⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 41045 لسنة 59 قضائية

النقض الجنائي 1996-2-28 سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى: مخالفة القانون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نظره والحكم فيه
⚖️ قوة الامر المقضى
⚖️ حالات الطعن - الخطأ فى تطبيق القانون

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سرى صيام نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم عبد المطلب وأحمد عبد البارى سليمان وحسين الجيزاوى ومجدى أبو العلا نواب رئيس المحكمة .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن مما ينعاه الطاعن أن المحكمة الاستئنافية - عند نظرها معارضته - أصدرت في الدعوى حكمين نهائيين متناقضين تضمن أحدهما بتاريخ .............. القضاء بقبول الاستئناف شكلا وقضى الآخر بتاريخ .............. بعدم جواز المعارضة في الحكم الاستئنافي الحضوري الاعتباري القاضي بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد على سند من القول بالالتفات عن دليل عذر الطاعن في تجاوزه هذا الميعاد، وهو ما ينطوي على التناقض والخطأ في تطبيق القانون إذ جاء حكمها الأخير على خلاف حكمها السابق صدوره في ذات المعارضة والحائز لقوة الأمر المقضي مما يعيبه ويستوجب نقضه. ومن حيث إنه يبين من الأوراق أن محكمة أول درجة قضت غيابياً بإدانة الطاعن بجريمة القيام بأفعال من شأنها تبوير الأرض الزراعية بغير ترخيص، وعاقبته من اجلها بحسبه سنة مع الشغل وكفالة قدرها خمسين جنيها لوقف التنفيذ وتغريمه ألف جنيه عن كل فدان أو جزء منه من الأرض موضوع المخالفة والمصروفات. وإذ عارض قضت المحكمة باعتبار معارضته كأن لم تكن، فاستأنف الطاعن هذا الحكم، ومحكمة ثاني درجة قضت حضورياً اعتبارياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد القانوني. وإذ عارض، قضت المحكمة بتاريخ .............. أولاً: بقبول الاستئناف شكلا - ثانياً: وقبل الفصل في الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل .............. الخ وتداولت الدعوى في الجلسات حتى إذ كانت جلسة فقضت فيها المحكم بعدم جواز المعارضة وقالت في تبرير ذلك: "وحيث إن المتهم حضر وقدم دليل العذر وقرر أن سبب تقريره بالاستئناف بعد الميعاد هو المرض والمحكمة التفتت عنها وألزمت المتهم بالمصروفات عملاً بنص المادتين 313، 314 أ ج". لما كان ذلكن وكان الحكم الذي صدر من المحكمة الاستئنافية - في معارضة الطاعن - بتاريخ .............. بقبول الاستئناف شكلاً قد أصبح نهائياً، بعدم الطعن عليه ممن يملكه فيجب احترامه، لأنه قد حاز قوة الشيء المقضي به، فما كان يصح للمحكمة المذكورة من بعد أن تنظر في شكل الاستئناف وفي عذر الطاعن في التقرير به بعد الميعاد، لزوال ولايتها، أما وأنها عاودت نظر شكل الاستئناف وفصلت فيه من جديد فإن حكمها المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه، وإذ كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن تمحيص موضوع الدعوى، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة، بغير حاجة إلى بحث الوجه الآخر من الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الحكم الذى صدر من المحكمة الاستئنافية ــ فى معارضة الطاعن ــ بتاريخ ............ بقبول الاستئناف شكلاً قد أصبح نهائياً ، بعدم الطعن عليه ممن يملكه فيجب احترامه ، لأنه قد حاز قوة الشىء المقضى به ، فما كان يصح للمحكمة المذكورة من بعد أن تنظر فى شكل الاستئناف وفى عذر الطاعن فى التقرير به بعد الميعاد ، لزوال ولايتها ، وأنها عاودت نظر شكل الاستئناف وفصلت فيه من جديد فإن حكمها المطعون فيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه ، وإذ كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن تمحيص موضوع الدعوى ، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه قام بأفعال من شأنها تبوير الأراضى الزراعية بغير ترخيص. وطلبت محاكمته بالمادتين 151، 155 من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983. ومحكمة جنح ملوى قضت غيابياً عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة خمسين جنيها لوقف التنفيذ وتغريمه ألف جنيه عن كل فدان أو جزء منه من الأرض موضوع المخالفة. عارض وقضى فى معارضته باعتبارها كأن لم تكن. استأنف المحكوم عليه ومحكمة المنيا الإبتدائية "بهئية استئنافية" قضت حضوريا اعتباريا بعدم قبول الاسئنئاف شكلا للتقرير به بعد الميعاد. عارض وقضى فى معارضته أولاً: بقول الاستئناف شكلً. ثانيا: وقبل الفصل فى الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل ثم قضت بعدم جواز المعارضة. فطعن الأستاذ/ ......................... المحامى عن الأستاذ/ ....................... المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ................ إلخ.