقرة (7)
لما كان الحكم قد عرض إلى قصد الاتجار واستقاه ثبوتاً فى حق الطاعن من التحريات التى أسفرت عن أحراز وحيازة الطاعن لمواد مخدرة بكميات كبيرة وكذا أدوات التقطيع والوزن وضبط كمية من المواد المخدرة مقطعة على أشكال وأحجام مختلفة وكان الاتجار فى المواد المخدرة إنما هو واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بحرية التقدير فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها وكان الحكم قد دلل على هذا القصد تدليلاً سائغاً فإن نعى الطاعن فى هذا الصدد يكون على غير أساس .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وأخر بأنهما: أولاً: المتهمان:- ألفا تشكيلاً عصابياً بغرض الإتجار فى المواد المخدرة داخل البلاد فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً. ثانياً: المتهم الأول "الطاعن" أحرز وحاز بقصد الاتجار جوهرين مخدرين (أفيون وحشيش) فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً حالة كونه قد سبق الحكم عليه فى قضة مماثلة من قبل, وأحالته إلى محكمة جنايات............. لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 7، 34/1، 38، 42/1 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 122 لسسنة 1989 والبندين 9، 57 من القسم الثانى من الجدول الملحق مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات وتغريمه مائة ألف جنيه ومصارة المخدر والأدوات المضبوطة باعتبار أن إحراز وحيازة المخدر مجرد من القصود وببراءته عن التهمة الأولى. فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض................. إلخ.