⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 440 لسنة 31 قضائية

النقض المدني 1966-12-8 سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى: مقاولة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شركات التضامن - الخطأ فى اسماء ممثلى شركة التضامن
⚖️ مسئولية المقاول ورب العمل - خطأ رب العمل
⚖️ اجراءات الطعن - التقرير بالطعن
⚖️ الخصوم فى الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وحضور محمد عبد اللطيف وحافظ محمد بدوى وعباس عبد الجواد ومحمد صدقى البشبيشى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقاول الذي يعمل بإشراف رب العمل الذي وضع التصميم والذي جعل نفسه مكان المهندس المعماري يشترك مع رب العمل في المسئولية عما يحدث في البناء من عيوب إذا كان قد علم بالخطأ في التصميم وأقره أو كان ذلك الخطأ من الوضوح بحيث لا يخفى أمره على المقاول المجرب، إلا أنه إذا كان المقاول قد نبه رب العمل إلى ما كشفه من خطأ في التصميم فأصر على تنفيذه وكان لرب العمل من الخبرة والتفوق في فن البناء ما يفوق خبرة وفن المقاول فإن إذعان المقاول لتعليمات رب العمل في هذه الحال لا يجعله مسئولاً عما يحدث في البناء من تهدم نتيجة الخطأ في التصميم إذ الضرر يكون راجعاً إلى خطأ رب العمل وحده فيتحمل المسئولية كاملة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الطعن قد وجه للمطعون ضده بإعتباره ممثلاً لشركاء متضامنين فإنه يكون موجهاً إلى الشركة بإعتبارها شركة تضامن لها شخصية مستقلة عن شخصية مديريها وما دامت الشركة هى الأصيلة المقصودة بذاتها فى الخصومة دون ممثليها وقد ذكر إسمها المميز لها عن غيرها فى التقرير بالطعن وأعلنت به فى مركز إدارتها فى شخص ممثلها الحقيقى فإن الطعن يكون صحيحاً وفقاً لما نصت عليه المادة 14 فقرة رابعة من قانون المرافعات دون إعتداد بما يكون قد وقع فى تقرير الطعن من خطأ فى أسماء الأشخاص الطبيعين الممثلين للشركة .