⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 15105 لسنة 62 قضائية

النقض الجنائي 1995-5-4 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: إستئناف . نيابة عامة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نيابة عامة
⚖️ حالات الطعن - الخطأ في القانون
⚖️ سقوطه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد يحيى رشدان نائب رئيس المحكمة وعضوية صلاح البرجى ومجدى الجندى وحسين الشافعى ومحمد حسين نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأن المحكمة الاستئنافية نظرت في معارضته في الحكم الاستئنافي الغيابي - الصادر بناء على استئناف النيابة العامة - وحدها - الحكم الغيابي الابتدائي الصادر بإدانته. وعارض فيه وقضى ببراءته مما أسند إليه، وقضت بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه مع أنه كان يتعين عليها أن تقضي بإلغاء الحكم المعارض فيه وسقوط استئناف النيابة. وحيث إنه يبين من الإطلاع على الأوراق أن محكمة أول درجة قضت غيابياً بتغريم المتهم خمسين جنيهاً عن التهمة الثانية وعشرين جنيهاً عن كل تهمة أخرى. فاستأنفت النيابة هذا الحكم كما عارض فيه المحكوم عليه، وبجلسة 24/4/1991 قضت المحكمة الاستئنافية غيابياً بقبول استئناف النيابة العامة شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بإجماع الآراء إلى تغريم المتهم خمسين جنيهاً عن التهم الأولى والرابعة والخامسة والسادسة وخمسون جنيهاً عن التهمة الثالثة - عارض المحكوم عليه في هذا الحكم وبتاريخ 8/12/1991 قضت المحكمة في معارضته الابتدائية بإلغاء الحكم المعارض فيه وببراءته وإحالة الدعوى إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها قبل المتهم الحقيقي، ولم تستأنف النيابة هذا الحكم وبتاريخ 29/4/1992 قضت المحكمة الاستئنافية بقبول معارضة المحكوم عليه شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. لما كان ذلك وكان من المقرر قانوناً أن استئناف النيابة العامة الحكم الغيابي يسقط إذا ألغى هذا الحكم أو عدل في المعارضة لأنه بإلغاء الحكم الغيابي أو تعديله بالحكم الصادر في المعارضة لا يحدث اندماج بين هذين الحكمين. بل يعتبر الحكم الأخير وكأنه وحده الصادر في الدعوى والذي يصح قانوناً أن يكون محلاً للطعن بالاستئناف، فإن الحكم المطعون فيه وقد قضى في معارضة المحكوم عليه في الحكم الصادر غيابياً من محكمة الاستئناف في استئناف النيابة العامة وحدها الحكم الغيابي الابتدائي، بإجماع الآراء بتعديل الحكم الابتدائي على النحو المار بيانه بقبول المعارضة الاستئنافية شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم الاستئنافي الغيابي المعارض فيه، رغم إلغاء الحكم الابتدائي الغيابي وبراءة الطاعن في المعارضة المرفوعة منه فيه، قبل الحكم في المعارضة الاستئنافية التي أقامها، يكون قد اخطأ في تطبيق القانون، مما يقتضي نقضه وتصحيحه والقضاء بإلغاء الحكم الاستئنافي الغيابي المعارض فيه وسقوط استئناف النيابة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر قانوناً أن إستئناف النيابة العامة الحكم الغيابى يسقط إذا ألغى هذا الحكم أو عدل فى المعارضة لأنه بإلغاء الحكم الغيابى أو تعديله بالحكم الصادر فى المعارضة لا يحدث إندماج بين هذين الحكمين . بل يعتبر الحكم الأخير وكأنه وحده الصادر فى الدعوى والذى يصح قانوناً أن يكون محلاً للطعن بالاستئناف ، فإن الحكم المطعون فيه وقد قضى فى معارضة المحكوم عليه فى الحكم الصادر غيابياً من محكمة الاستئناف فى إستئناف النيابة العامة وحدها الحكم الغيابى الابتدائى ، بإجماع الآراء بتعديل الحكم الابتدائى على النحو المار بيانه بقبول المعارضة الاستئنافية شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم الابتدائى الغيابى وبراءة الطاعن فى المعارضة المرفوعة منه فيه ، قبل الحكم فى المعارضة الاستئنافية التى أقامها ، يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ، مما يقتضى نقضه وتصحيحه والقضاء بإلغاء الحكم الاستئنافى الغيابى المعارض فيه وسقوط إستئناف النيابة .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بانه اولا : لم يقم بترميم واعادة بناء الجدران الآيلة للسقوط - ثانيا : لم يوفر أجهزة إطفاء (بودرة) - ثالثا : لم يقم بتغطية وتأبية الماكينات بأغطية واقية تكفل الامان للعاملين - رابعا : لم يقم باصلاح الكهرباء ووضع الاسلاك داخل الجدران .خامسا : لم يقم بإصلاح وتنظيف دورات المياه مع تخصيص احداها للسيدات . سادسا : لم يقم بإزالة المخالفات وجميع الاكياس النايلون فى مكان معزول . وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 137 لسنة 1981. ومحكمة جنح السيدة زينب قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم خمسين جنيها عن التهمة الثانية وعشرين جنيها عن كل تهمة من التهم الباقية . استانفت النيابة العامة فى 24 من ابريل سنة 1991 ومحكمة جنوب القاهرة قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وبإجماع الأراء بتغريم المتهم خمسين جنيها عن التهم الاولى و الرابعة والخامسة والسادسة معا وخمسين جنيها عن الثالثة . عارض المحكوم عليه فى الحكم الغيابى الابتدائى - وقضت محكمة اول درجة فى معارضة المتهم فى 8 من ديسمبر سنة 1991 بقبولها شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبراءة المتهم واحالتة الدعوى للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها قبل المتهم الحقيقى الوارد اسمه بالاوراق . عارض المحكوم عليه فى الحكم الاستئنافى الغيابى الصادر فى استئناف النيابة العامة وقضى فى معارضته بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن الاستاذ/ 00000000 المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض 0000000000 الخ .