⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7028 لسنة 64 قضائية

النقض الجنائي 1996-3-7 سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى: ضرب افضى الى موت

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهود
⚖️ احالة
⚖️ استدلالات
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ حجية الحكم
⚖️ ما لا يعيب الحكم فى نطاق التدليل
⚖️ سلطتها فى استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد يحيى رشدان نائب رئيس المحكمة وعضوية صلاح البرجى ومجدى الجندى ووفيق الدهشان وإبراهيم الهنيدى نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الجرح المفضي إلى الموت قد شابه البطلان والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والتناقض ومخالفة الثابت في الأوراق والخطأ في الإسناد وانطوى على إخلال بحق الدفاع ذلك أنه لم يعلن بأمر الإحالة، ولم تستمع المحكمة إلى شاهدي الإثبات مساعد الشرطة ........... والدكتور/ ...........، رغم تأجيلها نظر الدعوى من قبل لسماعهما، ولم تبين سبب عدولها، وعول الحكم في إدانته على أقوال المجني عليها رغم تناقضها إذ قررت أنه أشعل بها النار ثم عادت وقرر أنه هو الذي أطفأها ونقلها إلى المستشفى وتناقض أقوالها مع ما ورد بتقرير الصفة التشريحية الذي أورى أن منطقة البطن ليس بها آثار حروق مع أنها قررت أنه أشعل النار بوسط قميصها، وعلى أقوال والدها مع أنه لم يشاهد شيئاً وعلى أقوال أمها رغم ما قررته بالمحضر المؤرخ 21/11/1992 من أن ابنتها أبلغتها أن زوجها كان يحاول إطفاءها وليس هو الذي أشعل النار بها، وعلى التحريات مع أنها لم تقطع بأنه هو مرتكب الحادث وعلى تقرير الصفة التشريحية دون أن يورد منه بيان كيفية حدوث إصابات المجني عليها ودون أن يقطع التقرير بإمكان حصول الواقعة كما قررتها المجني عليها بشكل مؤكد، وإيراده أن المجني عليها تعاني من مرض صدري مزمن أدى إلى هزال فيجوز أن تكون الوفاة بسببه، كما لم يبين الحكم رابطة السببية بين جروح المجني عيها والوفاة التي لم يقطع بسببها، وأورد الحكم في تحصيله واقعة الدعوى ما يفيد استحالة العشرة بينه وبين المجني عليها وما يفيد أنه أضمر لها شراً وأشعل النار في جسدها بقداحة بغير سند من الأوراق وعلى خلاف ما قررت المجني عليها من أن النار اشتعلت بملابسها وهو قول لا يفيد إشعال النار بجسدها، والتفت الحكم عن دفاعه بأن خلافاته السابقة مع المجني عليها هو سبب اتهامه بارتكاب الحادث الذي يرجع في حقيقته إلى القضاء والقدر نتيجة انفجار موقد الغاز وهو ما تأيد بأقوال الشاهدين ............. و............. ولم يورده أو يرد عليه، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان الثابت من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن أياً من الطاعن أو المدافعين عنه لم يثر شيئاً بشأن عدم إعلانه بأمر الإحالة. وكان هذا الإجراء سابقاً على المحاكمة فإنه لا يقبل من الطاعن إثارة أمر بطلانه لأول مرة أمام محكمة النقض مادام لم يدفع به أمام محكمة الموضوع. لما كان ذلك، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة الأخيرة أن الطاعن حضرها بمحاميين ترافعا بعد سماع شهادة بعض الشهود وطلبا الحكم ببراءة الطاعن ولم يكن لأيهما طلب بآخر، فليس له من بعد أن ينعي على المحكمة قعودها عن سماع شاهدين بينَّهما، لما هو مقرر من أن للمحكمة أن تستغني عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً، ومن ثم فإن النعي على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع يكون في غير محله، ولا يغير من ذلك أن تكون المحكمة هي التي قررت من تلقاء نفسها التأجيل لإعلان الشاهدين ثم عدلت عن قرارها، ذلك لأن القرار الذي تصدره المحكمة في مجال تجهيز الدعوى وجمع الأدلة لا يعدو أن يكون قراراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتماً العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة محكمة النقض، وكان من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به، بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه، ولها في ذلك أن تأخذ بأقواله في أية مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة دون بيان العلة في ذلك ودون أن تلتزم بتحديد موضع الدليل من أوراق الدعوى مادام له أصل فيها، وكان التناقض في أقوال الشهود أو تضاربهم في أقوالهم بفرض حصوله لا يعيب الحكم مادامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه - كما هو الشأن في الدعوى الماثلة - وإذ كانت المحكمة في هذه الدعوى قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرتها في