الطعن رقم 7031 لسنة 63 قضائية
النقض الجنائي
1996-3-7
سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى:
سرقة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اكراه
⚖️ ما لا يعيب الحكم فى نطاق التدليل
⚖️ سرقة
⚖️ سلاح
⚖️ ظروف مشددة
⚖️ العقوبة المبررة
⚖️ فاعل اصلى
⚖️ قصد جنائى
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ اجراءات الطعن - التقرير بالطعن وايداع الاسباب
⚖️ اجراءات الطعن - الصفة والمصلحة فى الطعن
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد يحيى رشدان نائب رئيس المحكمة وعضوية صلاح البرجى ومجدى الجندى نائبى رئيس المحكمة وعبد الفتاح حبيب ومحمود مسعود شرف.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن المحكوم عليه الأول .................... قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه مما يتعين مع القضاء بعدم قبوله شكلاً عملاً بحكم المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
وحيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنين بجرائم السرقة بالإكراه بالطريق العام مع حمل سلاح وبالتداخل في وظيفة عمومية وإحراز ثانيهما لسلاح أبيض بغير ترخيص قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك بأن الدفاع تمسك ببطلان اعتراف المتهم الأول بمحضر الشرطة لصدوره وليد إكراه مادي ومعنوي ذلك أنه كان تحت سيطرة الضابط ثم استجوابه وهو إجراء من إجراءات التحقيق المحظور على مأمور الضبط القضائي اتخاذه إلا أن الحكم عول على هذا الاعتراف ورد على ذلك الدفاع بما لا يصلح رداً، كما أن الحكم أطرح الدفع بانتفاء ركن الإكراه وبعدم صحة الواقعة برد غير سائغ واتخذ من مجرد وجود الطاعن الثالث مع المحكوم عليهم الآخرين دليلاً على مقارفة الجريمة مع أنه لا يوجد اتفاق بينهم، كما أن القصد الجنائي لجريمة السرقة غير متوافر في حق الطاعن الثالث، واستند الحكم في إدانة الطاعن الثاني بجريمة التداخل في وظيفة عمومية دون أن يبين المظاهر الخارجية، وأخيراً كان يتعين على المحكمة سماع شهود الإثبات كل ذلك يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان بها الطاعنين وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة سائغة مستمدة مما شهد به المجني عليهما ............... و............... والنقيب ............... وما أسفرت عنه تحريات الشرطة وما ثبت من تقرير الكشف الطبي الموقع على المجني عليه الأول ومن إقرار المتهم الأول تفصيلاً بمحضر الشرطة. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات فلها تقدير عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن اعترافه نتيجة إكراه بغير معقب عليها مادامت تقيمه على أسباب سائغة إذ أن سلطان الوظيفة في ذاته - كوظيفة رجل الشرطة بما يسبغه على صاحبه من اختصاصات وإمكانات - لا يعد إكراها مادام هذا السلطان لم يستطل في الواقع بأذى مادي كان أو معنوي إلى المدلي بالأقوال أو بالاعتراف إذ الخشية في ذاتها مجردة لا تعد إكراها لا معنى ولا حكماً إلا إذا ثبت أنها قد أثرت فعلا في إرادة المدلي فحملته على أن يدلي بما أدلى. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد عرضت لما أثاره الدفاع حول إقرار المتهم الأول بمحضر الشرطة وأطرحته بالأسباب السائغة التي أوردتها وأبانت أنها اقتنعت بصدق ذلك الإقرار وأنه يمثل الحقيقة فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن ينحل في واقعة الدعوى إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الحكم قد أطرح الدفع ببطلان استجواب مأمور الضبط القضائي للمتهم الأول بأسباب سائغة فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن لا يكون له محل. لما كان ذلك، كان الإكراه في السرقة يتحقق بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص لتعطيل قوة المقاومة أو إعدامها عندهم تسهيلاً للسرقة سواء كانت هذه الوسيلة من الوسائل المادية التي تقع مباشرة على جسم المجني عليه أو كانت تهديداً باستعمال السلاح، وكان لا يلزم في الاعتداء الذي تتوافر به جريمة السرقة بإكراه أن يكون الاعتداء سابقاً أو مقارناً لفعل الاختلاس بل يكفي أن يكون عقب فعل الاختلاس متى كان قد تلاه مباشرة وكان الغرض منه النجاة بالشيء المختلس، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المتهم الأول قام بجذب المجني عليه ............... خارج السيارة وقام هو وباقي المتهمين بضرب المجني عليهما بالأيدي وأخرج المتهم الثالث مدية مهدداً بها المجني عليه الآخر حتى يتمكنوا من الفرار بالنقود التي سرقوها، فإن ما أورده الحكم في هذا الشأن مما يتوافر به ظرف الإكراه في جريمة السرقة كما هو معرف قانونا ويكون ما ينعاه الطاعن الثالث في هذا الخصوص غير سديد. