الطعن رقم 438 لسنة 31 قضائية
النقض المدني
1966-2-23
سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ رفع الاستئناف - طريقة رفع الاستئناف - بتكليف بالحضور
⚖️ عناصر عقد العمل - الاجر - المنح
⚖️ المصلحة فى الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد زكى محمد نائب رئيس المحكمة وحضور ابراهيم عمر هندى وصبرى احمد فرحات ومحمد نور الدين عويس ومحمد شبل عبد المقصود.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الطاعن قد إستأنف الحكيمن الصادرين فى أصل الدعوى بطريقين أحدهما بورقة تكليف بالحضور والآخر بطريق الإيداع فى قلم الكتاب وقضى الحكم المطعون فيه بقبول هذا الإستئناف الأخير ، وكان قضاء الحكم فى الإستئناف المرفوع بهذا الطريق قد أصبح نهائياً بعدم الطعن فيه من جانب المطعون عليه ، فإن النعى عليه بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقة فيما قضى به من بطلان الإستئناف الأول يكون غير منتج ولا جدوى فيه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الأصل فى المنحة أنها تبرع وليست لها صفة الإلزام ، إلا أنه يرتفع عنها هذا الوصف وتصبح جزءاً من الأجر متى إلتزم صاحب العمل بدفعها فى عقد العمل أو لائحة المنشأة .