الطعن رقم 3824 لسنة 61 قضائية
النقض الجنائي
1996-2-28
سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات الطعن - الصفة والمصلحة فى الطعن
⚖️ اجراءات الطعن - ميعاد الطعن
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد اللطيف على أبو النيل نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد جمال الدين عبد اللطيف وبهيج حسن القصبجى ومحمد اسماعيل موسى نواب رئيس المحكمة ويحيى محمود خليفة .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 14 من مارس سنة 1988 ولم يقرر الطاعن بالطعن فيه بطريق النقض إلا بتاريخ 23 من يونيه سنة 1990، كما لم يقدم أسباب طعنه إلا بتاريخ 26 من يونيه سنة 1990، متجاوزاً بذلك - في التقرير بالطعن وإيداع الأسباب - الميعاد المنصوص عليه في المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 - دون قيام عذر يبرر تجاوزه هذا الميعاد - فإنه يتعين التقرير بعدم قبول الطعن، ولا يغير من ذلك ما يثيره الطاعن بأسباب طعنه من أن شخصاً آخر هو الذي قرر بالمعارضة في الحكم الغيابي الاستئنافي دون علمه لأنه - وبفرض صحته - تنتفي معه صفة الطاعن في الطعن بالنقض على الحكم المطعون فيه، فضلاً عن أنه لا يجوز إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 14 من مارس سنة 1988 ولم يقرر الطاعن بالطعن فيه بطريق النقض إلا بتاريخ 23 من يونيه سنة 1990 ، كما لم يقدم أسباب طعنه إلا بتاريخ 26 من يونيه سنة 1990 ، متجاوزا بذلك ــ فى التقرير بالطعن وإيداع الأسباب ــ الميعاد المنصوص عليه فى المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ــ دون قيام عذر يبرر تجاوزه هذا الميعاد ــ فإنه يتعين التقرير بعدم قبول الطعن ، ولا يغير من ذلك ما يثيره الطاعن بأسباب طعنه من أن شخصاً آخر هو الذى قرر بالمعارضة فى الحكم الغيابى الاستئنافى دون علمه لأنه ــ وبفرض صحته ــ تنتفى معه صفة الطاعن فى الطعن بالنقض على الحكم المطعون فيه ، فضلاً عن أنه لا يجوز إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحدث عمداً بالمجني عليه الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد علي عشرين يوماً وطلبت عقابه بالمادة 242 من قانون العقوبات، ومحكمة جنح .......... قضت غيابياً عملا بمادة الإتهام بحبس الطاعن شهراً مع الشغل وكفالة عرة جنيهات لوقف التنفيذ عارض وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. استأنف ومحكمة المنصورة الإبتدائية -بهيئة استئنافية- قضت حضورياً اعتبارياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد اليمعاد. عارض وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض........... إلخ.