⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1125 لسنة 63 قضائية

النقض الجنائي 1995-1-3 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات " شهود " . إختلاس

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ خبرة
⚖️ شهود
⚖️ اختلاس اموال اميرية
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ محكمة الجنايات
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حسين لبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية رضوان عبد العليم ووفيق الدهشان ومصطفى عبد المجيد نواب رئيس المحكمة وزغلول البلشى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة اختلاس أموال أميرية, قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع, ذلك بأن الحكم اكتفى بإيراد قائمة الثبوت المقدمة من النيابة العامة ولم يبين بوضوح أساس ومفردات المبالغ المختلسة, وقام دفاع الطاعن على انتقاء نية الاختلاس لديه بدلالة ما قرره رئيس اللجنة من أن هناك خطأ في العمليات الحسابية, وما قرره أعضاء اللجنة من تصرف الطاعن في المواد التموينية لغير مستحقيها بيد أن الحكم قضى بالإدانة ودلل على توافر نية الاختلاس لدى الطاعن بما يوفرها. وان مجرد مطالبة مصلحة الضرائب بمبلغ 1715.600 جنيه لا تعنى أن الطاعن قام بتحصيله واختلسه لنفسه, وقام دفاع الطاعن على بطلان تقرير اللجنة المشكلة لفحص أعماله لعدم دعوته للحضور أمامها وهى تباشر عملها, وتمسك بضم أصول الفواتير لأن الصور الكربونية لا تحمل توقيعاته ولا تعتبر حجة عليه, بيد أن المحكمة لم تعرض لدفاعه ولم تستجب لطلبه بالإيراد أو الرد, مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة اختلاس الأموال الأميرية التي دان الطاعن بها, وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات ومن تقرير مكتب الخبراء, وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى على ما رتبه الحكم عليها .لما كان ذلك, وكان لا يوجد في القانون ما يمنع محكمة الجنايات أن تورد في حكمها أدلة الثبوت كما تضمنتها قائمة الإثبات المقدمة من النيابة العامة مادامت تصلح في ذاتها لإقامة قضائها بالإدانة- وهو الحال في الدعوى المطروحة- فإن النعي على حكمها في هذا الصدد بفرض صحته- يكون على غير سند وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أورد مضمون تقرير الخبير بما تضمنه من بيان أسس ومفردات المبالغ المختلسة الذي عول عليه في قضائه من أن المبلغ المختلس هو 30183.725 جنيه وهو عبارة عن مبلغ 26770.160 جنيه قيمة مواد تموينية تسلمها الطاعن لتوزيعها على مستحقيها ولم يقم بذلك وتبين عدم وجودها بالرصيد الموجود بمهدته ومبلغ 2313 جنيه قيمة فرق السعر بين ثمن المواد التموينية المدعم والثمن الحر, ومبلغ 1100.565 جنيه قيمة التمغات على البطاقات التموينية المنصرفة بمعرفة الطاعن ولم يوردها لمصلحة الضرائب, فإن هذا حسبه كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه, ذلك بأنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكل فحواه وأجزائه ومن ثم تنتقى عن الحكم دعوى القصور في هذا المنحى .لما كان ذلك, وكانت جناية الاختلاس المنصوص عليها في المادة 112 من قانون العقوبات تتحقق متى كان المال المختلس مسلما إلى الموظف العمومي أو من في حكمه طبقا للمادتين 111 و 119 من ذلك القانون بسبب وظيفته وبأن يضيف الجاني مال الغير على ملكه وتتجه نيته على اعتبار مملوكا له بأي فعل يكشف عن نيته في تملك هذا المال, وهو ما أثبته الحكم في حق الطاعن, ومن ثم فإن ما يدعيه الطاعن من قصور في التسبيب في هذا الصدد يكون غير سديد .لما كان ذلك, وكان من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الثر في تكوين عقيدتها , وكان الحكم المطعون فيه انه لم يتساند في قضائه بالإدانة إلى تقرير اللجنة المشكلة لفحص أعمال الطاعن, وإنما عول في ذلك على تقرير مكتب الخبراء وأقوال شهود الإثبات فإن ما ينعاه الطاعن من بطلان تقرير تلك اللجنة يكون غير مجد. ولما كان من المقرر أن تقدير أراء الخبراء والفصل فيما بوجه على تقاريرهم من اعتراضات ومطاعن مرجعة إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير شأنها في ذلك سائر الأدلة لتعلق الأمر بسلطتها في تقدير الدليل, وأنها لا تلتزم بالرد على الطعون الموجهة إلى تقارير الخبراء مادامت قد أخذت بما جاءت بها لأن مؤدى ذلك إنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق التفاتها إليه فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا لا شأن لمحكمة النقض به .