⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5049 لسنة 64 قضائية

النقض الجنائي 1996-1-24 سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى: مواد مخدرة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ استدلالات
⚖️ تفتيش
⚖️ دستور
⚖️ ظروف مشددة
⚖️ العقوبة المبررة
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ سلطتها فى تقدير جدية التحريات
⚖️ مواد مخدرة
⚖️ اجراءات الطعن - الصفة والمصلحة فى الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة ناجى إسحق نقديموس نائب رئيس المحكمة وعضوية سرى صيام وأحمد عبد الرحمن ومجدى أبو العلا نواب رئيس المحكمة وعبد الرؤوف عبد الظاهر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
|من حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهرين مخدرين بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونياً، قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وانطوى على إخلال بحق الدفاع وأخطأ في القانون، ذلك بأنه لم يدلل على توافر قصد الاتجار لدى الطاعن، وأطرح دفعه ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات التي سبقته ولعدم تسبيبه تسبيباً كافياً بما لا يسوغه، وقعدت المحكمة عن معاينة مكان الحادث بمعرفتها - رغم طلب الطاعن - إثباتاً لاستحالة حصول الواقعة كما صورها الضابط، هذا إلى أن الحكم أخذ الطاعن بالظرف المشدد المنصوص عليه في البند السابع من الفقرة الثانية من المادة 34 من القانون المطبق. رغم أن الحكم السابق صدوره عليه دانه عن واقعة حدثت قبل سريان القانون رقم 122 لسنة 1989 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 1960، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. من حيث إن المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأقام عليها في حقه أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان إحراز المخدر بقصد الاتجار هو واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها، وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه عرض لقصد الاتجار في قوله: "وحيث أنه عن قصد المتهم من إحراز المخدر فإن المحكمة ترى أنه يقصد الاتجار إذ أكدت التحريات ذلك فضلا عن سابقة ضبطه في مرات سابقة حسب الثابت بالأوراق، كما أن واقعة الضبط وتجزئة المضبوطات على نحو ينبئ بأنها معدة للبيع كما يؤكد ذلك القصد إحراز المتهم لجوهرين مخدرين حشيشا وأفيونا مما يدل على توافر قصد الاتجار في حقه وسبق الحكم عليه في الجناية الواردة بوصف النيابة العامة". وكانت المحكمة قد اقتنعت - في حدود سلطتها في تقدير الدعوى التي لا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي - أن إحراز الطاعن للمخدر كان بقصد الاتجار، فإن ما يثيره بدعوى القصور في التسبيب لا يكون سديداً. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، وكانت المادة 44 من الدستور لم تشترط قدراً معيناً من التسبيب أو صورة بعينها يجب أن يكون عليها الأمر الصادر بالتفتيش إنما يكفي لصحته أن يكون رجل الضبط القضائي قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة وقعت وأن هناك دلائل وأمارات قوية ضد من يطلب الإذن بضبطه وتفتيشه وتفتيش مسكنه وأن يصدر الإذن بناء على ذلك، ولما كان الطاعن يسلم في تقرير الأسباب بأن الإذن بالتفتيش قد تضمن قدراً من التسبيب، وكان الحكم المطعون فيه قد تناول الرد على الدفع ببطلان إذن التفتيش على نحو يتفق وصحيح القانون، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً. لما كان ذلك، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن اقتصر في مرافعته على النعي بخلو الأوراق من معاينة لمكان الواقعة، ولم يطلب من محكمة الموضوع تدارك هذا النقص، فإنه ليس للطاعن أن ينعي عليها قعودها عن إجراء معاينة لم تطلب منها ولم تر هي حاجة إلى إجرائها بعد أن اطمأنت إلى صحة الواقعة كما رواها شاهدا الإثبات. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قضى على الطاعن بعقوبة داخلة في حدود العقوبة المقرر لإحراز المخدر بقصد الاتجار، بغير سوابق مشددة، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولا. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن إحراز المخدر بقصد الاتجار هو واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بالفصل فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كانت المادة 44 من الدستور لم تشترط قدراً معيناً من التسبيب أو صورة بعينها يجب أن يكون عليها الأمر الصادر بالتفتيش وإنما يكفى لصحته أن يكون رجل الضبط القضائى قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة وقعت وأن هناك دلائل وأمارات قوية ضد من يطلب الإذن بضبطه وتفتيش مسكنه وأن يصدر الإذن بناء على ذلك ، ولما كان الطاعن يسلم فى تقرير الأسباب بأن الإذن بالتفتيش قد تضمن قدراً من التسبيب وكان الحكم المطعون فيه قد تنازل الرد على الدفع ببطلان إذن التفتيش على نحو يتفق وصحيح القانون ، فإن ما ينهاه الطاعن فى هذا الصدد لا يكون سديداً .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان الحكم المطعون فيه قضى على الطاعن بعقوبة داخلة فى حدود العقوبة المقررة لإحراز المخدر بقصد الاتجار ، بغير سوابق مشددة ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص لا يكون مقبولا .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز بقصد الاتجارجوهرين مخدرين "حشيش - أفيون" فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً حال كونه سبق الحكم عليه طبقاً للمادة 34 من قانون النخدرات فى القضية رقم ........ وأحالته إلى محكمة جنايات طنطا لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المكذورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 7/1، 34/1 بند أ فقرة 2 بند 7، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون الأول والمستبدل بالقانون الأخير مع لآعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات وتغريمه مائة ألف جنيه ومصادرة المخدرات المضبوطة. فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض .......... إلخ.