الطعن رقم 446 لسنة 31 قضائية
النقض المدني
1966-2-16
سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختصاص نوعى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد / المستشار احمد زكى محمد نائب رئيس المحكمة ، وبحضور السادة المستشارين : ابراهيم عمر هندى ، وصبرى أحمد فرحات ، ومحمد نور الين عويس ، ومحمد شبل عبد المقصود .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت المحكمة الإبتدائية مختصة بالنظر فى طلب ما فإن إختصاصها هذا ـ وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض ـ يمتد إلى ما عساه أن يكون مرتبطاً به من طلبات أخرى ولو كانت مما يدخل فى الإختصاص النوعى للقاضى الجزئى . وعلى ذلك فمتى كانت الدعوى قد تضمنت إلى جانب طلب المكافأة ـ وهو يدخل فى إختصاص المحكمة الإبتدائية ـ طلب بدل الإنذار والإجازة ويجمع بينهما وبين المكافاة عنصر مشترك هو تحديد الأجر الذى يتخذ أساساً لتحديدها ، فإن إختصاص المحكمة بالنظر فى طلب المكافأة يمتد إلى بدل الإنذار والإجازة .