⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 17855 لسنة 61 قضائية

النقض الجنائي 1996-2-6 سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى: بيانات حكم الادانة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ امر حفظ
⚖️ بلاغ كاذب
⚖️ بيانات حكم الادانة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حسين لبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية رضوان عبد العليم وبدر الدين السيد ومصطفى عبد المجيد نواب رئيس المحكمة وزغلول البلش .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة البلاغ الكاذب قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ذلك بأن الحكم خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وأدلة الثبوت عليها، ولم يستظهر القصد الجنائي لدى الطاعن واتخذ من مجرد عجز الطاعن عن إثبات صحة الوقائع المبلغ عنها دليلاً على كذب بلاغه مما يعيبه ويستوجب نقضه. وحيث إن الحكم الابتدائي - الذي أيده الحكم المطعون فيه واعتنق أسبابه - بين واقعة الدعوى بما مؤداه أن الطاعن أبلغ كذباً ضد المدعى بالحقوق المدنية بشكوى تقدم بها إلى مدير أمن ................ متهماً إياه بالقذف والسب في حقه، وتحرر عن تلك الشكوى المحضر رقم ................ لسنة ................ إداري قسم أول ................ الذي انتهى بالحفظ، واستدل الحكم على كذب الوقائع المبلغ عنها من مجرد حفظ الشكوى التي تقدم بها الطاعن ضد المدعي بالحقوق المدنية وعلمه بأن الوقائع المبلغ عنها لا تشكل ثمة جريمة يعاقب عليها القانون. لما كان ذلك، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت المحكمة منها ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلاله وسلامة المأخذ وإلا كان قاصراً. وكان القانون لا يعاقب على البلاغ الكاذب إذا لم يتضمن أمراً مستوجباً لعقوبة فاعله، وكان كذب الوقائع المبلغ عنها ركن من أركان جريمة البلاغ الكاذب بحيث يجب للحكم بالإدانة أن يثبت كذب البلاغ، ولا يصح القول بأنه إذا عجز المبلغ عن الإثبات فإن بلاغه يعتبر كذباً، إذ العبرة في كذب البلاغ قدم إليها أو بحفظ التحقيق الإداري الذي أجرته في شأنه لا ينهض دليلاً على عدم صحة الوقائع التي انطوى البلاغ عليها، ولا يفيد المحكمة المطروحة أمامها تهمة البلاغ الكاذب أو يحجبها عن واجبها في تمحيص الوقائع المبلغ عنها لتقدر بنفسها مدى صحتها أو كذبها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان الوقائع عنها والألفاظ التي تضمنتها شكوى الطاعن ضد المدعي بالحقوق المدنية، لمراقبة ما إذا كانت هذه الوقائع وتلك الألفاظ تستوجب عقوبة المدعي بالحقوق المدنية من عدمه، واعتمد في إثبات كذب الوقائع المبلغ عنها على مجرد عجز الطاعن عن تقديم الدليل على صحتها وأن الجهة الإدارية قد أمرت بحفظ البلاغ المقدم إليها في شأنها، فإنه يكون معيباً بالقصور المبطل له والموجب لنقضه والإعادة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت المحكمة منها ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلاله وسلامة المأخذ وإلا كان قاصراً .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان القانون لا يعاقب على البلاغ الكاذب إذا لم يتضمن أمراً مستوجباً لعقوبة فاعله ، وكان كذب الوقائع المبلغ عنها ركن من أركان جريمة البلاغ الكاذب بحيث يجب للحكم بالإدانة أن يثبت كذب البلاغ ، ولا يصح القول بإنه إذا عجز المبلغ عن الإثبات فإن بلاغه يعتبر كذباً ، إذ العبرة فى كذب البلاغ أو صحته هى بحقيقة الواقع ، وكان الأمر الذى تصدره الجهة الإدارية بحفظ بلاغ قدم إليها أو بحفظ التحقيق الإدارى الذى أجرته فى شأنه لا ينهض دليلاً على عدم صحة الوقائع التى انطوى البلاغ عليها ، ولا يقيد المحكمة المطروحة أمامها تهمة البلاغ الكاذب أو بحجبها عن واجبها فى تمحيص الوقائع المبلغ عنها لتقدر بنفسها مدى صحتها أو كذبها . لما كان كذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان الوقائع المبلغ عنها والألفاظ التى تضمنتها شكوى الطاعن ضد المدعى بالحقوق المدنية ، لمراقبة ما إذا كانت هذه الوقائع وتلك الألفاظ تستوجب عقوبة المدعى بالحقوق المدنية من عدمه ، واعتمد فى إثبات كذب الوقائع المبلغ عنها على مجرد عجز الطاعن عن تقديم الدليل على صحتها وأن الجهة الإدارية قد أمرت بحفظ البلاغ المقدم إليها فى شأنها فإنه يكون معيباً بالقصور المبطل له .
فقرة رقم -1
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الإدعاء المباشر ضد الطاعن أمام محكمة قسم أول المنصورة بوصف أنه أبلغ كذباً ضده بأشياء غير صحيحة وبسوء نية كما هو موضح بعريضة الدعوي. وطلب عقابه عملاً بالمادة 305 عقوبات وإلزامه بأن يؤدى له مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بتغريم المتهم عشرين جنيهاً وإزامه بأن يؤدى للمدعى بالحق المدنى مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. استأنف ومحكمة المنصورة الإبتدائية -بهيئة استئنافية- قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الأستاذ/................ المحامى نيابة عن المحكوم عيه فى هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.