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن الثالث من عدم صحة الواقعة المسندة إليه وأطرحه اطمئنانا إلى أقوال شهود الإثبات والتي لا يجادل الطاعن في أن لها مأخذها من التحقيقات، وكان من المقرر أن مفاد أخذ المحكمة بما أخذت به من أقوال الشهود أنها اطمأنت إلى صحتها وأطرحت ما ساقه الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها إذ أن وزن أقوال الشهود وتقدير الدليل إنما هو من إطلاقات محكمة الموضوع فلا تجوز مصادرتها أو مجادلتها - أمام محكمة النقض - فيما اطمأنت إليه مما يدخل في سلطتها التقديرية فإن ما يثيره الطاعن الثالث في هذا الخصوص يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أثبت في حق الطاعن الثالث إسهامه بنصيب في الأفعال المادية المكونة للجريمة ومنها حمله مدية ووجوده مع آخرين على مسرح الجريمة وهو ما يكفي لاعتبارهم جميعاً فاعلين أصليين فيها فإن ما ينعاه ذلك الطاعن في شأن التدليل على مشاركته في ارتكاب الجريمة لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة المحكمة في وزون عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة السرقة هو قيام العلم عند الجاني وقت ارتكاب الفعل بأنه يختلس المنقول المملوك للغير من غير رضاء مالكه بنية امتلاكه ولا يشترط تحدث الحكم استقلالا عن هذا القصد بل يكفي أن يكون ذلك مستفاداً منه وكان ما أورده الحكم في بيانه لواقعة الدعوى وأدلتها يكشف عن توافر هذا القصد لدى الطاعنين وتتوافر به جناية السرقة بإكراه بكافة أركانها كما هي معرفة به في القانون. فإن منعي الطاعنين ف هذا الصدد لا يكن له محل. لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه اعتبر الجرائم المسندة إلى الطاعنين جريمة واحدة وعاقبهم بالعقوبة المقررة لأشدها ومن ثم فلا مصلحة فيما يثيره الطاعن الثاني بشأن جريمة التداخل في وظيفة عمومية مادامت المحكمة قد دانته والطاعنين جميعا بجريمة السرقة بالإكراه بالطريق العام مع حمل سلاح وأوقعت عليهم عقوبتها عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات بوصفها الجريمة الأشد. لما كان ذلك، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة الأخيرة أن الدفاع عن الطاعن الثالث اختتم مرافعته طالباً الحكم ببراءته مما أسند إليه دون أن يتمسك بسماع شهود الإثبات فإن المحكمة لا تكون مخطئة إذا لم تسمع هؤلاء الشهود أو ترد على طلب سماعهم لما هو مقرر من أن المحكمة لا تلتزم بالرد إلا على الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية. لما كان ما تقدم جميعه، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان المحكوم عليه الأول قد قرر بالطعن بالنقض فى الميعاد إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه مما يتعين معه القضاء بعدم قبوله شكلاً عملاً بحكم المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن الاعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها وقيمتها فى الإثبات فلها تقدير عدم صحة ما يدعية المتهم من أن اعترافه نتيجة إكراه بغير معقب عليها مادامت تقيمه على أسباب سائغة إذ أن سلطان الوظيفة فى ذاته ــ كوظيفة رجل الشرطة بما يسبغه على صاحبه من اختصاصات وإمكانات ــ لا يعد إكراها مادام هذا السلطان لم يستطل فى الواقع بأذى مادى كان أو معنوى إلى المدلى بالأقوال أو بالاعتراف إذ الخشية فى ذاتها مجردة لا تعد إكراها لامعنى ولا حكماً إلا إذا ثبت أنها قد أثرت فعلاً فى إرادة المدلى فحملته على أن يدلى بما أدلى . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد عرضت لما أثاره الدفاع حول إقرار المتهم الأول بمحضر الشرطة وأطرحته بالأسباب السائغة التى أوردتها وأبانت أنها اقتنعت بصدق ذلك الإقرار وأنه يمثل الحقيقة فإن ما يثيره الطاعنان فى هذا الشأن ينحل فى واقعة الدعوى إلى جدل موضوعى فى تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمى النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن الإكراه فى السرقة يتحقق بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص لتعطيل قوة المقاومة أو إعدامها عندهم تسهيلاً للسرقة سواء كانت هذه الوسيلة من الوسائل المادية التى تقع مباشرة على جسم المجنى عليه أو كانت تهديداً باستعمال السلاح .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان لا يلزم فى الاعتداء الذى تتوافر به جريمة السرقة بإكراه أن يكون الاعتداء سابقاً أو مقارناً لفعل الاختلاس بل يكفى عقب فعل الاختلاس متى كان قد تلاه مباشرة وكان الغرض منه النجاة بالشىء المختلس وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المتهم الأول قام بجذب المجنى عليه ...... خارج السياره وقام هو وباقى المتهمين بضرب المجنى عليهما بالأيدى وأخرج المتهم الثالث مدية مهدداً بها المجنى عليه الآخر حتى يتمكنوا من الفرار بالنقود التى سرقوها ، فإن ما أورده الحكم فى هذا الشأن مما يتوافر به ظروف الإكراه فى جريمة السرقة كما هو معرف قانوناً ويكون ما ينعاه الطاعن الثالث فى هذا الخصوص غير سديد .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لما كان من المقرر أن مفاد أخذ المحكمة بما أخذت به من أقوال الشهود أنها اطمأنت إلى صحتها وأطرحت ما ساقه الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها إذ أن وزن أقوال الشهود وتقرير الدليل إنما هو من إطلاقات محكمة الموضوع فلا تجوز مصادرتها أو مجادلتها ــ أمام محكمة النقض ــ فيما اطمأنت إليه مما يدخل فى سلطتها التقديرية فإن ما يثيره الطاعن الثالث فى هذا الخصوص يكون فى غير محله .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
