الطعن رقم 441 لسنة 31 قضائية
النقض المدني
1966-2-16
سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعلان الطعن
⚖️ بطلان الطعن فى الاحكام - فى اعلان الطعن
⚖️ التقادم المسقط - وقف التقادم - المانع الادبى
⚖️ بعض انواع الدعاوى - الدعوى العمالية
⚖️ الدعاوى الناشئة عن عقد العمل - دعوى وقف تنفيذ قرار الفصل - نطاقها
⚖️ اجراءات الطعن - اعلان الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد زكى محمد نائب رئيس المحكمة وحضور محمد ممتاز نصار وابراهيم عمر هندى ومحمد نور الدين عويس ومحمد شبل عبد المقصود .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
رفع القانون رقم 106 لسنة 1962 ـ بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ـ عن الطاعن عبء إعلان الطعن وألقاه على قلم الكتاب بقصد التيسير والحد من حالات البطلان وجرى قضاء محكمة النقض على ان ميعاد إعلان الطعن لم يعد ـ بعد صدور هذا القانون ـ ميعاداً حتمياً مما يتعين إتخاذ الإجراء خلاله ، كما جرى ومن ناحية أخرى على أن عيوب الإعلان يجوز تصحيحها ولو بعد فوات الميعاد .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الطاعن قد أقام دعواه بطلب مرتب وعمولة وبدل إنذار ومكافأة وتعويض عن الفصل التعسفى ، فإنها بذلك ـ وعلى هذه الصورة ـ لا تعتبر إستمرارا للإجراءات السابقة بشأن وقف تنفيذ قرار الفصل ولا يتسع لها نطاقها بحيث يجوز القول بأن الدعوى بهذه الطلبات تعتبر مرفوعة وقائمة أمام المحكمة مقدما ومن قبل الطلب الجازم بها .