لما كان ذلك, وكان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أن أصول الفواتير التي طلب الطاعن ضمها قد أعدمت وهو ما يسلم به الطاعن بأسباب طعنه, فإن ما يثيره الطاعن من أن المحكمة قد أخلت بحقه في الدفاع إذ لم تقم بضم أصول تلك الفواتير يكون في غير محله لما كان ما تقدم, فإن الطاعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه لا يوجد فى القانون ما يمنع محكمة الجنايات أن تورد فى حكمها أدلة الثبوت كما تضمنتها قائمة الاثبات المقدمة من النيابة العامة ما دامت تصلح فى ذاتها لاقامة قضائها بالادانة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم ايراده نص تقرير الخبير بكل فحواه واجزائه ومن ثم تنتفى عن الحكم دعوى القصور فى هذا المنحى . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أورد مضمون تقرير الخبير بما تضمنه من بيان أسس ومفردات المبالغ المختلسة ـ الذى عول عليه فى قضائه من أن المبلغ المختلس هو 30183.725 جنيه وهو عبارة عن مبلغ 26770.160 جنيه قيمة مواد تموينية تسلمها الطاعن لتوزيعها على مستحقيها ولم يقم بذلك وتبين عدم وجودها بالرصيد الموجود بعهدته ومبلغ 2313 جنيه قيمة فرق السعر بين ثمن المواد التموينية المدعم والثمن الحر ، ومبلغ 1100.565 جنيه قيمة التمغات على البطاقات التموينية المنصرفة بمعرفة الطاعن ولم يوردها لمصلحة الضرائب فإن هذا حسبه كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
جناية الاختلاس المنصوص عليها فى المادة 112 من قانون العقوبات تتحقق متى كان المال المختلس مسلماً الى الموظف العمومى أو من فى حكمه طبقاً للمادتين 111 و 119 من ذلك القانون بسبب وظيفته وبأن يضيف الجانى مال الغير الى ملكه وتتجه نيته الى اعتباره مملوكاً له بأى فعل يكشف عن نيته فى تملك هذا المال .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث فى حكمها الا عن الأدلة ذات الأثر فى تكوين عقيدتها ، وكان الحكم المطعون فيه أنه لم يتساند فى قضائه بالادانة الى تقرير اللجنة المشكلة لفحص أعمال الطاعن ، وإنما عول فى ذلك على تقرير مكتب الخبراء وأقوال شهود الاثبات فإن ما ينعاه الطاعن من بطلان تقرير اللجنة يكون غير مجد .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه الى تقاريرهم من اعتراضات ومطاعن مرجعه الى محكمة الموضوع التى لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير شأنها فى ذلك شأن سائر الأدلة لتعلق الأمر بسلطتها فى تقدير الدليل ، وأنها لا تلتزم بالرد على الطعون الموجهة الى تقارير الخبراء ما دامت قد أخذت بما جاءت بها لأن مؤدى ذلك أنها لم تجد فى تلك الطعون ما يستحق التفاتها اليه .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
لما كان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أن أصول الفواتير التى طلب الطاعن ضمها قد اعدمت وهو ما يسلم به الطاعن بأسباب طعنه ، فإن ما يثيره الطاعن من أن المحكمة قد أخلت بحقه فى الدفاع إذ لم تقم بضم أصول تلك الفواتير يكون فى غير محله
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بصفته موظفا عموميا " أمين عهدة بالجمعية التعاونية الاستهلاكية العامة - فرع ........" اختلس مبلغ 33326,016 جنيه فقط ثلاثة وثلاثون الف و ثلاثمائة وستة وعشرون جنيها و ستة عشر مليما قيمة المواد التموينية المبينة بالاوراق و المسلمة اليه بسبب تـأدية وظيفته حالة كونه أمينا عليها والمسلمة اليه بهذه الصفة و إحالته الى محكمة أمن الدوله العليا بالفيوم لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الاحاله . والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 112/أ،118،118 مكررا ،119،119 مكررا/هـ من قانون العقوبات مع اعمال المادة (17) من نفس القانون بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه و بتغريمه ثلاثين الف ومائة و ثلاثة وثمانين جنيها و سبعمائة و عشرين مليما وبإلزامه برد مبلغ مساو الى الجمعيه الاستهلاكية العامة ............. وبعزله من وظيفته. فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ............ الخ.