لما كان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أثبت فى حق الطاعن الثالث إسهامه بنصيب فى الأفعال المادية المكونة للجريمة ومنها حمله مدية ووجوده مع أخرين على مسرح الجريمة وهو ما يكفى لاعتبارهم جميعاً فاعلين أصليين فيها فإن ما ينعاه ذلك الطاعن فى شأن التدليل على مشاركته فى ارتكاب الجريمة لا يعدو فى حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً فى سلطه المحكمة فى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (7)
لما كان من المقرر أن القصد الجنائى فى الجريمة السرقة هو قيام العلم عند الجانى وقت ارتكاب الفعل بأنه يختلس المنقول المملوك للغير من غير رضاء مالكه بنية امتلاكه ولا يشترط تحدث الحكم استقلال عن هذا القصد بل يكفى أن يكون ذلك مستفاداً منه . وكان ما أورده الحكم فى بيانه لواقعة الدعوى وأدلتها يكشف عن توافر هذا القصد لدى الطاعنين وتتوافر به جناية السرقة بإكراه بكافة أركانها كما هى معرفة به فى القانون . فإن منعى الطاعنين فى هذا الصدد لا يكون له محل .
📌 المبدأ / الفقرة (8)
لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أعتبر الجرائم المسندة إلى الطاعنين جريمة واحدة وعاقبهم بالعقوبة المقررة لأشدها ومن ثم فلا مصلحة فيما يثيره الطاعن الثانى بشأن جريمة التداخل فى وظيفة عمومية مادامت المحكمة قد دانته والطاعنين جميعاً بجريمة السرقة بالإكراه بالطريق العام مع حمل سلاح وأوقعت عليه عقوبتها عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات بوصفها الجريمة الأشد .
📌 المبدأ / الفقرة (9)
لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة الأخيرة أن الدفاع عن الطاعن الثالث اختتم مرافعته طالباً الحكم ببراءته مما اسند إليه دون أن يتمسك بسماع شهود الإثبات فإن المحكمة لا تكون مخطئة إذا لم تسمه هؤلاء الشهود أو ترد على طلب سماعهم لما هو مقرر من أن المحكمة لا تلتزم بالرد إلا على الطلب الجازم الذى يصر عليه مقدمة ولاينفك عن التمسك به والإصرار عليه فى طلباته الختامية .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من (1) ............... "طاعن" (2) .............. "طاعن" (3) .................... "طاعن" (4) ............. بأنهم: (أ) المتهمون جميعاً: سرقوا المبلغ النقدي المبين قدراً بالأوراق والمملوك لـ.................. وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه وعلي المجني عليه ............... بأن استوقفهما المتهم الأول حال سيرهما بالطريق العام ومعه المتهم الأخر مدعياً أنه من رجال الضبط واصطحبهم حيث كان المتهمان الثاني والثالث ينتظرانهما بالسيارة المضبوطة وطلب منهما المتهم الثالث ركوب السيارة مدعياً أنه ضابط مباحث وأمر المتهم الأول بتفتيشهما حيث استولي علي المبلغ النقدي سالف الذكر وما أن اكتشف المجني عليه الأول استيلاءهم علي المبلغ وقيامه بالصياح حتى شهر المتهم الثالث سلاحاً أبيضاً "مطواة قرن غزال" في وجهيهما وقام المتهم الأول بإنزال المجني عليه الأول عنوة من السيارة محدثاً إصابته بينما فر المجني عليهما وشلوا بذلك مقاومتهما وتمكنوا بهذه الوسائل من الاستيلاء علي المسروقات والفرار بها وقد ترك الإكراه بالمجني عليه الأول أثر جروح علي النحو المبين بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق. (ب) المتهمان الأول والثالث أيضاً: تداخلا في وظيفة من الوظائف العمومية "ضابط مباحث وشرطي سري" وأجروا عملاً من أعمالها. (جـ) المتهم الثالث: أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيضاً "مطواة قرن غزال" علي النحو المبين بالأوراق. وأحالتهم إلي محكمة جنايات الجيزة لمحاكمتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للثلاثة الأول وغيابياً للرابع عملاً بالمواد بالمواد 155، 314، 315 أولاً وثانياً من قانون العقوبات والمادتين 1/1، 25 مكرراً من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون 165 لسنة 1981 والبند رقم "1" الملحق بالقانون الأول والمضاف بالقانون الأخير. بمعاقبتهم بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات عما أسند إليهم.
فطعن المحكوم عليهم بطريق النقض ............... إلخ.