شأنه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه كما لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالا بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفي أن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من تعويله على تقرير الصفة التشريحية وتحريات الشرطة رغم قصورهما عن التدليل على مقارفته لما أدين به ينحل إلى جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما يخرج عن رقابة محكمة النقض. لما كان ذلك وكان الواضح من مدونات الحكم أنه استظهر قيام علاقة السببية بين إصابات المجني عليها التي أورد تفصيلها من تقرير الصفة التشريحية وبين وفاتها في قوله "وأن السببية قد قامت ونهضت فيما بين الفعل وهو إشعال النار والنتيجة وهي الوفاة وقد قطع في خصوص ذلك تقرير الصفة التشريحية بما يوفر في حق المتهم ارتكابه فعلاً عمدياً ارتبط بوفاة المجني عليها ارتباط السبب المسبب لأنه لولا فعل إشعال النار بالمجني عليها لما حدثت تلك الإصابات والتي أودت بحياتها بما يوفر إثبات علاقة السببية" فإنه ينحسر عن الحكم ما يثيره الطاعن من قصور في هذا الصدد. لما كان ذلك، وكان البيان المعول عليه في الحكم هو ذلك الجزء الذي يبدو فيه اقتناع القاضي دون غيره من الأجزاء الخارجة عن سياق هذا الاقتناع، فإن تزيد الحكم فيما أورده في تحصيله واقعة الدعوى من استحالة العشرة بين المجني عليها والمتهم ............. وأنه أضمر في نفسه شراً لها وهو قول خارج عن سياق تدليله على ثبوت تهمة إحداثه عمداً إصابات المجني عليها التي أودت بحياتها - لا يمس منطقه والنتيجة التي انتهت إليها مادام قد أقام قضاءه على أسباب صحيحة غير متناقضة كافية بذاتها لحمله، ومن ثم فإن منعي الطاعن في هذا الخصوص يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن عقيدة المحكمة إنما تقوم على المقاصد والمعاني لا على الألفاظ والمباني فإنه لا يضير الحكم أن يورد في بيان واقعة الدعوى أن الطاعن أشعل النار بجسد المجني عليها بولاعة ثم يورد على لسان المجني عليها وباقي الشهود أنه أشعل النار بملابسها لأن المشترك بين التعبيرين واحد هو أن الطاعن قصد إصابة المجني عليها - وهو ما عبرت عنه المجني عليها - فيما أورده الحكم بأقوالها من أن الطاعن "كان يقصد إصابتها بحرق بسيط فقط". لما كان ذلك، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تعرض عن قالة شهود النفي مادامت لا تثق بما شهدوا به وهي غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم مادامت لم تستند إليها وأن قضاءها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها يتضمن بذاته الرد على شهادة شهود النفي وأنها لم تطمئن إلى أقوالهم فأطرحتها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون سديداً. لما كان ذلك، وكان باقي ما يثيره الطاعن لا يعدو أن يكون من أوجه الدفاع الموضوعية وكان من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بالرد صراحة على كل جزئية من دفاع المتهم الموضوعي لأن الرد مستفاد ضمناً من قضائها بإدانته استناداً إلى أدلة الثبوت، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الثابت من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن أياً من الطاعن أو المدافعين عنه لم يثر شيئاً بشأن عدم إعلانه بأمر الإحالة . وكان هذا الإجراء سابقاً على المحاكمة فإنه لا يقبل من الطاعن إثارة أمر بطلانه لأول مرة أمام محكمة النقض مادام لم يدفع به أمام محكمة الموضوع .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة الأخيرة أن الطاعن حضرها بمحاميين ترافعا بعد سماع شهادة بعض الشهود وطلبا الحكم ببراءة الطاعنين ولم يكن لأيهما طلب أخر ، فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن سماع شاهدين بينهما .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن للمحكمة أن تستغنى عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أن القرار الذى تصدره المحكمة فى مجال تجهيز الدعوى وجمع الأدلة لا يعدو أن يكون قراراً تحضيرياً تتوالد عنه حقوق للخصوم توجب حتماً العمل على تنفيذ صوناً لهذه الحقوق .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها ، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم وتهويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه الى محكمة الموضوع تنزلة المنزلة التى تراها وتقره التقدير الذى تطمئن إليه دون رقابة محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (7)
من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به ، حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه .
