الطعن رقم 5397 لسنة 64 قضائية
النقض الجنائي
1996-2-27
سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى:
احدث عاهة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ضرب
⚖️ ضرب افضى الى الموت
⚖️ قصد جنائى
⚖️ حالات الطعن - الخطأ فى تطبيق القانون
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حسين لبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية رضوان عبد العليم وبدر الدين السيد ومصطفى عبد المجيد نواب رئيس المحكمة وزغلول البلش .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الضرب المفضي إلى الموت قد شابه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن الواقعة كما أثبتها الحكم وهي أن الطاعن أطلق عيارا ناريا بقصد إرهاب آخرين فأصاب المجني عليه بإصابة أدت إلى موته لا تكون جريمة الضرب المفضي إلى الموت لانتفاء القصد الجنائي في حقه وإنما تكون جريمة القتل الخطأ مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه من المقرر أن القصد الجنائي في جرائم الضرب المفضي إلى الموت أو إلى العاهة المستديمة أو الضرب والجرح البسيط يتحقق متى تعمد الجاني فعل الضرب أو إحداث الجرح وهو يعلم أن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجني عليه أو صحته. ولا عبرة بعد ذلك بالبواعث على ارتكاب ذلك الفعل، فإذا ثبت من الوقائع أن الجاني لم يتعمد الجرح وأنه أتى فعلا لا يترتب عليه عادة حصول الجرح ثم نشأ عن هذا الفعل جرح بسبب سوء العلاج أو بسبب آخر فلا يمكن اعتباره محدثا لهذا الجرح عن عمد وإرادة وكل ما تصح نسبته إليه في هذه الحالة هو أنه تسبب بخطئه في إحداث هذا الجرح وإذن فإذا كانت الواقعة كما استخلصتها المحكمة هي أن الطاعن أطلق عيارا ناريا للإرهاب فأصاب العيار المجني عليه الذي تصادف مروره وأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي أدت إلى موته فإن هذه الواقعة لا تكون الجريمة المنصوص عليها في المادة 236 عقوبات وهي جريمة إحداث جرح عمد لم يقصد به القتل ولكنه أفضى إلى الموت وإنما هي تكون جريمة القتل الخطأ وعقابها ينطبق على المادة 238 عقوبات ويكون الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن على أساس جريمة الضرب المميت قد أخطأ في تطبيق القانون. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن وإلزام المطعون ضدهما بالمصاريف المدنية.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن القصد الجنائى فى جرائم الضرب المفضى إلى الموت أو إلى العاهة المستديمة أو الضرب والجرح البسيط يتحقق متى تعمد الجانى فعل الضرب أوإحداث الجرح وهو يعلم أن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجنى عليه أو صحته . ولا عبرة بعد ذلك بالبواعث على ارتكاب ذلك الفعل ، فإذا ثبت من الوقائع أن الجانى لم يتعمد الجرح وأنه أتى فعلا لا يترتب عليه عادة حصول الجرح ثم نشأ عن هذا الفعل جرح بسبب سوء العلاج أو بسبب آخر فلا يمكن اعتباره محدثا لهذا الجرح عن عمد وإرادة وكل ما تصح نسبته إليه فى هذه الحالة هو أنه تسبب بخطئه فى إحداث هذا الجرح وإذن فإذا كانت الواقعة كما استخلصتها المحكمة هى أن الطاعن أطلق عيارا ناريا للإرهاب فأصاب العيار المجنى عليه الذى تصادف مروره وأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبى الشرعى والتى أدت إلى موته فإن هذه الواقعة لا تكون الجريمة المنصوص عليها فى المادة 236 عقوبات وهى جريمة إحداث جرح عمد لم يقصد به القتل ولكنه أفضى إلى الموت وإنما هى تكون جريمة القتل الخطأ وعقابها ينطبق على المادة 238 عقوبات ويكون الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن على أساس جريمة الضرب المميت قد أخطأ فى تطبيق القانون .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه ضرب ...... بأن أطلق عياراً نارياً بقصد إرهاب أخرين فأصابت المجنى عليه وأحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولمى قصد من ذلك قتلا ولكن الضرب أفضى إلى موته. وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعى والد ووالدة المجنى عليه مدنيا قبل المتهم بمبلغ 501 جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملاً بالمادة 236 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبإلزامه بأن يؤدى للمدعيين بالحقوق المدنية مبلغ 501 جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض .......... إلخ.