⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2817 لسنة 64 قضائية

النقض الجنائي 1996-3-3 سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ محاماة
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ مواد مخدرة
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد شتا نائب رئيس المحكمة وعضوية حسام عبد الرحيم وسمير أنيس وفتحى الصباغ وعاطف عبد السميع نواب رئيس المحكمة .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان أولهما بجريمة تسهيل تعاطي مادة مخدرة بغير مقابل، ودان الثاني بجريمة إحراز جوهر مخدر بقصد التعاطي، قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، ذلك أنه التفت عن دفاع الطاعن الأول من أن مجرد تعاطي الطاعن الثاني المخدر في مقهاه لا يدل بذاته على اقترافه جريمة تسهيل هذا التعاطي، فضلاً عن أن الحكم لم يستظهر أركانها، كما أن محامياً واحداً تولى الدفاع عن الطاعنين على الرغم من تعارض المصلحة فيما بينهما، وذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان كل طاعن بها، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شاهدي الإثبات، ومما ثبت من تقرير المعمل الكيمائي، وهي أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان النعي بالتفات الحكم عن دفاع الطاعن الأول القائم على نفي التهمة مردودا بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً مادام كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم. هذا إلى أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصته من وقوع الجريمة المسندة إلى الطاعن الأول، ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه، لأن مفاد التفاته عنها أن أطرحها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن الأول في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الحكم - حسبما يبين من مدوناته - قد أثبت في حق الطاعن الأول أنه سمح لبعض رواد مقهاه بتدخين المخدرات في نرجيلة دخان المعسل في حضوره وتحت بصره، وكان هذا الذي أثبته الحكم - بما ينطوي عليه من تحلل الطاعن من التزامه القانوني بمنع تعاطي المخدرات في محله العام وتغاضيه عن قيام بعض رواد مقهاه بتدخين المخدرات في المعية، ثم تقديمه نرجيلة دخان المعسل وهو على بصيرة من استخدامها في هذا الغرض - تتوافر به في حق الطاعن عناصر جريمة تسهيل تعاطي المخدرات كما هي معرفة في القانون، ومن ثم يكون منعي الطاعن الأول في هذا الشأن غير سديد. لما كان ذلك، وكان قضاء محكمة النقض قد جرى على أن القانون لا يمنع أن يتولى محام واحد واجب الدفاع عن متهمين متعددين في جناية واحدة مادامت ظروف الواقعة لا تؤدي إلى القول بوجود تعارض حقيقي بين مصالحهم، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه قد انتهى إلى أن كلا من المحكوم عليهما قد ارتكب الجريمة المسندة إليه، واعتبر كل منهما فاعلاً أصليا لجريمته، كما أنه عول في إدانتهما على شهادتي ضابط الشرطة والشرطي السري الذي كان يرافقه، دون أن يعول على أية أدلة مستمدة من أقوال أيا من الطاعنين بالتحقيقات في إدانة أيهما، وكان القضاء بإدانة أحدهما لا يترتب عليه - كما يستفاد من أسباب الحكم - القضاء ببراءة الآخر، وهو مناط التعارض الحقيقي المخل بحق الدفاع، فإنه لا يعيب إجراءات المحاكمة في خصوص هذه الدعوى أن تولى الدفاع عن الطاعنين محام واحد، ذلك أن تعارض المصلحة الذي يوجب إفراد كل منهما بمحام خاص يتولى الدفاع عنه أساسه الواقع ولا يبني على احتمال ما كان بوسع كل منهما أن يبديه من أوجه دفاع لم يبدها بالفعل، ومن ثم يكون منعي الطاعنان في هذا الخصوص غير قويم. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس، متعينا رفضه موضوعاً.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن نفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستأهل ردا مادام كان الرد عليها مستفادا من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم . هذا إلى أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التى صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى الطاعن الأول ، ولا عليه أن يتعقبه فى كل جزئية من جزئيات دفاعه ، لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن الأول فى هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلا موضوعياً فى تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الحكم ــ حسبما يبين من مدوناته ــ قد أثبت حق الطاعن الأول أنه سمح لبعض رواد مقهاه بتدخين المخدرات فى نرجيلة دخان المعسل فى حضوره وتحت بصره ، وكان هذا الذى أثبته الحكم ــ بما ينطوى عليه من تحلل الطاعن من التزامه القانونى بمنع تعاطى المخدرات فى محله العام وتغاضيه عن قيام بعض رواد مقهاه بتدخين المخدرات فى المعية ، ثم تقديمه نرجيلة دخان المعسل وهو على بصيرة من استخدامها فى هذا الغرض ــ تتوافر به فى حق الطاعن عناصر جريمة تسهيل تعاطى المخدرات كما هى معرفة فى القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان قضاء محكمة النقض قد جرى على أن القانون لايمنع أن يتولى محام واحد الدفاع عن متهمين متعددين فى جناية واحدة مادامت ظروف الواقعة لا تؤدى إلى القول بوجود تعارض حقيقى بين مصالحهم ، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه قد أنتهى إلى أن كلا من المحكوم عليهما قد ارتكب الجريمة المسنده إليه ، وإعتبر كل منهما فاعلاً أصليا لجريمته ، كما أنه عول فى إدانتها على شهادتى ضباط الشرطة والشرطى السرى الذى كان يرفقه ، دون أن يعول على أية أدلة مستمدة من أقوال أيا من الطاعنين بالتحقيقات فى إدانة أيهما ، وكان القضاء بإدانة أحدهما لا يترتب عليه ــ كما يستفاد من أسباب الحكم ــ القضاء ببراءة الآخر ، وهو مناط التعارض الحقيقى المخل بحق الدفاع ، فإنه لا يعيب إجراءت المحاكمة فى خصوص هذه الدعوى أن تولى الدفاع عن الطاعنين محام واحد ، ذلك أن تعارض المصلحة الذى يوجب إفراد كل منهما بمحام خاص يتولى الدفاع عنه أساسه الواقع ولا يبنى على احتمال ما كان بوسع كل منهما أن يبديه من أوجه دفاع لم يبدها بالفعل .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما:- المتهم الأول: سهل للمتهمين الثاني وآخر سبق الحكم عليه -تعاطي جوهراً مخدراً "حشيش" في مقهي بغير مقابل. المتهم الثاني والآخر السابق الحكم عليه: حازا وأحرزاً جوهراً مخدراً "حشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالتهما إلي محكمة جنايات المنصورة لمحاكمتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/1-2، 35/7، 36، 37/1، 42/1، 47 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة 1977، 22 لسنة 1989 والبند 57 من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول المستبدل بالقانون الأخير مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم الأول بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمة عشرة ألاف جنيه ومعاقبة الثاني بالأشغال الشاقة لمدة ست سنوات وبتغريمه خمسين ألف جنيه ومصادرة المضبوطات. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض ............ إلخ.