⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 41721 لسنة 59 قضائية

النقض الجنائي 1996-1-29 سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى: معارضة . حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نظره والحكم فيه
⚖️ كفالة
⚖️ محكمة استئنافية
⚖️ معارضة
⚖️ حالات الطعن - الخطأ فى تطبيق القانون
⚖️ نطاق الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مجدى منتصر نائب رئيس المحكمة وعضوية حسن حمزة ومصطفى كامل عبد الرحمن نائبى رئيس المحكمة وجاب الله محمد جاب الله وشبل حسن .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن الحكم الغيابي الاستئنافي قضى بسقوط استئنافه على الرغم من أنه قام بسداد الكفالة التي قررها الحكم الابتدائي لوقف تنفيذ عقوبة الحبس قبل يوم الجلسة المحددة لنظر الاستئناف، وذلك مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يوجب نقضه. وحيث إنه يبين من الإطلاع على الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن بوصف أنه بدد الأشياء المبينة الوصف والقيمة بالأوراق والمملوكة له والمحجوز عليها إداريا لصالح الضرائب العقارية ببركة السبع ..........، ومحكمة أول درجة قضت حضوريا بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيها لوقف التنفيذ. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم، ومحكمة شبين الكوم الابتدائية قضت غيابياً بسقوط الاستئناف، فعارض وقضى في معارضته بعدم جوازها، وهو في حقيقته وفقا لصحيح القانون حكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن لعدم حضور الطاعن الجلسة المحددة لنظر المعارضة وصدر فيها ذلك الحكم وهو يندمج مع الحكم الغيابي الاستئنافي الذي قضى بسقوط الاستئناف. لما كان ذلك، وكانت البداهة القانونية تقضي بأن ما اشترطته المادة 412 من قانون الإجراءات الجنائية لقبول الاستئناف من تقدم المستأنف لتنفيذ الحكم عليه قبل الجلسة، لا يكون إلا عندما يكون ذلك التنفيذ واجبا عليه قانونا، وهو ما لا يتحقق في حالة قيام المستأنف بدفع الكفالة المقررة في الحكم الابتدائي - مادام المحكوم عليه قد استأنف الحكم - مما مقتضاه أن المحكمة الاستئنافية يتعين عليها أن تنظر أول ما تنظر وقبل الحكم بسقوط الاستئناف فيما إذا كان النفاذ واجبا. ومادام غير واجب فإنه يتعين عليها أن تقبل الاستئناف وتفصل في الدعوى. لما كان ذلك، وكان يبين من الإطلاع على المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقا لوجه الطعن أن الطاعن سدد الكفالة المقررة بالحكم الابتدائي قبل الجلسة المحددة لنظر الاستئناف، وأنه استأنف ذلك الحكم في الميعاد القانوني، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بسقوط الاستئناف مع ثبوت أن الحكم المستأنف غير واجب النفاذ يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، مما يتعين معه نقضه وقبول الاستئناف شكلا، ولما كان هذا الخطأ القانوني قد حجب محكمة الموضوع عن أن تقول كلمتها في موضوع الاستئناف فإنه يتعين أن يكون النقض مقرونا بالإعادة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان يبين من الاطلاع على الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن بوصف أنه بدد الأشياء المبينة الوصف والقيمة بالأوراق والمملوكة له والمحجوز عليها إداريا لصالح الضرائب العقارية ببركة السبع .......... ومحكمة أول درجة قضت حضوريا بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيها لوقف التنفيذ فأستأنف المحكوم عليه هذا الحكم ، ومحكمة شبين الكوم الابتدائية قضت غيابياً بسقوط الاستئناف ، فعارض وقضى فى معارضته بعدم جوازها ، وهو فى حقيقته وفقا لصحيح القانون حكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن لعدم حضور الطاعن الجلسة المحددة لنظر المعارضة وصدر فيها ذلك الحكم وهو يندمج مع الحكم الغيابى الاستئنافى الذى قضى بسقوط الاستئناف .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت البداهة القانونية تقضى بأن ما اشترطته المادة 412 من قانون الإجراءات الجنائية لقبول الاستئناف من تقدم المستأنف لتنفيذ الحكم عليه قبل الجلسة ، لا يكون إلا عندما يكون ذلك التنفيذ واجبا عليه قانوناً ، وهو ما لا يتحقق فى حالة قيام المستأنف بدفع الكفالة المقررة فى الحكم الابتدائى ــ مادام المحكوم عليه قد استأنف الحكم ــ مما مقتضاه أن المحكمة الاستئنافية يتعين عليها أن تنظر أول ما تنظر وقبل الحكم بسقوط الاستئناف فيما إذا كان النفاذ واجبا ، ومادام غير واجب فإنه يتعين عليها أن تقبل الاستئناف وتفصل فى الدعوى . لما كان ذلك يبين من الاضلاع على المفردات التى أمرت المحكمة بضمها تحقيقا لوجه الطعن أن الطاعن سدد الكفالة المقررة بالحكم الابتدائى قبل الجلسة المحددة لنظر الاستئناف ، وأنه استأنف ذلك الحكم فى الميعاد القانونى ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بسقوط الاستئناف مع ثبوت أن الحكم المستأنف غير واجب النفاذ يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ، مما يتعين معه نقضه وقبول الاستئناف شكلا ، ولما كان هذا الخطأ القانونى قد حجب محكمة الموضوع عن أن تقول كلمتها فى موضوع الاستئناف فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإعادة .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد الأشياء المبينة الوصف والقيمة بالأوراق والمملوكة له والمحجوز عليها إدارياً لصالح الضرائب العقارية ببركة السبع والمسلمة إليه لحراستها وتقديمها فى التاريخ المحدد للبيع فاختلسها لنفسه إضراراً بالجهة الحاجزة. وطلبت عقابه بالمادة 342 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح بركة السبع قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لإيقاف التنفيذ. استأنف ومحكمة شبين الكوم الابتدائية - بهيئة استئنافية- قضت غيابيا بسقوء الاستئناف. عارض وقضى فى معارضته بعدم جوازها. فطعن الأستاذ/ ........ المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض.......... إلخ.