📌 المبدأ / الفقرة (8)
من المقرر أن لمحكمة الموضوع الأخذ بأقوال الشاهد فى أية مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة دون بيان العلة فى ذلك ودون أن تلتزم بتحديد موضع الدليل من أوراق الدعوى مادام له أصل فيها .
📌 المبدأ / الفقرة (9)
لما كان التناقض فى أقوال الشهود أو تضاربهم فى أقوالهم بفرض حصوله لا يعيب الحكم مادامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ــ كما هو الشأن فى الدعوى الماثلة ــ وإذ كانت المحكمة فى هذه الدعوى قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرتها فى شأنه أمام محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (10)
من المقرر أن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كواحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة فى اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه .
📌 المبدأ / الفقرة (11)
لا يشترط فى الدليل أن يكون صريحاً دالا بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفى أن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات .
📌 المبدأ / الفقرة (12)
لما كان من المقرر أن للمحكمة أن تعول فى تكوين عقيدتها على ماجاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من تعويله على تقرير الصفة التشريحية وتحريات الشرطة رغم قصورههما عن التدليل على مقارفته لما أدين به ينحل إلى جدل موضوعى فى سلطة محكمة الموضوع فى تقدير أدلة الدعوى مما يخرج عن رقابة محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (13)
لما كان البيان المعول عليه فى الحكم هو ذلك الجزء الذى يبدو فيه اقتناع القاضى دون غيره من الأجزاء الخارجة عن سياق هذا الاقتناع ، فإن تزيد الحكم فيما أورده فى تحصيلة واقعة للدعوى من استحالة العشرة بين المجنى عليها والمتهم .... وأنه أضمر فى نفسه شراً لها وهو قول خارج عن سياق تدليله على ثبوت تهمة أحداثه عمداً إصابات المجنى عليها التى أوردت بحياتها ــ لا يمس منطقة والنتيجة التى انتهت إليها مادام قد أقام قضاءه على أسباب صحيحة غير متناقضة كافية بذاتها لحمله ، ومن ثم فإن منعى الطاعن فى هذا الخصوص فى غير محله .
📌 المبدأ / الفقرة (14)
لما كان من المقرر أن عقيدة المحكمة إنما تقوم على المقاصد والمعانى لا على الألفاظ والمبانى فإنه لا يضير الحكم أن يورد فى بيان واقعة الدعوى أن الطاعن أشعل النار بجسد المجنى عليها بولاعة ثم يورد على لسان المجنى عليها وباقى الشهود أنه أشعل النار بملابسها لأن المشترك بين التعبيرين واحد هو أن الطاعن قصد إصابة المجنى ليها ، وهو ما عبرت عنه المجنى عليها فيما أورده الحكم بأقوالها من أن الطاعن ( كان يقصد إصابتها بحرق بسيط فقط ) .
📌 المبدأ / الفقرة (15)
من المقرر أن للمحكمة أن تعرض عن قالة شهود النفى مادامت لا تثق بما شهدوا به وهى غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم مادامت لم تستند إليها وأن قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التى أوردتها يتضمن بذاته الرد على شهادة شهود النفى وأنها لم تطمئن إلى أقوالهم فأطرحتها .
📌 المبدأ / الفقرة (16)
من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بالرد صراحة على كل جزئية من دفاع المتهم الموضوعى لأن الرد مستفاد ضمناً من قضائها بإدانته استناداً إلى أدلة الثبوت .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه جرح عمداً ............ بأن أشعل النيران بملابسها علي النحو المبين بالأوراق فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق والتي أودت بحياتها ولم يكن يقصد من ذلك قتلاً ولكن الجرح أفضي إلي موتها وأحالته إلي محكمة جنايات الجيزة لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة وادعي ............. والد المجني عليها مدنياً قبل المتهم بمبلغ 101 جنيه علي سبيل التعويض المؤقت والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 236/1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ 101 جنيه علي سبيل التعويض المؤقت. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ................ إلخ.