⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 18232 لسنة 60 قضائية

النقض الجنائي 1996-2-4 سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى: بطلان الحكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بطلان الحكم
⚖️ قضاة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد شتا وحسام عبد الرحيم وسمير أنيس وعاطف عبد السميع نواب رئيس المحكمة .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه بطلانه لاشتراك القاضي الذي أصدر حكم أول درجة في الحكم الصادر في المعارضة الاستئنافية. ومن حيث إنه يبين من مطالعة محاضر الجلسات والأحكام الصادرة في الدعوى أن السيد القاضي .............. الذي أصدر حكم محكمة أول درجة بتاريخ .............. بحبس المتهمة شهراً مع الشغل، قد جلس بعد ذلك كرئيس للهيئة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بجلسة .............. لما كان ذلك، وكانت المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية تنص في فقرتها الثانية على أنه "يمتنع على القاضي أن يشترك في الحكم إذا كان قد قام في الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة أو أن يشترك في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادرا منه"، وجاء في المذكرة الإيضاحية تعليقا على هذه المادة أن أساس وجوب امتناع القاضي عن نظر الدعوى هو قيامه بعمل يجعل له رأيا في الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط في القاضي من خلو الذهن عن موضوع الدعوى ليستطيع أن يزن حجم الخصومة وزنا مجردا". لما كان ذلك، وكان رئيس الهيئة الاستئنافية التي أصدرت الحكم المطعون فيه قد أصدر حكماً ابتدائياً بإدانة الطاعنة وكان القانون قد اوجب امتناع القاضي عن الاشتراك في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً منه فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلاً ويتعين نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من حيث إنه يبين من مطالعة محاضر الجلسات والأحكام الصادرة فى الدعوى أن السيد القاضى .......... الذى أصدر حكم محكمة أول درجة بتاريخ ................ بحبس المتهمة شهراً مع الشغل ، قد جلس بعد ذلك كرئيس الهيئة التى أصدرت الحكم المطعون فيه بجلسة ........... لما كان ذلك ، وكانت المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية تنص فى فقرتها الثانية على أنه ( يمتنع على القاضى أن يشترك فى الحكم إذا كان قد قام فى الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الاحالة أو أن يشترك فى الحكم فى الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً منه ) وجاء فى المذكرة الإيضاحية تعليقاً على هذه المادة ( أن أساس وجوب امتناع القاضى عن نظر الدعوى هو قيامه بعمل يجعل له رأيا فى الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط فى القاضى من خلو الذهن عن موضوع الدعوى ليستطيع أن يزن حجم الخصومة وزناً مجرداً ) لما كان ذلك ، وكان رئيس الهيئة الاستئنافية التى أصدرت الحكم المطعون فيه قد أصدر حكما ابتدائيا بإدانه الطاعن وكان القانون قد أوجب امتناع القاضى عن الاشتراك فى الحكم فى الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً منه فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلاً .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها بددت المنقولات المبينة وصفا وقيمة بالأوراق والمملوكة لها والمحجوز عليها إدارياً لصالح الإصلاح الزراعى والمسلمة إليها على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها فى اليوم المحدد للبيع فاختلستها لنفسها إضراراً بالجهة الحاجزة، وطلبت عقابها بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح مركز الدلنجات قضت غيابياً عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهمة شهراً مع الشغل وكفالة عشر جنيهات. عارضت وقضى فى معارضتها بقوبلها شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه استأنفت ومحكمة دمنهور الابتدائية -بهئية استئنافية- قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه استأنفت ومحكمة دمنهور الإبتدائية -بهيئة استئنافية- قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارضت وقضى فى معارضتها باعتبارها كأن لم تكن. فطعن الأستاذ/................ المحامى عن الأستاذ/ .................... المحامى نيابة عن المحكوم عليها فى هذا الحكم بطريق النقض ......... إلخ.