⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8202 لسنة 64 قضائية

النقض الجنائي 1996-3-17 سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى: مواد مخدرة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ موانع العقاب
⚖️ اجراءات الطعن - التقرير بالطعن وايداع الاسباب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد شتا نائب رئيس المحكمة وعضوية حسام عبد الرحيم وسمير أنيس نائبى رئيس المحكمة وعبد المنعم منصور وفتحى جودة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن الطاعن الأول وإن قرر بالطعن في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسبابا لطعنه. ومن ثم فإن المقدم منه يكون غير مقبول شكلا. وحيث إن الطعن المقدم من الطاعن الثاني استوفى الشكل المقرر في القانون. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذا دانه بجريمة حيازة وإحراز جوهر مخدر هيروين بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع, ذلك أن المدافع عن الطاعن تمسك بإعفائه من العقاب عملا بالمادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل إن أنه بادر فور ضبطه بالإرشاد عن مالك المخدر المضبوط وقرر أنه ضبط بمسكن ذلك الشخص وقد أصدرت كل من النيابة العامة ومن بعدها المحكمة أمرا بضبطه وإحضاره بيد أن تقاعس السلطات العامة حال دون تنفيذ هذا القرار إلا أن المحكمة أعرضت عن الرد على هذا الدفاع رغم جوهريته, مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه. وحيث إنه يبين من مطالعة محضر جلسة........... أن المدافع عن الطاعن التمس براءته من الاتهام المسند إليه على أساس تمتعه بالإعفاء طبقا لنص المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بمقولة أنه أرشد عمن يدعي.......... الذي كان المخدر المضبوط بمنزله وأن كلا من النيابة العامة والمحكمة أمرت بضبطه وإحضاره إلا أنه رجال الضبط لم يمكنوا المتهم من الإرشاد عنه, كما يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه حصل دفاع الطاعن والمتهم الآخر على لسان محاميهما أنهما دفعا بأنهما يستفيدان من الإعفاء المنصوص عليه في المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والتمسا القضاء ببراءتهما من الاتهام المسند إليهما,إلا أن الحكم لم يعرض للرد على هذا الدفاع. لما كان ذلك, وكان الدفع بالإعفاء من العقاب تأسيسا على ما جرى به نص المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل هو من الدفوع الجوهرية التي ينبغي على المحكمة أن تناقشه في حكمها فتقسطه حقه إيرادا له وردا عليه وإذ كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإدانة الطاعن دون أن يعرض للرد على هذا الدفع رغم تحصيله له ودون أن يعني بتحقيقه وتمحيصه بلوغا إلى غاية الأمر فيه, فإنه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة بالنسبة له وللطاعن الأول الذي لم يقدم أسبابا لطعنه لوحدة الواقعة ولحسن سير العدالة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الطاعن الأول وإن قرر بالطعن فى الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه ، ومن ثم فإن الطعن المقدم منه يكون غير مقبولا شكلاً .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه حصل دفاع الطاعن والمتهم الأخر على لسان محاميهما أنهما يستفيدان من الإعفاء المنصوص عليه فى المادة 48 من القانون رقم 182 لسنه 1960 والتمسا القضاء ببراءتها من الاتهام المسند إليها إلا أن الحكم لم يعرض للرد على هذا الدفاع . لما كان ذلك وكان الدفاع بالإعفاء من العقاب تأسيساً على ما جرى به نص المادة 48 من القانون رقم 182 لسنه 1960 المعدل هو من الدفوع الجوهرية التى ينبغى على المحكمة أن تناقشه فى حكمها فتقسطه حقه إيراداً له ورداً عليه . وإذ كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإدانة الطاعن دون أن يعرض للرد على هذا الدفع رغم تحصيله له ودون أن يعنى بتحقيقة وتمحيصه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه ، فإنه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة بالنسبة له وللطاعن الأول الذى لم يقدم أسبابا لطعنه لوحدة الواقعة ولحسن سير العدالة .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين: المتهم الأول: (أ) جلب إلي أراضي جمهورية مصر العربية جوهراً مخدراً "هيروين" دون الحصول علي ترخيص كتابي من الجهة الإدارية المختصة (ب) هرب البضائع موضوع التهمة الأولي إلي داخل البلاد بالمخالفة للشروط المعمول بها في شأن البضائع الممنوعة: المتهم الثاني: حاز وأحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً "هيروين" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وأحالتهما إلي محكمة جنايات الإسكندرية لمحاكمتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 3، 7/1، 33/أ، 34/ 1/أ- 2 /6 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 122 لسنة 1989 والبند "2" من القسم الأول من الجدول رقم "1" الملحق بالقانون الأخير والمواد 1 ، 2، 3، 4، 15، 121/1-2، 122، 124 من القرار بقانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بالقانون 75 لسنة 1980، والمادة 42/1 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل مع إعمال المادتين 17 من قانون العقوبات والمادة 36 من القانون 122 لسنة 1989 بمعاقبة المتهمين بالأشغال الشاقة المؤبدة وبتغريم كل منهما مائة ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض............ إلخ.