⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 44363 لسنة 59 قضائية

النقض الجنائي 1996-3-19 سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ميعاده
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حسين لبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية رضوان عبد العليم وبدر الدين السيد ومصطفى عبد المجيد وعبد الرحمن فهمى نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن الثابت من الإطلاع على الأوراق والمفردات المضمومة أن محكمة جنح مركز بلبيس الجزئية قضت حضوريا بجلسة 20 من ديسمبر سنة 1988 بحبس المتهم سنة مع الشغل والنفاذ فاستأنفه حسبما أبان تقرير الاستئناف وعلى خلاف ما يزعم بتاريخ الأول من يناير سنة 1989 أي بعد مضي الميعاد المنصوص عليه في المادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية فإن الحكم إذ قضى بعدم قبول استئنافه شكلا يكون قد وافق صحيح القانون ولا يشفع له في مخالفة ذلك أن يكون محبوسا في هذه الفترة كما يقول في أسباب طعنه لأن مجرد تقييد حريته ووجوده بالسجن لا يعتبر عذرا يحول بينه وبين التقرير بالاستئناف في الميعاد القانوني ما دام نظام السجون يمكنه من التقرير بوجود الدفاتر المقررة لهذا الغرض فيها, ومن ثم يكون الطعن مفصحا عن عدم قبوله موضوعا ويتعين التقرير بذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الثابت من الإطلاع على الأوراق والمفردات المضمومة أن محكمة جنح مركز بلبيس الجزائية قضت حضوريا بجلسة 20 من ديسمبر 1988 بحبس المتهم سنة مع الشغل والنفاذ فاستأنفه حسبما أبان تقرير الاستئناف وعلى خلاف ما يزعم بتاريخ الأول من يناير سنة 1989 أى بعد مضى المبعاد المنصوص عليه فى المادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية فإن الحكم إذ قضى بعدم قبول اسئنافه شكى يكون قد وافق صحيح القانون ولا يشفع له فى مخالفة ذلك أن يكون محبوساً فى هذه الفترة كما يقول فى أسباب طعنه لأن مجرد تقييد حريته ووجوده بالسجن لا يعتبر عذرا يحول بينه وبين التقرير بالاستئناف فى الميعاد القانونى مادام نظام السجون يمكنه من التقرير بوجود الدفاتر المقررة لهذا الغرض فيها .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه سرق الدابة المبينة الوصف والقيمة والمملوكة لـ........... وطلبت عقابه بالمادة 318 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح بلبيس قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل والنفاذ. استأنف ومحكمة الزقازيق الابتدائية -بهيئة استئنافية- قضت حضورياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض................ إلخ.